السنة
2019
الرقم
436
تاريخ الفصل
2 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــدة ايمان ناصر الدين

وعضويـة القضــاة الســادة:حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، عوني البربراوي (منتدب)، مأمون كلش (منتدب)

المستــدعــــية: اسماء رباح احمد ابو جراد/طولكرم

               وكيلتها المحامية مرام نجار

المستدعى ضده: شريف نعيم شريف عجاج/طولكرم

               وكيله المحامي محمد محمود 

الإجـــــــــــراءات

تقدمت المستدعية بواسطة وكيلتها بهذا الطلب بتاريخ 7/11/2019 لتعيين المرجع المختص في الدعوى التنفيذية رقم 2185/2017 وذلك لغايات تنفيذ اعلام الحكم الشرعي الذي يحمل الرقم (979/2019) وقد جاءت لائحة الطلب وعلى النحو الذي صيغت به متضمنة ما يلي:

اولاً: اقامت المستدعية لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية طولكرم قضية تنفيذية تحمل الرقم (2185/2017) تنفيذ طولكرم وذلك لغايات تنفيذ اعلام الحكم الشرعي الذي يحمل الرقم 979/2019 موضوعه مهر مؤجل قيمته عشرة الاف ريال سعودي بمواجهة المستدعى ضده وتم السير باجراءات الدعوى التنفيذية وتم تعيين جلسة اقتدار بالملف المذكور وتوالت الجلسات وبجلسة تاريخ 6/11/2018 تم المصادقة بين اطراف الدعوى التنفيذية المذكورة على احالتها الى دائرة التنفيذ الشرعي في المحكمة الشرعية بطولكرم لغايات استكمال التنفيذ حسب الاصول وقامت المحكمة باحالتها حسب طلب اطراف الدعوى.

ثانياً: قامت دائرة التنفيذ الشرعي برفض السير باجراءات التنفيذ معللة بأن الحكم المطروح للتنفيذ كان وقت صدوره خاضعاً للتنفيذ بالمحاكم النظامية واعادت القضية بحالتها الى المحكمة النظامية وتم تعيين جلسة لها وبتاريخ 23/4/2019 قررت دائرة تنفيذ طولكرم وقف السير بالدعوى نظراً لوجود تنازع للاختصاص بصورة سلبية الا انه بعد ذلك تم تعيين جلسة اقتدار بتاريخ 2/10/2019 وعندئد قررت المحكمة وقف السير بالدعوى التنفيذية وتكليف الجهة المحكوم لها بمراجعة المحكمة المختصة.

ثالثاً: الحكم المطروح للتنفيذ صادر بتاريخ 26/10/2016 اي بعد صدور القرار بقانون رقم 17 لسنة 2016 بشأن التنفيذ التشريعي الذي صدر بتاريخ 29/8/2016 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/9/2016 بالعدد 125.

رابعاً: الطلب تلتمس المستدعية من المحكمة تسجيل هذا الطلب والسير بالاجراءات وتبليغ المستدعى ضده ومحاكمته واصدار القرار المتفق واحكام القانون باعتبار ان دائرة تنفيذ محكمة بداية طولكرم هي المختصة وظيفياً بالسير باجراءات الدعوى التنفيذية رقم 2185/2017 وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعطف النظر عن اسباب الطلب فإن طلبات تعيين المرجع وعلى ما افصحت عنه المادة 51/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقدم في حال وقوع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة وقررت كلتاهما اختصاصها او عدم اختصاصها بنظر الدعوى اذ عندها يجوز لاي من الخصوم ان يطلب من محكمة النقض حسم التنازع وتعيين المحكمة المختصة.

ولما كان ذلك فإننا وبعد الرجوع الى اوراق الملف التنفيذي نجد انه وبعد ان تم تقديم الطلب لدائرة تنفيذ طولكرم الذي سجل لديها برقم 2185/2017 وذلك لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة طولكرم الشرعية بتاريخ 26/10/2016 (اعلام الحكم الشرعي في الدعوى الاساس رقم 979/2016 سارت دائرة التنفيذ باجراءاتها ومن ضمنها ان وكيل المحكوم عليه وفي جلسة 6/11/2018 كان قد طلب رد الدعوى التنفيذية المشار اليها وذلك لعدم اختصاص دائرة تنفيذ طولكرم لانه بتاريخ 1/11/2016 قد سرى قانون التنفيذ الشرعي، ونجد ان وكيل المحكوم لها التمس وقبل البت بطلب وكيل المحكوم عليه مخاطبة المحكمة الشرعية لمعرفة تاريخ بدء العمل بهذا القانون وتاريخ انشاء دائرة التنفيذ الشرعي وبذات الجلسة صرح الوكيلان بتصادقهما على احالة ملف الدعوى الى دائرة التنفيذ الشرعي الذي بناء عليه قرر قاضي تنفيذ طولكرم احالة الملف التنفيذي 2185/2017 الى دائرة التنفيذ الشرعي في المحكمة الشرعية بطولكرم كما ونجد ان كتاباً ورد لرئيس التنفيذ في محكمة بداية طولكرم من رئيس التنفيذ الشرعي بتاريخ 2/1/2019 اعاد فيه الدعوى التنفيذية المشار اليها الى تنفيذ طولكرم على اساس انها صاحبة الاختصاص الوظيفي حيث صدر الحكم بها بتاريخ 26/10/2016 وانه بموجب المادة 19 من قانون التنفيذ الشرعي فإن الاحكام التي صدر بها حكم من المحاكم الشرعية قبل نفاذ قانون التنفيذ يبقى تنفيذها لدى دوائر التنفيذ النظامي كما ونجد ان دائرة تنفيذ طولكرم بعد اعادة الدعوى والت السير بها اذ في جلسة 11/2/2019 قررت ايقاع الحجز على جميع اموال المحكوم عليه وفي الجلسة التالية المنعقدة بتاريخ 13/2/2019 عينت جلسة اقتدار بتاريخ 23/4/2019 الا ان قاضي التنفيذ وبالجلسة المذكورة قرر اعادة ملف الدعوى الى دائرة تنفيذ طولكرم الشرعية باعتبارها صاحبة الاختصاص على سند من القول ان المحكمة (قاضي التنفيذ) قد قررت في جلستها بتاريخ 6/11/2018 عدم اختصاصها وتكليف وكيل المحكوم لها بعمل المقتضى القانوني الا ان وكيل المحكوم لها وبتاريخ 26/5/2019 طلب وعملاً بالمادة 19 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2016 اعادة السير بالقضية التنفيذية من النقطة التي وصلت اليها وتعيين جلسة اقتدار وقد تقرر ذلك وعينت جلسة بتاريخ 2/10/2019 الا ان قاضي التنفيذ بتلك الجلسة ووفقاً للقرار الصادر بتاريخ 23/4/2019 قرر وقف السير بالدعوى.

بالبناء عليه وحيث ان قرار قاضي تنفيذ طولكرم الصادر بتاريخ 6/11/2018 كان بناء على تصادق الوكيلين على احالة الملف التنفيذي لدائرة التنفيذ لدى المحكمة الشرعية بطولكرم ولم يتضمن القرار المذكور ان الاحالة تمت لعدم الاختصاص ولما كانت القرارات اللاحقة الصادرة بتاريخ 23/4/2019 و2/10/2019 عن قاضي التنفيذ قد بنيت اساساً على القرار الصادر بجلسة 6/11/2018 والذي لم يتضمن عدم الاختصاص وبالتالي فإننا لا نجد ما يشير الى تنازع سلبي بالاختصاص فيما بين الدائرتين (دائرة تنفيذ طولكرم النظامية ودائرة تنفيذ طولكرم الشرعية) الامر الذي لم يتحقق معه ما تشترطه المادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وحيث ان المادة 19 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2016 والتي تنص على "تطبيق احكام هذا القرار بقانون على تنفيذ احكام المحاكم الشرعية والتي تصدر بعد نفاذه ويبقى تنفيذ احكام المحاكم النظامية الجاري تنفيذها قبل نفاذه امام دوائر تنفيذ المحاكم النظامية" فإننا نكتفي بالتنويه الى ذلك. 

لهذه الاسباب

نقرر رد طلب تعيين المرجع واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/12/2019