السنة
2019
الرقم
293
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــــــن  :  ا.ا / قلقيلية. 

وكيله المحامي منير الشيخ / قلقيلية .

المطعـون ضده   :  الحق العام  .

 

-   بتاريخ 06/05/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/03/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 15/2019 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 18/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف بالجزء المتعلق بخصوص التهمة الأولى المسندة للمتهم وهي توجيه كلام منافي للحياء خلافاً لاحكام المادة 306 من قانون العقوبات ، وقبول الاستئناف موضوعاً في الجزء المتعلق بخصوص التهمة الثانية المسندة للمتهم وهي ابداء فعل منافي للحياء خلافاً لاحكام المادة 320 من قانون العقوبات وإعلان براءة المتهم عن هذه التهمة لعدم كفاية الأدلة .

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للأصول والقانون من حيث تفسير نصوص القانون المتعلقة بالتهمة وشروطها .

2.  ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تعالج بنود وأسباب لائحة الاستئناف ، ولم تتطرق محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه الى واقعة المصالحة واسقاط الحق الشخصي.. .

3.  أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون على وقائع الدعوى ... .

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 28/05/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا ً .

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد أجابت على أسباب الاستئناف وكافة الدفوع وعالجتها بطريقة تتفق واحكام القانون وجاء حكمها المطعون فيه معللاً تعليلاً سليماً من هذه الناحية .

-   وان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى بحق المتهم الطاعن التي أوردتها في الحكم وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبالتالي فان الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون من هذه الناحية أيضا ً .

-   وان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد استظهرت من هذه الوقائع اركان الجريمة التي ادين بها المتهم الطاعن وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ودللت على عناصرها بتعليل صحيح .

-   ذلك أن حكم المادة 320 من قانون العقوبات انما ينطبق على كل من فعل فعلاً منافياً للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه ، أي ان هذه المادة تعاقب على كل فعل مغاير للآداب يرتكب علنا فيخدش أو يمكن ان يخدش عاطفة الحياء عند الناس الذين يشهدونه على غير ارادتهم ، والغرض منها حماية شعور الجمهور من ان تجرحه رؤية بعض المناظر العارية او المظاهر الجنسية التي تقتضي الاخلاق والاداب العامة التستر على اتيانها، فهي اذن ليست اعتداء يقع على جسم شخص بالذات ، وحيث ان الفعل الذي قام به المتهم الطاعن هو اعتداء شخصي على المجني عليها فانه لا يدخل في مفهوم الفعل الفاضح المخل بالحياء المنصوص عليه في المادة 320 من قانون العقوبات وانما ينطبق على المادة 306 من ذات القانون.

-   ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق واحكام القانون وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً ، وان العقوبة المحكوم بها الطاعن جاءت ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة مما نرى معه أن هذه الأسباب مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/06/2019.