دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة ايمان ناصر الدين
وعضويــــــة القضـــاة السادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري
الطــــــــاعـــــــن : ع.ا / رام الله
وكيلته المحامية : نفين فؤاد / رام الله
المطعــــون ضـــده : الحق العام
الاجـــــــــــــــــــراءات
- بتاريخ 05/11/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 10/02/2016 في القضيه الاستئنافيه الجزائية رقم 262/2015 المتضمن الحكم باسقاط الاستئناف بشقيه الجزائي والمدني .
- وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :-
1- الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره .
2- الحكم المطعون فيه مخالف للإجراءات وفيه تجاوز للقانون ..
3- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ..
- لهذه الاسباب تطلب وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه على العلم وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف للسير بالدعوى حسب الأصول والقانون.
- بتاريخ 29/11/2017 تقدمت النيابة العامة بمطالعه خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً.
المحكمــــــــــــــــــة
- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان المحكوم عليه الطاعن لم يودع خزينة المحكمة مبلغ التأمين البالغ خمسون ديناراً أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً ، ولم نجد في أوراق الدعوى ما يفيد ذلك طبقاً لما نصت عليه المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية فإن الطعن والحاله هذه يكون غير مقبول قانوناً .
- أما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 77/2017 نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 369/2 ، 398 من قانون الإجراءات الجزائية .
- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/03/2018
الكاتـــــب الرئيـــــــس
م.د