السنة
2021
الرقم
295
تاريخ الفصل
6 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبدالله غزلان

وعضوية القضاة السادة: عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، محمود جاموس ، مأمون كلش

 

الجهة الطاعنة : 1- رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة لوظيفته

                     2- وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة لوظيفته / رام الله

                     3- وزير المالية الفلسطينية بالإضافة لوظيفته / رام الله

                     4- رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

                     5- النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله          

المطعون عليها : كميليا تيسير جميل سلمان  / نابلس

وكلاؤها المحامون غاندي ربعي و/أو محمد ربعي و/أو تغريد خلف / رام الله

الاجـــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة النائب العام بهذا الطعن بتاريخ 11/7/ 2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 14/ 6/ 2021 بالاستئناف المدني رقم 432/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله المتضمن وبالنتيجة قبول الدعوى والحكم بالزام الجهة الطاعنة بدفع مبلغ 55000 شيقل للمدعية (المطعون عليها) مع الرسوم والمصاريف وخمسون  دينار اتعاب محاماة

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. جانب حكم محكمة الاستئناف الصواب حين عرج الى الغاء القرار الإداري الصادر عن جهة الاختصاص وهو القرار الإداري الخاص بإلغاء تعيين المطعون عليها الذي لم يطعن فيه أمام القضاء الإداري المختص وبالتالي تحصن هذا القرار بعدم الطعن به خلال المدة القانونية البالغة 60 يوما
  2. حملت محكمة الاستئناف في حكمها الطعين قرار محكمة العدل العليا بهيئتها العامة رقم 209/ 2009 على غير مقاصده اذ لم يتضمن الغاء  القرار الاداري الخاص بالمدعي والذي تمتع بصفة الصحة ما  دام لم يطعن فيه امام القضاء الإداري ضمن المدة القانونية  وان هذا القرار غير متعلق بالمطعون عليها وان القرار الإداري المتعلق بها القاضي بإلغاء تعيينها لم يطعن فيه ولم يطرح امام القضاء الإداري ضمن المدة القانونية وبالتالي تمتع بقرينة السلامة وبذلك لا تتمتع المطعون عليها بصفة الموظف من تاريخ الغاء التنسيب وحتى تاريخ التعيين
  3. ان جنوح محكمة الاستئناف الى اعتبار القرار الإداري الخاص بالمطعون عليها (قرار الغاء التنسيب للتعيين) ملغى يهدد القرارات الإدارية ويجعلها عرضة للإلغاء خارج النطاق الزماني والولائي للقضاء الإداري 
  4. صدور قرار مجلس الوزراء بتعيين المطعون عليها قراراً ادارياً جديداً منشئ لمركز قانوني جديد للمطعون عليها من تاريخ صدوره وان الإدارة لم تسحب او تلغي القرار الإداري بإلغاء التعيين وانما أصدرت قرار اداري جديد
  5. لا صحة لما خلصت اليه محكمة الاستئناف من حيث الأثر الرجعي لقرار مجلس الوزراء اذ ان مضمون هذا القرار وفق واقع بنوده حدد تاريخا للصرف وهو 4/9/ 2012 كما أخطأت المحكمة بأن أسست حكمها على احقية المدعية بالرواتب وهذا لا يستقيم مع مضمون قرار مجلس الوزراء الذي يعتبر قرار اداري تحصن بمرور المدة القانونية ولا صحة لما اسقطته في حكمها الطعين على حالة الموظف الموقوف عن العمل
  6. ان المبلغ الذي اخذت به المحكمة لغايات الاحتساب غير صحيح وغير مطابق لسلم الرواتب وأغفلت خصم المساهمات والاشتراكات

والتمست الجهة الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وبالنتيجة اصدار الحكم المتفق وأحكام القانون

تبلغ وكيل المطعون عليها لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفيا كافة شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا

وفي الموضوع

تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها كافة اوراقها ان المطعون عليها بواسطة وكيلها اقامت الدعوى ضد الجهة الطاعنة موضوعها مطالبة مالية بقيمة 55000  شيكل سجلت لدى قلم محكمة بداية رام الله تحت رقم 1357/2016 على أساس من الادعاء انه قد تقرر تعيينها بوظيفة معلمة في مدارس تربية  نابلس بموجب قرار تعيين صادر عن وزير التربية والتعليم بتاريخ 19 / 2/ 2007 ومن ثم بتاريخ 4/10/ 2008 صدر كتاب عن وزير التربية والتعليم يقضي بإلغاء تعيينها وحيث انه بتاريخ 4/9/2012 صدر حكم محكمة العدل العليا بهيئتها العامة رقم 209/2009 التي اعتبرت فيه قرار الغاء التعيين منعدماً وإزالة جميع آثاره عادت المدعية الى عملها بموجب قرار مجلس الوزراء المستند الى قرار محكمة العدل العليا المشار اليه الا ان الوزارة اعتبرتها معلمة جديدة دون احتساب السنوات الفعلية من تاريخ التعيين الأول وانه لم يصرف لها رواتبها من الفترة الممتدة من تاريخ الغاء تعيينها حتى تاريخ إعادة تعيينها وبناء عليه تطالب بالزام الجهة المدعى عليها بدفع بمبلغ 55000 شيكل بدل رواتب عن تلك الفترة بمعدل راتب شهري 2000 شيكل مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية

وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت بتاريخ 10/9/2020 حكمها القاضي بقبول الدعوى والزام المدعى عليها الثالثة بدفع مبلغ 55000 شيكل للمدعية مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة  ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى الجهة المدعى عليها فبادرت بالطعن فيه استئنافا لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 432/ 2021 وأمام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها وبتاريخ 16/ 4/2021 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف  موضوعا وتأييد الحكم المستأنف دون الحكم بأية رسوم  او مصاريف أو اتعاب محاماة لم ترتض الجهة المستأنفة (المدعى عليها) بهذا الحكم فبادرت بالطعن فيه بالنقض بالطعن الماثل استنادا للأسباب الواردة فيه

وعن أسباب الطعن

وفيما يتصل بأسباب الطعن الأول والثاني والثالث منه وحاصلها النعي على الحكم الطعين الخطأ بالاستناد الى الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا بهيئتها العامة رقم 209/2009 واسقاطه على موضوع هذه الدعوى رغم ان المطعون عليه ليس طرفا فيه وان القرار الإداري الصادر بحقة المتعلق بإلغاء تنسيبه للتعيين قد تحصن لعدم الطعن فيه ضمن المدة القانونية ولا يتمتع المطعون عليه بصفة الموظف من تاريخ الغاء تنسيبه للتعيين الى تاريخ تعيينه مجددا وكذلك النعي بأنه لا يجوز الغاء القرار الإداري الصادر بحقه خارج الاطار القانوني للإلغاء

وفي ذلك نجد ان هذه الأسباب تتعلق بمدى حجية حكم الإلغاء الصادر عن المحكمة الإدارية وفيما اذا كانت حجيته وآثاره تنصرف فقط على اطرافه ام ان لها الحجية المطلقة، بأن تسري آثار حكم الإلغاء على الجميع ولو لم يكونوا من اطراف دعوى الإلغاء ،وفي نرى ان الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية بإلغاء القرار الإداري تعتبر حجة على الكافة ذلك ان حكم الإلغاء تسري آثاره على جميع من تنطبق عليهم ذات الظروف الموضوعية والقانونية سواء كانوا طرفا في دعوى الإلغاء ام لا، حيث يستفيد من الأثر المترتب على الإلغاء من كان طرفا في تلك الدعوى ومن لم يكن طرفا فيها بحكم اطلاق حجية حكم الإلغاء، ذلك ان الحجية المقررة للأحكام الصادرة بالإلغاء لها حجية مطلقة استثناء عن القواعد المقررة لجميع الأحكام القضائية العادية بنسبية حجيتها واقتصار آثار الحكم فيها على اطراف الدعوى دون سواهم ،ذلك ان العلة في الحجية المطلقة للقضاء الإداري بالإلغاء ترجع الى ان دعوى الإلغاء تخاصم القرار الإداري والقرار الصادر عن المحكمة الإدارية بإلغائه تعني تصحيح اللامشروعية التي وصم بها القرار الإداري ومن المنطقي ولمقتضيات المصلحة العامة ان يسري هذا التصحيح في مواجهة الكافة وهم من ينطبق عليهم الأثار القانونية والموضوعية للقرار الإداري الملغى وان هذه الحجية المطلقة هي للأحكام القاضية بالإلغاء دون القرارات الأخرى الصادرة عن المحكمة الإدارية خلاف الإلغاء، ذلك ان  الحكم  بإلغاء القرار الإداري يعني إزالة كل اثر لهذا القرار الإداري الملغى في مواجهة الكافة، وبما ان القرار الإداري الصادر في الدعوى العدل العليا بهيئتها العامة رقم 209/2009 قد قضى بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة بإلغاء تعيين المستدعي بأكمله (الغاء كلي) فان أثر هذا الإلغاء ينصرف أيضا على كل من تقرر الغاء تعيينهم استنادا الى ذات الأسباب التي قام عليها القرار الإداري الملغى وبما ان المدعية (المطعون عليها) تقرر الغاء تنسيبها للتعيين بموجب قرار صادر عن ذات الإدارة وبذات الظروف وذات الأسباب وبالتالي فان قرار الإلغاء الصادر في الدعوى العدل العليا رقم 209/2009 تنصرف آثاره على المطعون عليها أيضا وعليه فان كل ماورد في هذه الأسباب لا ترد على الحكم الطعين ونقرر ردها

وفيما يتصل بالسببين الرابع والخامس من أسباب الطعن وحاصلها قرار رئيس الوزراء بإعادة تعيين المطعون عليه هو بمثابة قرار اداري جديد أنشأ مركز قانوني جديد للمطعون عليه من تاريخ صدوره وان الإدارة لم تسحب القرار السابق وبأن قرار رئيس الوزراء حدد تاريخ، لصرف الرواتب وهو 4/9/2012 وصولا الى القول بأن المطعون عليه لا يستحق رواتب قبل هذا التاريخ والقول بخطأ المحكمة باعتبار المطعون عليها مثل الموظف الموقف عن العمل

فإننا وبالرجوع الى قرار رئيس الوزراء رقم 06/14لعام 2012 الصادر بتاريخ 2/10/2012 نجد انه قد قرر إعادة كافة المعلمين المفصولين للخدمة المدنية تنفيذا لقرار محكمة العدل العليا ،وبما آثار قرار الإلغاء الصادر عن محكمة العدل العليا المشار الية تنصرف أيضا الى المطعون عليها استنادا لم تم بيانه سابقا وبالتالي فان قرار رئيس الوزراء هذا لم ينشئ مركزاً قانونياً جديداً للمطعون عليها ذلك ان الغاء القرار الإداري يعيد الوضع القانوني للمطعون عليها الى ما كان عليه قبل الإلغاء لا يعدو ان يكون قراراً تنفيذياً لما ورد في حكم محكمة العدل العليا وان ما ورد في القرار الصادر عن رئيس الوزراء المشار اليه من تحديد تاريخ صرف رواتب المعلمين المفصولين من تاريخ صدور حكم محكمة العدل العليا لا يعد تطبيقا سليما لقرار محكمة العدل العليا ذلك ان سبب الزام الإدارة برواتب المطعون عليها (المدعية) عن الفترة الممتدة من تاريخ الغاء قرار تعيينها حتى تاريخ إعادة تعيينها امتثالا لقرار المحكمة الإدارية هي انه يتوجب على الإدارة في حالة الإلغاء الكلي للقرار الإداري إزالة كافة الآثار القانونية والمادية التي خلفها القرار الإداري الملغى وذلك بتدخل إيجابي من قبل الإدارة بإصدار قرار اداري جديد يقضي على الأثر القانوني للقرار الملغى وفي هذه الحالة عندما صدر قرار إيجابي جديد من قبل الإدارة امتثالا لقرار الإلغاء بإصدار قرار اداري جديد بإعادة تعيين المدعية اصولا صادر عن ذات الجهة التي أصدرت القرار الملغى وبهذا يكون قد زال الأثر القانوني التي خلفها القرار الملغى الا ان الأثر المادي لم يلغى بإعادة التعيين اذ يتوجب حتى يزول هذا الأثر إعادة الوضع الى ما كان عليه قبل صدور القرار الملغى بإزالة كافة الآثار القانونية والمادية التي ترتبت في ظله ومقتضى هذا الالتزام هو تولي الإدارة إزالة كافة الآثار المادية التي خلفها القرار الملغى وتصفية آثاره كاملة ذلك ان التصفية للآثار المادية يجب ان تكون كاملة وبأثر رجعي بإعادة الحال الى ما كان علية قبل صدوره ذلك القرار الملغى وحيث انه وفق الوقائع الثابت في أوراق الدعوى ان قرار التعيين الأول كان في 2/9/2009 ويعد تعيين كامل من الناحية القانونية ما دام قد تم تحديد مركز العمل والمادة التي سيدرسها وثبوت استلامه العمل من هذا التاريخ وكذلك استلامها رواتبها من هذا التاريخ حتى تاريخ الغاء تعيينها بموجب القرار الصادر عن الإدارة في 4/10/2008 والذي الزمت بموجبه بالتوقف عن العمل وتسليم ما بعهدتها وبما ان هذا القرار قد طاله الإلغاء وبالتالي تستحق رواتبها من تاريخ توقيفها القصري عن العمل لحين اعادتها مجددا امتثالا لقرار المحكمة الإدارية وان قرار اعادتها للتعيين مجددا لا ينشئ مركزاً قانونياً جديداً للمدعية وانما هو تصحيح لقرار الإدارة السابق الملغى وبالتالي صرف رواتبها عن تلك الفترة هو التطبيق السليم لإزالة الأثر المادي الناتج عن القرار الملغى.

وعليه فان السببين الرابع والخامس من هذا الطعن لا يردان على الحكم الطعين ونقرر ردها

وفيما يتصل بالسبب السادس من أسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين بالخطأ بتحديد قيمة الراتب المعتمد كونه غير صحيح وغير مطابق لسلم الرواتب واغفلت خصم المساهمات والاشتراكات

وفي ذلك نجد وفق كشف الرواتب المضموم لملف الدعوى ان المطعون عليها  تتقاضى بموجبه عن الفترة السابقة قبل قرار الغاء التعيين راتب مقطوع مبلغ 2380 شيكل دون ان يتضمن اية علاوات او استقطاعات ونجد ان محكمة الاستئناف قد اعتمدت اجر شهري 2000 شيكل وفقا لما جاء في لائحة دعوى المدعية وبهذا نجد ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف باعتماد راتب شهري 2000 شيكل يتفق من الوزن السليم وحكم القانون وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده

وعليه وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما ينال من الحكم الطعين .

لــــــــــــذلك

تقر المحكمة رد الطعن موضوعا .

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

        م.ف