السنة
2017
الرقم
631
تاريخ الفصل
14 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطـــاعــــــــن : م.م / الخليل

               وكيله المحامي : زياد زيدات / الخليل

المطعون ضده : الحق العام  

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 10/12/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 08/02/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 517/2017 المتضمن الحكم باسقاط الاستئناف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- لا يوجد نص قانوني يعطي للنيابة العامة طلب اسقاط الاستئناف ولا يعتد بتبليغ المحامي الوكيل في القضايا الجزائية ...

2- الحكم المطعون فيه باطل كونه مبني على مخالفة قانونية ولا يوجد في قانون الاجراءات الجزائية ما يستوجب اسقاط الاستئناف .

3- أن المادة 333 من قانون الاجراءات الجزائية تعطي المحكمة حق المحاكمة كمتهم فار فقط اذا تغيب المستأنف عن المحاكمة ...

4- لم يتبلغ الطاعن موعد الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ...

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالاستئناف وفق الأصول والقانون.

-   بتاريخ 18/01/2018 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً .

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانونا ً لم نجد في أوراق الدعوى ما يفيد أن الطاعن المحكوم عليه قد تبلغ خلاصة الحكم الجزائي الصادر بحقه موضوع الطعن لهذا نقرر اعتبار الطعن مقدم على العلم وقبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

نجد أن المحكوم عليه الطاعن كان تقد تقدم بطلب الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لإرجاء تنفيذ الحكم الصادر بحقه لحين البت بالاستئناف وأن المحكمة أجابت لطلبه .

-   وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد أن المحكوم عليه المستأنف كان قد تغيب عن جلسة 31/01/2017 رغم تفهمه موعدها ، أما بالنسبة لجلستي 09/11/2016 ، 08/02/2017 فإن المستأنف لم يتبلغ موعدها حسب الأصول والقانون وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية التأكيد على تبليغ المستأنف بصورة أصولية ، وبالتالي فإن أحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 لا تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى وأن أسباب الطعن مجتمعه ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه .

-   أما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 84/2017 نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 369/2 ، 398 من قانون الاجراءات الجزائية .

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضي .

-   حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/02/2018

   الكاتـــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس                      

         م.د