السنة
2021
الرقم
444
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد  عبد الله غزلان

وعضويــة الساده القضاه :  عبد الكريم حنون ومحمود جاموس ومامون كلش وثائر العمري

 

الجهة الطاعنة : 1 - رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة لوظيفته

                  2_ وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة لوظيفته / رام الله

                  3_ وزير المالية الفلسطينية بالإضافة لوظيفته / رام الله

                  4_ رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

                  5_ النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله          

المطعون عليه : موسى محمود موسى شيخ قاسم  / طولكرم

وكلاؤه المحامون غاندي ربعي و/أو محمد ربعي و/أو تغريد خلف / رام الله

الاجراءات

 تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة النائب العام بهذا الطعن بتاريخ 2/8/ 2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/ 6/ 2021 في الاستئناف المدني 383/ 2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام الجهة الطاعنة بدفع مبلغ 85667 شيقل للمدعي (المطعون عليه) مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة

تستند الجهة الطاعنة في طعنها لما يلي :

  1. جانب حكم محكمة الاستئناف الصواب حين عرج الى الغاء القرار الإداري الصادر عن جهة الاختصاص وهو القرار الإداري الخاص بإلغاء تعيين المطعون عليه الذي لم يطعن فيه أمام القضاء الإداري المختص وبالتالي تحصن هذا القرار بعدم الطعن فيه خلال المدة القانونية البالغة .
  2. حملت محكمة الاستئناف في حكمها الطعين قرار محكمة العدل العليا بهيئتها العامة رقم 209/ 2009على غير مقاصده اذ لم يتضمن الغاء القرار الاداري الخاص بالمدعي والذي تمتع بصفة الصحة ما دام لم يطعن فيه امام القضاء الإداري ضمن المدة القانونية وان هذا القرار غير متعلق بالمطعون عليه وان القرار الإداري المتعلق به القاضي بإلغاء تعيينه لم يطعن فيه ولم يطرح امام القضاء الإداري ضمن المدة القانونية وبالتالي تمتع بقرينة السلامة وبذلك لا يتمتع المطعون عليه بصفة الموظف من تاريخ الغاء التنسيب وحتى تاريخ التعيين
  3. ان جنوح محكمة الاستئناف الى اعتبار القرار الإداري الخاص بالمطعون علية (قرار الغاء التنسيب للتعيين) باعتباره ملغى يهدد القرارات الإدارية ويجعلها عرضة للإلغاء خارج النطاق الزماني والولائي للقضاء الإداري 
  4. صدور قرار مجلس الوزراء بتعيين المطعون عليه هو قرار اداري جديد منشأ لمركز قانوني جديد للمطعون عليه من تاريخ صدوره وان الإدارة لم تسحب او تلغي القرار الإداري بإلغاء التعيين وانما أصدرت قرار اداري جديد
  5. لا صحة لما خلصت اليه محكمة الاستئناف في الأثر الرجعي لقرار مجلس الوزراء اذ ان مضمون هذا القرار من واقع بنوده حدد تاريخا للصرف وهو 4/9/ 2012 أخطأت المحكمة بأن أسست حكمها على احقية المدعي بالرواتب وهذا لا يستقيم مع مضمون قرار مجلس الوزراء الذي يعتبر قرار اداري تحصن بمرور المدة القانونية
  6. ان المبلغ الذي اخذت به المحكمة لغايات الاحتساب غير صحيح وغير مطابق لسلم الرواتب وأغفلت خصم المساهمات والاشتراكات

    والتمست الجهة الطاعنة بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وبالنتيجة اصدار الحكم المتفق وأحكام القانون

   تبلغ وكيل المطعون عليه لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة قانونا ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفيا كافة شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا

    وفي الموضوع

 تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها كافة اوراقها ان المطعون علية بواسطة وكيله اقام الدعوى ضد الجهة الطاعنة موضوعها مطالبة مالية بقيمة 100000 شيكل سجلت لدى قلم محكمة بداية رام الله تحت رقم 617/2016 على أساس من الادعاء انه قد تقرر تعيينه بوظيفة معلم في مدارس تربية طولكرم  بموجب قرار تعيين صادر عن وزير التربية والتعليم بتاريخ 8/ 9/ 2008 ومن ثم بتاريخ 11/10/ 2010 صدر كتاب عن وزير التربية والتعليم يقضي بإلغاء تعيينه وحيث انه بتاريخ 4/9/2012 صدر حكم محكمة العدل العليا بهيئتها العامة رقم 209/2009 التي اعتبرت فيه قرار الغاء التعيين منعدم وإزالة جميع آثاره عاد المدعي الى عمله بموجب قرار مجلس الوزراء المستند الى قرار محكمة العدل العليا المشار اليه الا ان الوزارة اعتبرته معلم جديد دون احتساب السنوات الفعلية من تاريخ التعيين الأول وانه لم يصرف له رواتبه من الفترة الممتدة من تاريخ الغاء تعيينه حتى تاريخ إعادة تعيينه وبناء عليه يطالب بالزام الجهة المدعى عليها بدفع بمبلغ 100000 شيكل بدل رواتب عن تلك الفترة بمعدل اجر شهري 2000 شيكل مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية مربوطة بجدول غلاء المعيشة وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بقبول الدعوى والحكم بالزام الجهة المدعى عليها (الجهة الطاعنة) بدفع مبلغ 100000 شيكل ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى الجهة المدعى عليها فبادرت بالطعن فيه استئنافا لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 383/ 2021 وأمام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها وبتاريخ 28/6/2021 أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف  موضوعا وتعديل الحكم المستأنف الى الزام الطاعنة بدفع مبلغ 85667 مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة  ولم ترتض الجهة الطاعنة بهذا الحكم فبادرت بالطعن فيه بالنقض بالطعن الماثل استنادا للأسباب الواردة فيه

      وعن أسباب الطعن

وفيما يتصل بأسباب الطعن الأول والثاني والثالث منه

وحاصلها النعي على الحكم الطعين الخطأ بالاستناد الى الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا بهيئتها العامة رقم 209/2009 واسقاطه على موضوع هذه الدعوى رغم ان المطعون عليه ليس طرفا فيه وان القرار الإداري الصادر بحقة المتعلق بإلغاء تنسيبه للتعيين قد تحصن لعدم الطعن فيه ضمن المدة القانونية ولا يتمتع المطعون عليه بصفة الموظف من تاريخ الغاء تنسيبه للتعيين الى تاريخ تعيينه مجددا وكذلك النعي بأنه لا يجوز الغاء الفرار الإداري الصادر بحقه خارج الاطار القانوني للإلغاء

 اننا نجد ان هذه الأسباب تدور في مجملها حول مدى حجية حكم الإلغاء الصادر عن المحكمة الإدارية وفيما اذا كانت حجيته وآثاره تنصرف فقط على اطرافه ام ان لها حجية مطلقة تسري على الجميع ولو لم يكونوا من اطراف دعوى الإلغاء وفي هذا الصدد فإننا نرى ان الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية بإلغاء القرار الإداري تعتبر حجة على الكافة ذلك ان حكم الإلغاء يسري آثاره على جميع من تنطبق عليهم ذات الظروف الموضوعية والقانونية سواء كانوا طرفا في دعوى الإلغاء ام لا حيث يستفيد من الأثر المترتب على الإلغاء من كان طرفا في تلك الدعوى ومن لم يكن طرفا فيها بحكم اطلاق حجية حكم الإلغاء ذلك ان الحجية المقررة للأحكام الصادرة بالإلغاء لها الحجية المطلقة استثناء عن القواعد المقررة لجميع الأحكام القضائية العادية بنسبية حجيتها واقتصار آثار الحكم فيها على اطراف الدعوى دون سواهم ذلك ان العلة في الحجية المطلقة للقضاء الإداري بالإلغاء ترجع الى ان دعوى الإلغاء تخاصم القرار الإداري والقرار الصادر بإلغائه تعني تصحيح أللامشروعية التي وصم بها القرار الإداري ومن المنطقي ولمقتضيات المصلحة العامة ان يسري هذا التصحيح في مواجهة الكافة وهم من ينطبق عليهم الأثار القانونية والموضوعية للقرار الإداري الملغى وان هذه الحجية المطلقة هي الأحكام القاضية بالإلغاء دون القرارات الأخرى الصادرة عن المحكمة الإدارية غير الإلغاء ذلك ان  الحكم  بإلغاء القرار الإداري تعني إزالة كل اثر لهذا القرار الإداري ملغى في مواجهة الكافة وبما ان القرار الإداري الصادر في الدعوى عدل عليا بهيئتها العامة رقم 209/2009 قد قضى بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة بإلغاء تعيين المستدعي بأكمله (الغاء كلي) فان أثر هذا الإلغاء ينصرف أيضا على كل من تقرر الغاء تعيينهم استنادا الى ذات الأسباب التي قام عليها القرار الإداري ملغى وبما ان المدعي (المطعون عليه) تقرر الغاء تنسيبه للتعيين بموجب قرار صادر عن ذات الإدارة وبذات الظروف وذات الأسباب وبالتالي فان قرار الإلغاء الصادر في الدعوى عدل عليا رقم 209/2009 تنصرف آثاره على المطعون عليه أيضا وعليه فان كل ماورد في هذه الأسباب لا ترد على الحكم الطعين ونقرر ردها

وفيما يتصل بالسبب الرابع والخامس من أسباب الطعن

وحاصلها القول بان قرار رئيس الوزراء بإعادة تعيين المطعون عليه هو بمثابة قراراً ادارياً جديداً أنشأ مركزاً قانونياً جديداً للمطعون عليه من تاريخ صدوره وان الإدارة لم تسحب القرار السابق وبأن قرار رئيس الوزراء حدد تاريخ لصرف الرواتب وهو 4/9/2012 وصولا الى القول بأن المطعون عليه لا يستحق رواتب قبل هذا التاريخ.

 فإننا وبالرجوع الى قرار رئيس الوزراء رقم 06/14لعام 2012 الصادر بتاريخ 2/10/2012 نجد انه قد قرر إعادة كافة المعلمين المفصولين للخدمة المدنية تنفيذا لقرار محكمة العدل العليا وبما اثار قرار الإلغاء الصادر عن محكمة العدل العليا المشار الية ينصرف أيضا الى المطعون علية استنادا لم تم تبيانه سابقا وبالتالي فان قرار رئيس الوزراء هذا لم ينشئ مركزاً قانونياً جديداً للمطعون عليه ذلك ان الغاء القرار الإداري يعيد الوضع القانوني للمطعون عليه الى ما كان عليه قبل الإلغاء وان قرار رئيس الوزراء المشار اليه لا يعدوا ان يكون قرار تنفيذي لما ورد في حكم محكمة العدل العليا وان ما ورد في القرار الصادر عن رئيس الوزراء المشار اليه من تحديد تاريخ صرف رواتب المعلمين المفصولين من تاريخ صدور حكم محكمة العدل العليا فانه لا يعد تطبيقا سليما لقرار محكمة العدل العليا ذلك ان سبب الزام الإدارة برواتب المطعون عليه (المدعي) عن الفترة الممتدة من تاريخ الغاء قرار تعيينه حتى تاريخ إعادة تعيينه امتثالا لقرار المحكمة الإدارية هي انه يتوجب على الإدارة في حالة الإلغاء الكلي للقرار الإداري إزالة كافة الآثار القانونية والمادية التي خلفها القرار الإداري الملغى وذلك بتدخل إيجابي من قبل الإدارة بإصدار قرار اداري جديد يقضي على الأثر القانوني للقرار الملغى وفي هذه الحالة عندما صدر قرار إيجابي جديد من قبل الإدارة امتثالا لقرار الإلغاء بإصدار قرار اداري جديد بإعادة تعيين المدعي اصولا صادر عن ذات الجهة التي أصدرت القرار الملغى وبهذا يكون قد زال الأثر القانوني التي خلفها القرار الملغى الا ان الأثر المادي لم يلغى بإعادة التعيين اذ يتوجب حتى يزول هذا الأثر إعادة الوضع الى ما كان عليه قبل صدور القرار الملغى بإزالة كافة الآثار القانونية والمادية التي ترتبت في ظله ومقتضى هذا الالتزام هو تولي الإدارة إزالة كافة الآثار المادية التي خلفها القرار الملغى وتصفية آثاره كاملة ذلك ان التصفية للآثار المادية يجب ان تكون كاملة وبأثر رجعي بإعادة الحال الى ما كان علية قبل صدوره ذلك ان وفق الوقائع الثابت في أوراق الدعوى ان قرار التعيين الأول كان في 21/10/2008  وان سمي تنسيب للتعيين فانه يعد تعيين من الناحية القانونية ما دام قد تم تحديد مركز العمل والمادة التي سيدرسها وثبوت استلامه للعمل من هذا التاريخ وكذلك استلامه رواتبه من هذا التاريخ حتى تاريخ الغاء تعيينه بموجب القرار الصادر عن الإدارة في 23/7/2009 والتي امرته بموجبه بالتوقف عن العمل اعتبارا من تاريخ 2/8/2009 وتسليم ما بعهدته وبما ان هذا القرار قد طاله الإلغاء وبالتالي يستحق رواتبه من تاريخ توقيفه القصري عن العمل لحين اعادته مجددا امتثالا لقرار المحكمة الإدارية وان قرار اعادته للتعيين مجددا لا ينشئ مركز قانوني جديد للمدعي وانما هو تصحيح لقرار الإدارة السابق الملغى وبالتالي صرف رواتبه عن تلك الفترة هو التطبيق السليم لإزالة الأثر المادي الناتج عن القرار الملغي وعليه فان السببين الرابع والخامس من هذا الطعن لا تردان على الحكم الطعين ونقرر ردها

وفي يتصل بالسبب السادس من أسباب الطعن

وحاصله النعي على الحكم الطعين بالخطأ بتحديد قيمة الراتب المعتمد كونه غير صحيح وغير مطابق لسلم الرواتب واغفلت خصم المساهمات والاشتراكات

 وفي ذلك نجد وفق كشف الرواتب عن الفترة ما قبل الغاء التعيين ووفق الثابت منها ان المدعي كان يتقاضى في تلك الفترة راتب شهري مقطوع 2462 شيكل دون ان يتضمن ايه خصميات او فروقات او اشتراكات ونجد ان محكمة الاستئناف قد اعتمدت راتب شهري 2462 شيكل ومستندة في ذلك  لما جاء في كشف الراتب وبما ان المدعي في لائحة دعواه يطالب بمعدل شهري 2300 شيكل وبالتالي لا يجوز الحكم للمدعي بأكثر من طلباته في لائحة دعواه وكذلك نجد ان محكمة الاستئناف اعتمدت مدة التوقيف عن العمل 34 شهر و24 يوما وبهذا فان ما يستحقه المطعون عليه بدل مستحقات مالية هي 2300 شيكل شهريا مضروبة بعدد الشهور المذكورة  وتساوي 80040 شيكل وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين في الحدود المشار اليها 

لذلك

فإننا نقر الحكم بقبول الطعن موضوعا في حدود السبب الأخير منه ونقرر عملا بأحكام المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تعديل الحكم المستأنف لصبح الحكم بالزام الطاعنة بدفع مبلغ 80040 شيكل للمطعون عليه مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به واتعاب المحاماة المحكوم بها البالغة 100 دينار

 

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني في هذا اليوم 25/4/2022