السنة
2019
الرقم
436
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، أرليت هارون ، منال المصري

 

الطــاعـــــن : ع.ز / رام الله   

         وكيله المحامي : محمد نجار

المطعـون ضـده  :  الحق العام

                                                          الإجــــــــراءات

  • بتاريخ 16/09/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/10/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 370/2017 المتضمن اسقاط الاستئناف ، وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه على العلم وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 25/09/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه .

 

 

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطاعن لم يتبلغ خلاصة القرار المطعون فيه الصادر بحقه ، ولم نجد في أوراق الدعوى ما يفيد أنه تبلغ ذلك القرار لذا نقرر اعتبار الطعن مقدم على العلم وقبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً ، وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد أن الطاعن (المستأنف ع.) كان قد تغيب عن حضور جلسة 15/10/2017 ، المتبلغ موعدها بواسطة والدته باسمة التي رفضت الاستلام والتوقيع، حيث يجوز للمحكمة اعتبار هذا التبلغ أصولياً عملاً بأحكام المادة 13/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وكذلك تغيب عن حضور جلستي 05/07/2018 ، 14/10/2018 المتبلغ موعدهما حسب الأصول ، وبالتالي فإن أحكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى وأن اسباب الطعن مجتمعة لا ترد على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردها .
  • أما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 60/2019 نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 369/2 ، 398 من قانون الاجراءات الجزائية .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/09/2019.