السنة
2021
الرقم
423
تاريخ الفصل
8 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

     وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده ، سائد الحمد الله  

الطــــاعــن : ع خ ع ح  - قبيا - رام الله - موقوف

                   وكيلاه المحاميان : محمود دراج و/او عيسى غيظان / رام الله     

المطعون ضدهم: 1- الحق العام

                      2- شركة كهرباء محافظة القدس

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

-بتاريخ 21/11/2021 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيلاه لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/11/2021 بالاستئناف الجزائي 595/2019 والحكم برد الاستئناف شكلاً وادانة المتهم بالحبس مدة 4 اشهر وبالغرامة 300 دينار .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة برد الاستئناف شكلاً كون ان الاستئناف قد تم قبوله شكلاً من السابق والذي تقرر اسقاطه فيما بعد بقرار مخالف للاصول والقانون  ، وان محكمة البداية لم تلتزم  بقرار محكمة النقض الصادر في 5/9/2021.

2- ان الطاعن تصالح مع الجهة المشتكية والتي اسقطت حقها الشخصي .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واتخاذ المقتضى القانوني .

-بتاريخ 29/11/2021 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلا ًوموضوعاً ومصادرة التأمين النقدي .

 

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع :وبمعالجة السبب الاول فالثابت لمحكمتنا قيام الطاعن بتقديم الاستئناف 396/2017 بداية رام الله بصفتها الاستئنافية الجزائية بتاريخ 7/8/2017 على الحكم الصادر بإدانته من قبل محكمة الدرجة الاولى جزاء صلح رام الله 4477/2014 والذي تقرر اسقاطه بحكم اكتسب الدرجة القطعية بموجب الطعن الجزائي 554/2018 بتاريخ 2/1/2019 .

-وبعدها تقدم الطاعن بالاستئناف 595/2019 الصادر به الحكم المطعون فيه على ذات الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى موضوع الاستئناف السابق 396/2017 بتاريخ 24/9/2019 .

-والذي تجده محكمتنا ان تقديم الطاعن للاستئناف 396/2017 يشكل علماً بالحكم مجرياً للميعاد بالنسبة للاستئناف الثاني 595/2019 ، ولغايات حساب الميعاد في الحالة الماثلة يعتد بتاريخ تقديم الاستئناف الاول الذي سلكه الطاعن ( المستأنف ) .

-وحيث ان الاستئناف الاول قدم في 8/7/2017  ، في حين ان الاستئناف الثاني على ذات الحكم قدم في 24/9/2019 وحيث ان المدة الممنوحه للمتهم لغايات تقديم الاستئناف هي (15يوم ) ، الامر الذي يجعل من الاستئناف الثاني الصادر به الحكم المطعون فيه مقدم بعد مضي المدة القانونية مما يجعل الحكم المطعون فيه متفقاً وصحيح لقانون .

-ويقتضي وجوب التنويه الى ان الخصم للطاعن المتهم في الدعوى الجزائية هو الحق العام والذي تمثله النيابة العامة وان شركة كهرباء محافظة القدس المطعون ضدها الثانية ليس بخصم الطاعن وبالتالي فقد كان يتوجب على المحكمة ان تقرر عدم قبول الطعن عن المطعون ضدها الثانية ، اما بالنسبة للسبب الثاني فهو غير وارد بحثه على ضوء ما تم التوصل اليه من السابق .

-اما بالنسبة للطلب رقم 88/2021 نقرر رده عملاً بالمادتين 369/2 ، 398 اجراءات جزائية .

                                                          لـــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً واعادة الدعوى لمصدرها وعدم اجابة طلب النيابة العامة بمصادرة التأمين النقدي كون الطاعن موقوف وهو معفي من رسم التأمين ابتداءً وفقاً للمادة 358 اجراءات جزائية.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/12/2021