السنة
2022
الرقم
644
تاريخ الفصل
11 ديسمبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

       وعضوية القضاة السادة : عماد مسودة ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، بشار نمر

 

الطـــــاعنان : 1- ج/ة- نابلس - موقوف

                   2- ط/ي- نابلس - موقوف

                   وكيلهما المحامي المناب : احمد السيد - نابلس 

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

-بتاريخ 21/11/2022 تقدم الطاعنين بواسطة وكيلهما بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 17/11/2022 بالاستئناف الجزائي رقم 42/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- لا يوجد أي بينة قانونية تربط الطاعنان بما ادينا به حيث ان اركان وعناصر هذه التهم واهما الضرر بالغير غير متوفرة وهذا ما اكده الشاهد صاحب المركبة بجلسة 28/11/2021 حيث لم يجلبا لنفسهما أي مغنم ، ولم يدرءا عن نفسهما أي مغرم ولم يلحقا ضرر بمال الغير.

2- أخطأت المحكمة في اعتمادها على المبرز م/5 وهو صورة فوتوستاتيه لا اصل لها وان الدفاع يستغرب من أين توصلت الى قيام المتهم طارق بأخذ المبرز م/5 .

3- أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون عندما قررت الحكم بوضع الطاعن جميل بالاشغال الشاقة مدة سنتين ونصف وليس الجبس وهذا مخالف لنص المادتين 20 ، 21 من قانون العقوبات.

4- ان لمحكمتكم صلاحية نقض الاحكام الجزائية من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم و يلتمس الطاعنان اعتبار أسباب الاستئناف أسباباً لهما في هذا الطعن .

-يلتمس الطاعنين قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 29/11/2022 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلأً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلأً .

-وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول ولما كان المستند موضوع التزوير هو مستند رسمي فإن العبث به فيه اضرار معنوي بالنظام العام لانه يهدم الثقة في هذا المستند ويفقده قيمته.

-يضاف الى ذلك ان مجرد تغيير الحقيقة في المحررات الرسمية يترتب عليه حتماً حلول الضرر ، وهو الاضرار بالمصالح الاجتماعية للدولة الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

-أما بالنسبة للسبب الثاني فالثابت من خلال البينات المطروحه في الدعوى ان التزوير قد تم من قبل الطاعنين والمتمثل بتزوير توقيع الشاهد بشير وليد مصطفى نجار مالك المركبة على عقد البيع ، حيث تم تزوير توقيع هذا الشاهد من قبل الطاعن الثاني طارق على عقد البيع في دائرة الترخيص في نابلس بحضور ومعرفة وموافقة الطاعن الأول والذي قام بالتصديق على هذا العقد المزور ، وقام بتنفيذه بحكم عمله الوظيفي في دائرة السير وقام بنقل ملكية المركبة من ماكلها الحقيقي بشير نجار للمالكة امل هواش بعد ان قام الطاعن الثاني بالاحتجاج بهذا ا      لعقد المزور والطلب من الطاعن الأول تنفيذه وهذا ما تم بالفعل وهذه الوقائع ثابته من اعتراف الطاعنين الواضح والصريح لدى النيابة العامة ومن شهادة الشاهدين بشير نجار ، هيا الخراز .

-يضاف الى ذلك انه من الثابت انه في اليوم الثاني لحصول التزوير والاحتجاج به حضر الطاعن الثاني طارق لدى دائرة ترخيص نابلس وبعد اكتشاف الأمر من الشاهدة هيا الخراز بحكم عملها الوظيفي وحصول مشادة بينها وبين الطاعن الثاني طارق حيث تمكن الطاعن طارق بسحب عقد البيع المزور من الموظفة هيا ، وهذا ما افاد به الطاعن الأول جميل في محضر استجوابه م/2.

-أي ان التزوير تم في المستند الأصلي وان عدم تقديم اصل هذا المستند لا يعني ان التزوير غير قائم اذ ان المبرز م/5 هو صورة فوتوستاتيه عن اصل السند المزور ، يضاف الى ذلك ان الطاعنين وبعرض المبرز م/5 وهو ذاته ن/1 لدى النيابة العامة قد اقرا بأنه اصل المستند الذي تم تزويره ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

-أما بالنسبة للسبب الثالث اذ ان استخدام محكمة الموضوع صلاحيتها القانونية بتخفيض العقوبة وفقاً للمادة 99 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، لا يغير من الوصف القانوني الجريمة التي ادين بها الطاعن جميل ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

-أما بالنسبة للسبب الرابع فإن ما ورد به لا يغدو ان يكون سبباً للطعن وانما هو طلب من المحكمة العليا محكمة النقض لاستعمال صلاحيتها القانونية إن وجدت ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد .

-أما بخصوص السبب الخامس والمماثل للسبب الرابع من لائحة الاستئناف فالثابت ان الطاعن الأول ج/ة موظف عمومي في دائرة الترخيص في محافظة نابلس فاحص مستندات وان معاملات نقل الملكية للمركبات والتنازل عنها بإمكان أي موظف في الدائرة إتمامها والقيام بها بما فيهم الطاعن الأول جميل ، وان عملية نقل الملكية تتطلب من الطاعن التحقق من شخصية طرفا العقد البائع والمشتري ويتحقق من حضورهما وذلك بأخذ البطاقة الشخصية لكل واحد منهما حتى يقوم بعد ذلك بإستكمال المعاملة وتوقيعهما عليها وهذا ما لم يتم من قبل الطاعن الأول ج/ل.

اذ ان المستند قد اتخذ صفة المستند والمحرر الرسمي بعد تدخل الطاعن الأول فيه في حدود وظيفته وقام بإثبات وقائع كاذبة على انها صحيحة وتحريف الحقيقة وذلك بإيراده على عقد البيع ان المالك بشير النجار قد تنازل عن ملكية المركبة بعد ان قام بالتوقيع على العقد كبائع ، في حين ان الحقيقة ان المالك بشير لم يتنازل عن ملكية المركبة ولم يقم بالتوقيع على عقد البيع .

-اما القول ان الخبرة لم تتم في هذه الدعوى فمن المقرر قانوناً ان البينة في الدعاوى الجزائية تقام بجميع طرق الاثبات الا اذا نص القانون على طريقة معينه للإثبات ( المادة 206 إجراءات جزائية ) .

كما نصت المادة 466 من ذات القانون ( يجري التحقيق في دعوى التزوير وفقاً للقواعد المتبعة في سائر الجرائم ) .

-يضاف الى ذلك ان المشرع وفي قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وفي المواد التي نظمت جريمة التزوير لم تنص على طريقة معينة للإثبات ، كما فعل في جريمة الزنا مثلاً .

-بالإضافة الى ذلك ان محكمة الموضوع ليست ملزمة في إجراء الخبرة ما دامت قد وصلت الى الحقيقة من خلال الأدلة المقدمة في الدعوى وهذا ما هو قائم في هذه الدعوى .

-اذ يجوز الاستعانة بأهل الخبرة لتمييز ماهية الجرم واحواله في حال عدم توافر ادلة أخرى وهذا ما هو غير قائم في هذه الدعوى وفق ما تم الإشارة اليه سالفاً .

الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

-اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ 327/2022 نقرر رده عملاً بالمادتين 369/2 ، 398 إجراءات جزائية .

                                                          لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/12/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق