السنة
2019
الرقم
436
تاريخ الفصل
27 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة رئيس المحكمة العليا القاضـــــي الســــــيد عماد سليم سعد

وعضويــــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطـــاعــــــن :  رامز أحمد حسني صلاح / سلفيت.

                       وكيله المحامي: محمد صلاح / سلفيت.

المطعون عليه : ربيع سالم ابراهيم قادوس / الزاوية.

الاجــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 5/3/2019، لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/2/2019، في الاستئناف المدني رقم 11/2019، القاضي برد الاستئناف شكلاً، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و (50) ديناراً أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم  الطعين بمخالفته لنص المادتين 85/2 و 203 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، اذ لم تعالج المحكمة مصدرة الحكم بطلان الاجراءات التي وقعت، اذ لم يتم تبليغ لائحة الدعوى للطاعن حسب الاصول، وتم تبليغ الاوراق لوالدته، علماً بأنه يسكن في مسكن مستقل، وكان على المحكمة اعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى بعد أن تقرر قبول الاستئناف شكلاً للسماح للطاعن لتقديم بينته.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه، واعادة الدعوى لمرجعها للسير في الدعوى حسب الاصول.

المحـــــكمـة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، ولما كانت اسباب الطعن تتمحور حول النعي على الحكم الطعين الخطأ بعدم معالجة ومنع وقوع بطلان في الاجراءات اثر في الحكم لجهة عدم تبلغ الطاعن أصولاً (امام محكمة الدرجة الأولى) لائحة الدعوى وموعد جلسة المحاكمة.

وبالاطلاع على اوراق الدعوى، نجد أن الطاعن لم يتبلغ لشخصه لائحة الدعوى ومرفقاتها وموعد جلسة المحاكمة وفق ما قضت به احكام المادة 85 لا سيما الفقرة الثانية منها التي نصت على (اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه، وكانت لائحة الدعوى قد بلغت لشخصه، حكمت المحكمة في الدعوى، فإذا لم يكن قد بُلغ لشخصه، وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه للحضور وتقديم دفاعه، ويعتبر الحكم في الدعوى حضورياً).

ولما كان المستفاد من صريح المادة 85 سالفة الاشارة أن من المتوجب أن تبلغ الاوراق للمدعى عليه لشخصه، ليصار لانعقاد الخصومة في الدعوى.

وحيث أن الطاعن لم يبلغ - لشخصه - حسبما تفيد ورقة التبليغ، وحيث تم تبليغها لوالدته وليس لشخصه في المرة الأولى، التي تقرر محاكمته بموجبها، التي ذهلت المحكمة مصدرة الحكم الطعين عن هذا الذي بيناه، ولم تعالج الدفع المتصل ببطلان الاجراءات وفق ما أنبأت عنه المادة 203 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ولم توجه ذهنها لاحكام المادة 85 سالفة الاشارة، فإن حكمها يكون والحالة هذه مستوجباً النقض تأسيساً على عدم معالجتها للدفع المتصل بعدم انعقاد الخصومة امام محكمة الدرجة الاولى، بما يتوجب معه اعادة الاوراق الى هذه الأخيرة ( محكمة الدرجة الاولى) للسير في الدعوى حسب الاصول والقانون.

 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/03/2019