دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
المحكمــــة العـــليا
محكمة النقض بصفتها الادارية
الحكـــــم
الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي
الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري
المستدعي : محمد موسى محمد شكارنه/ نحالين ـ بيت لحم
وكيلته المحامية رنا واصف /رام الله
المستدعى ضدهم :
القرار المطعون فيه : القرار الاداري الصادر عن المستدعى ضدهما الاول والثاني بالامتناع عن اصدار قرار تعيين المستدعي في وظيفه باحث قانوني لدى المستدعى ضده الاول.
الاجراءات
بتاريخ 14/ 04/ 2021 تقدم المستدعي بهذه الدعوى لالغاء القرار المطعون فيه ، وتستند دعوى الالغاء الى ان القرار المطعون فيه معيب بعيب مخالفه القانون و عيب الشكل و عدم الاختصاص واساءة استعمال السلطه وعيب السبب.
بتاريخ 20/ 05/ 2021 تقدم رئيس النيابه بلائحه جوابيه عن المستدعى ضدهم تضمنت ان الدعوى واجبة الرد شكلا لتقديمها بعد فوات الميعاد على اعتبار ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 18 /3/ 2019 وانه من حيث الموضوع فان المستدعي لم يوقع قرار مباشره العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه نتائج الامتحان والمسابقه وانه آثر الاحتفاظ بمنصبه الذي حصل عليه من خلال عقد عمل لدى المستدعى ضدها الأولى حيث كان يعمل مدير مكتب رئيس الهيئه في حين أن رئيس الهيئه في ذلك الوقت كان والد المستدعي .
بالمحاكمه الجاريه كرر وكيل المستدعي لائحه الدعوى ، في حين كرر وكيل المستدعى ضدهما اللائحة الجوابية ومن ثم قدم المستدعي بينته ضمن حافظه مستندات بالاضافه الى اوراق اخرى جرى جلبها من الوزارات المختصه بعد مراسلتها،ومن ثم قدمت المستدعى ضدها بينتها من خلال حافظه مستندات هي الاخرى ، ومن بعد ذلك ترافع الطرفان تباعا حسب الأصول وحجزت الدعوى للحكم.
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الاوراق و الاستماع للمرافعات تجد ان المستدعي يطلب الغاء القرار المتضمن استثناءه من التعيين في وظيفه باحث قانوني حيث يسرد في لائحه دعواه ما يفيد انه كان قد تقدم هو واخرين لوظيفه باحث قانوني وأنه كان من بين الناجحين البالغ عددهم 21 شخصا وانه احتل المركز الثالث عشر بنتيجه المسابقه ، الا انه لما تأخر تعيينه في هذه الوظيفه بسبب قرار الرئيس القاضي بمنع التعيينات مؤقتاً بالوظائف الحكوميه ، فقد تعاقد المستدعي مع الجهه المستدعى ضدها الاولى لشغل وظيفه مختلفه عن الوظيفه موضوع الاعلان وهي وظيفه مدير مكتب رئيس هيئه تسويه الاراضي والمياه ويتابع المستدعي ليقول انه عند انهاء التعاقد معه فقد تبين له انه تم تعيين جميع المرشحين على وظيفه باحث قانوني بتاريخ 14/ 1/ 2021 على ان يعتمد تاريخ التعيين في 31/ 3/ 2019 اي بأثر رجعي وانه على هذا الاساس تم تعيين كل المرشحين الفائزين بالمسابقه باستثناء المستدعي لذلك فانه يطلب الغاء القرار الذي يتضمن استثناءه من التعيين.
المحكمة لدى امعان التدقيق تجد ان دعوى المستدعي واجبه الرد شكلا لاقامتها بعد فوات الميعاد وذلك ان الثابت ان أقران المستدعي من الاشخاص الذين تسابقوا للحصول على هذه الوظيفة الثابت أنهم تسلموا عملهم في هذه الوظائف قبل صدور قرار الرئيس المتضمن المنع المؤقت من إجراء التعيينات في الوظائف الحكومية ، الا ان ما حصل انه توقف تصدير قرار التعيين الى وزاره الماليه وتم ادراج هذه الوظائف في جدول تشكيلات عام 2020 ، وما يعزز ذلك ما جاء في كتاب رئيس ديوان الموظفين الى أمين عام مجلس الــــــــــوزراء المـــــــــؤرخ في 8 /11/ 2020 وهو من ضمن بينه المستدعي.
وقد ثبت كذلك من خلال المبرز ع/3 الذي جري تزويد المحكمه به من قبل رئيس ديوان الرقابه الماليه والاداريه بناء على طلب المستدعي ؛ ثبت ان المستدعي لم يقم بتوقيع اقرار استلام عمل اسوة ببقيه زملائه الذين فازوا بنتيجه المسابقه الذين وقعوا اقرار استلام العمل بتاريخ 31/ 3/ 2019 الامر الذي جري بنتيجته اعتبار تعيين المستدعي لاغياً.
ومن الثابت ايضا ان المستدعي كان على علم يقيني بتعيين زملاءه منذ 31/ 3/ 2019 وانه لم يبادر الى توقيع اقرار استلام العمل وذلك ان المستدعي آثر لنفسه وقبل ان يعمل في الهيئة بموجب عقد عمل حيث حصل بموجب هذا العقد على وظيفه مدير مكتب رئيس الهيئه . علما ان هيئه تسويه الاراضي والمياه بادرت الى انهاء هذا العقد بتاريخ 4 /6/ 2020 الامر الذي يعني ان المستدعي كان على علم يقيني بالقرار بتعيين الفائزين في المسابقه وحقيقه استلامهم العمل بتاريخ 31/ 3/ 2019 الا انه لم يبادر الى توقيع اقرار استلام العمل بل آثر ان يحتفظ بمركزه الممنوح له بموجب العقد الدائر بينه وبين الجهه المستدعى ضدها الاولى الامر الذي يعني ان هذه الدعوى مردود شكلا لتقديمها بعد اكثر من 60 يوما على علمه اليقيني بصدور القرار بتعيين باقي المتسابقين .
لذلك
تقرر المحكمه رد الدعوى شكلا مع تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف.
حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 07/ 03 /2022
الكــــــاتب.دقق الرئيـــــس
س.ز