المادة رقم 466 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

التحقيق في دعوى التزوير
يجري التحقيق في دعوى التزوير وفقاً للقواعد المتبعة في سائر الجرائم.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية