السنة
2022
الرقم
400
تاريخ الفصل
6 يوليو، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد 

 وعضوية السادة القضاة: عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، بشار نمر

الطــــاعــن : م.م/ حلحول

                   وكيله المحامي : ناصر اخليل / الخليل

المطعون ضده : الحق العام  

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

- بتاريخ 16/6/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 13/6/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 83/2022 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- لقد تم توريد صورة عن سند مصالحة واسقاط للحق الشخصي مرفق مع لائحة الطعن لغايات منح الطاعن الأسباب المخففة التقديرية...

2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بإدانة الطاعن بتهمة استعمال سند مزور والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانوناً ... كون الطاعن لم يقم بإستعمال صورة الوصل لدى أي جهة ولم يقم بالتعامل مع المشتكيان ولم يقوما بتوكيله...

3- أخطأت محكمتي الموضوع البداية والاستئناف في ادانة الطاعن بالتهمتين المسندتين اليه والحكم عليه بالعقوبة المقرره لها قانوناً بالاستناد الى اقوال الطاعن لدى النيابة العامة...

4- ان حكم الإدانة الصادر من محكمة الدرجة الأولى والذي ايدته محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه مبني على استنتاج غير منطقي للبينات...

5- لم ترد اية بينة تثبت ان الطاعن قام بأي فعل مادي مكون للجريمتين المسندتين اليه...

- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

- بتاريخ30/6/2022 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ورد طلب وقف تنفيذ العقوبة .

                                     المحكمــــــــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن من الثاني وحتى الخامس ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجة على ضوء البينه التي اعتمدتها وقنعت بها .

- وفي ذلك نجد ان أسباب الطعن تتعلق بنفس أسباب الاستئناف من حيث الموضوع وان اختلفت معها من حيث الشكل وتسلسل الأرقام وان محكمة الاستئناف اجابت على أسباب الاستئناف سبباً وراء سبب بشكل دقيق ومفصل بما يتفق واحكام القانون وجاء حكمها المطعون فيه من هذه الناحية معللاً تعليلاً سليماً .

- كما نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت بإستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى بحق الطاعن التي أوردتها في الحكم وأخصها اعتراف المتهم الطاعن لدى النيابة العامة المبرز ن/1 .

وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة الاستئناف وان الاعتماد عليها في اثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون من هذه الناحية ايضاً .

- وان محكمة الاستئناف قد استظهرت من هذه الوقائع اركان التهمتين المسندتين للمتهم الطاعن التي ادين بهما وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ودللت على عناصرها بتعليل صحيح ، ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق واحكام القانون وما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف مما نرى معه ان هذه الأسباب مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

- اما بالنسبة لما جاء بالسبب الأول

- نجد انه يتفق وحكم القانون اعتبار اسقاط الجهة المشتكية حقها الشخصي عن المحكوم عليه الطاعن سبباً مخففاً تقديرياً مما هو منصوص عليه بالمادة 99 من قانون العقوبات .

- وحيث ان من شأن ثبوت المصالحة واسقاط الحق الشخصي التأثير في الحكم من حيث مقدار العقوبة ، فإن مقتضيات العدالة وحسن تطبيق القانون تقتضي بأن تنظر محكمة الاستئناف في ذلك وترتب اثره على الطلب من حيث منح الطاعن المحكوم عليه الأسباب المخففة التقديرية ، وبذلك فإن هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية .

- أما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 263/2022 نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 369/2 ، 398 من قانون الاجراءات الجزائية .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا من حيث الإدانة وقبوله من حيث العقوبة فقط ، ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد في ضوء ما بيناه .

حكمـــــاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/7/2022

 

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق