السنة
2017
الرقم
553
تاريخ الفصل
2 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــــن: ع.ت / نابلس

           وكيلته المحامية: سارة علي / نابلس

المطعـون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 01/11/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 10/09/2015 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 608/2014 المتضمن الحكم بإسقاط الاستئناف وذلك للأسباب الواردة بلائحة الطعن.

-   لهذه الأسباب تطلب وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه على العلم وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 21/11/2017 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

 

 

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطاعن ع.ح كان قد صدر بحقه حكماً غيابياً من محكمة صلح نابلس بتاريخ 28/04/2010 في القضية الجزائية رقم 21/2004 المتضمن حبسه مدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ خمسون ديناراً.

-   وأن المحكوم عليه غيابياً كان قد تقدم لدى نفس المحكمة باعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقه، وبنتيجة المحاكمة الاعتراضية وفي جلسة 26/06/2012 قررت المحكمة رد الاعتراض شكلاً لعدم الحضور عملاً بأحكام المادة 319/1 من قانون الإجراءات الجزائية.

-   وبذلك فقد كان على الطاعن المحكوم عليه ع.ح أن يتقدم باستئنافه للطعن بالحكم الصادر بنتيجة الاعتراض بتاريخ 26/06/2012 وليس بالحكم الأساس الصادر عن محكمة الصلح غيابياً بتاريخ 28/04/2010 مما يتعين عدم قبول الطعن.

-   أما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 79/2017 نقرر رده عملاً باحكام المادتين 369/2، 398 من قانون الإجراءات الجزائية.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/07/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

 

     ن.ر