السنة
2017
الرقم
120
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابـراهـيــم عمـــرو     
وعضويــــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق ، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة

 

الطـاعــــــــــن: ي.د / سلفيت

            وكيله المحامي : شاكر بشارات / نابلس 

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 29/01/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 06/05/2010 في الاستئناف الجزائي رقم 52/2005 والقاضي باسقاط الاستئناف لعدم حضور المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

  1. أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية باسقاط الاستئناف لعدم حضور المستأنف جلسة الاستئناف لتبلغه جلسات المحاكمة وهذا غير صحيح لكونه لم يتبلغ قانوناً .
  2. أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية لعدم أخذها بنص المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية .
  3. أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حيث أن هناك بطلان في الإجراءات .
  4. إن من صلاحيات محكمتكم نقض الأحكام الجزائية لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين أنه مبني على مخالفة القانون .

طالب الطاعن قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى المحكمة المختصة للسير بها حسب الأصول .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانونا ًولما كان القرار المطعون فيه قد صدر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 06/05/2010 فيما ورد هذا الطعن بالنقض الماثل بتاريخ 29/01/2017 ولما كانت المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 والمادة (339) من قانون الإجراءات الجزائية تنص على (( يسقط الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن)) وكذلك المادة 398 التي تفيد ((لا يترتب على الطعن بالنقض إيقاف التنفيذ)) مما يجعل من الحكم الصادر عن محكمة الصلح أصبح واجب النفاذ .

وعليه ولما كان الطاعن لم يتقدم للتنفيذ فإن الطعن مستوجب الاسقاط .

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة اسقاط الطعن ومصادرة قيمة التأمين .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/09/2017