السنة
2021
الرقم
868
تاريخ الفصل
14 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبدالله غزلان

وعضوية القضاة السادة: عبد الكريم حنون ، محمود جاموس ، مأمون كلش ، هدى مرعي

الجهة الطاعنة : 1- رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة لوظيفته

                     2- وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة لوظيفته / رام الله

                     3- وزير المالية الفلسطينية بالإضافة لوظيفته / رام الله

                     4- رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

                     5- النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله       

المطعون عليه : مجدي محمد أحمد السياعرة / الخليل

وكلاؤه المحامون غاندي ربعي و/أو محمد ربعي و/أو تغريد خلف / رام الله

الاجــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة النائب العام بهذا الطعن بتاريخ 30/11/ 2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 25/ 10/ 2021 في الاستئناف المدني 316/2021 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 6/20/2020 في الدعوى المدنية رقم 142/2017 القاضي بالحكم بالزام الجهة الطاعنة بدفع مبلغ 55000 شيقل للمدعي (المطعون عليه) مع الرسوم والمصاريف و 100دينار اتعاب محاماة .

تستند الجهة الطاعنة في طعنها لما يلي :

  1. جانب حكم محكمة الاستئناف الصواب حين عرج الى الغاء القرار الإداري الصادر عن جهة الاختصاص وهو القرار الإداري الخاص بإلغاء تعيين المطعون عليه الذي لم يطعن فيه أمام القضاء الإداري المختص وبالتالي تحصن هذا القرار بعدم الطعن به خلال المدة القانونية .
  2. حملت محكمة الاستئناف في حكمها الطعين قرار محكمة العدل العليا بهيئتها العامة رقم 209/2009 على غير مقاصده اذ لم يتضمن الغاء القرار الاداري الخاص بالمدعي والذي تمتع بصفة الصحة ما دام لم يطعن فيه امام القضاء الإداري ضمن المدة القانونية وان هذا القرار غير متعلق بالمطعون عليه وان القرار الإداري المتعلق به القاضي بإلغاء تعيينه لم يطعن فيه ولم يطرح امام القضاء الإداري ضمن المدة القانونية وبالتالي تمتع بقرينة السلامة وبذلك لا يتمتع المطعون عليه بصفة الموظف من تاريخ الغاء التنسيب وحتى تاريخ التعيين .
  3. ان جنوح محكمة الاستئناف الى اعتبار القرار الإداري الخاص بالمطعون علية (قرار الغاء التنسيب للتعيين) ملغى يهدد القرارات الإدارية ويجعلها عرضة للإلغاء خارج النطاق الزماني والولائي للقضاء الإداري .
  4. صدور قرار مجلس الوزراء بتعيين المطعون عليه هو قرار اداري جديد منشأ لمركز قانوني جديد للمطعون عليه من تاريخ صدوره وان الإدارة لم تسحب او تلغي القرار الإداري بإلغاء التعيين وانما أصدرت قراراً ادارياً جديداً .
  5. لا صحة لما خلصت اليه محكمة الاستئناف من حيث الأثر الرجعي لقرار مجلس الوزراء اذ ان مضمون هذا القرار وفق واقع بنوده حدد تاريخا للصرف وهو 4/9/ 2012 كما أخطأت المحكمة بأن أسست حكمها على احقية المدعي بالرواتب وهذا لا يستقيم مع مضمون قرار مجلس الوزراء الذي يعتبر قراراً ادارياً تحصن بمرور المدة القانونية .
  6. ان المبلغ الذي اخذت به المحكمة لغايات الاحتساب غير صحيح وغير مطابق لسلم الرواتب وأغفلت خصم المساهمات والاشتراكات

والتمست الجهة الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وبالنتيجة اصدار الحكم المتفق وأحكام القانون

تبلغ وكيل المطعون عليه لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفيا كافة شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع

تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها كافة اوراقها ان المطعون علية بواسطة وكيله اقام الدعوى ضد الجهة الطاعنة موضوعها مطالبة مالية بقيمة 55000 شيكل سجلت لدى قلم محكمة بداية رام الله تحت رقم 142/2017 على أساس من الادعاء انه قد تقرر تعيينه بوظيفة معلم في مدارس تربية الخليل بموجب قرار تعيين صادر عن وزير التربية والتعليم بتاريخ 24/ 2/ 2007 ومن ثم بتاريخ 14/10/ 2008 صدر كتاب عن وزير التربية والتعليم يقضي بإلغاء تعيينه وحيث انه بتاريخ 4/9/2012 صدر حكم محكمة العدل العليا بهيئتها العامة رقم 209/2009 التي اعتبرت فيه قرار الغاء التعيين منعدم وإزالة جميع آثاره عاد المدعي الى عمله بموجب قرار مجلس الوزراء المستند الى قرار محكمة العدل العليا المشار اليه الا ان الوزارة اعتبرته معلم جديد دون احتساب السنوات الفعلية من تاريخ التعيين الأول ولم يصرف له رواتبه من الفترة الممتدة من تاريخ الغاء تعيينه حتى تاريخ إعادة تعيينه وبناء عليه يطالب بالزام الجهة المدعى عليها بدفع بمبلغ 55000 شيكل بدل رواتب عن تلك الفترة بمعدل اجر شهري 2000 شيكل مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية .

وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بقبول الدعوى والحكم بالزام الجهة المدعى عليها (الجهة الطاعنة) بدفع مبلغ 55000 شيكل مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى الجهة المدعى عليها فبادرت بالطعن فيه استئنافا لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 316/ 2021 وأمام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها وبتاريخ 25/10/2021 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف  موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ولم ترتض الجهة المستأنفة بهذا الحكم فبادرت بالطعن فيه بالنقض الماثل استنادا للأسباب الواردة فيه .

وعن أسباب الطعن

وفيما يتصل بأسباب الطعن الأول والثاني والثالث منه وحاصلها النعي على الحكم الطعين بالخطأ بالاستناد الى الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا بهيئتها العامة رقم 209/2009 واسقاطه على موضوع هذه الدعوى رغم ان المطعون عليه ليس طرفا فيه وان القرار الإداري الصادر بحقة المتعلق بإلغاء تنسيبه للتعيين قد تحصن لعدم الطعن فيه ضمن المدة القانونية ولا يتمتع المطعون عليه بصفة الموظف من تاريخ الغاء تنسيبه للتعيين الى تاريخ تعيينه مجددا وكذلك النعي بأنه لا يجوز الغاء القرار الإداري الصادر بحقه خارج الاطار القانوني للإلغاء .

وفي ذلك نجد ان هذه الأسباب تتعلق بمدى حجية حكم الإلغاء الصادر عن المحكمة الإدارية وفيما اذا كانت حجيته وآثاره تنصرف فقط على اطرافه ام ان لها الحجية المطلقة بأن تسري آثار حكم الإلغاء على الجميع ولو لم يكونوا من اطراف دعوى الإلغاء ، وفي هذا نرى ان الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية بإلغاء القرار الإداري تعتبر حجة على الكافة ذلك ان حكم الإلغاء تسري آثاره على جميع من تنطبق عليهم ذات الظروف الموضوعية والقانونية سواء كانوا طرفا في دعوى الإلغاء ام لا ، حيث يستفيد من الأثر المترتب على الإلغاء من كان طرفا في تلك الدعوى ومن لم يكن طرفا فيها بحكم اطلاق حجية حكم الإلغاء ذلك ان الحجية المقررة للأحكام الصادرة بالإلغاء لها حجية مطلقة استثناء عن القواعد المقررة لجميع الأحكام القضائية العادية بنسبية حجيتها واقتصار آثار الحكم فيها على اطراف الدعوى دون سواهم ذلك ان العلة في الحجية المطلقة للقضاء الإداري بالإلغاء ترجع الى ان دعوى الإلغاء تخاصم القرار الإداري لعدم المشروعية ومن المنطقي ولمقتضيات المصلحة العامة ان يسري هذا التصحيح في مواجهة الكافة وهم من ينطبق عليهم الأثار القانونية والموضوعية للقرار الإداري الملغى وان هذه الحجية المطلقة هي الأحكام القاضية بالإلغاء دون القرارات الأخرى الصادرة عن المحكمة الإدارية خلاف الإلغاء ، ذلك ان الحكم  بإلغاء القرار الإداري يعني إزالة كل اثر لهذا القرار الملغى في مواجهة الكافة وبما ان القرار الإداري الصادر في دعوى العدل العليا بهيئتها العامة رقم 209/2009 قد قضى بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة بإلغاء تعيين المستدعي بأكمله (الغاء كلي) فان أثر هذا الإلغاء ينصرف أيضا على كل من تقرر الغاء تعيينهم استنادا الى ذات الأسباب التي قام عليها القرار الإداري الملغى وبما ان المدعي (المطعون عليه) تقرر الغاء تنسيبه للتعيين بموجب قرار صادر عن ذات الإدارة وبذات الظروف وذات الأسباب وبالتالي فان قرار الإلغاء الصادر في دعوى العدل العليا رقم 209/2009 تنصرف آثاره على المطعون عليه أيضا وعليه فان كل ماورد في هذه الأسباب لا ترد على الحكم الطعين ونقرر ردها .

وفيما يتصل بالسببين الرابع والخامس من أسباب الطعن وحاصلها القول بان قرار رئيس الوزراء بإعادة تعيين المطعون عليه هو بمثابة قرار اداري جديد أنشأ مركزاً قانونياً جديداً للمطعون عليه من تاريخ صدوره وان الإدارة لم تسحب القرار السابق وبأن قرار رئيس الوزراء حدد تاريخ لصرف الرواتب وهو 4/9/2012 وصولا الى القول بأن المطعون عليه لا يستحق رواتب قبل هذا التاريخ .

فإننا وبالرجوع الى قرار رئيس الوزراء رقم 06/14لعام 2012 الصادر بتاريخ 2/10/2012 قد قرر إعادة كافة المعلمين المفصولين للخدمة المدنية تنفيذا لقرار محكمة العدل العليا وان اثار قرار الإلغاء الصادر عن محكمة العدل العليا المشار الية ينصرف أيضا الى المطعون علية استنادا لما تم بيانه سابقا وبالتالي فان قرار رئيس الوزراء هذا لم ينشئ مركزاً قانونياً جديداً للمطعون عليه ذلك ان الغاء القرار الإداري يعيد الوضع القانوني للمطعون عليه الى ما كان عليه قبل الإلغاء ولا يعدو ان يكون قراراً تنفيذياً لما ورد في حكم محكمة العدل العليا ، وان ما ورد في القرار الصادر عن رئيس الوزراء المشار اليه من تحديد تاريخ صرف رواتب المعلمين المفصولين من تاريخ صدور حكم محكمة العدل العليا لا يعد تطبيقا سليما لقرار محكمة العدل العليا ذلك ان سبب الزام الإدارة برواتب المطعون عليه (المدعي) عن الفترة الممتدة من تاريخ الغاء قرار تعيينه حتى تاريخ إعادة تعيينه امتثالا لقرار المحكمة الإدارية انه يتوجب على الإدارة في حالة الإلغاء الكلي للقرار الإداري إزالة كافة الآثار القانونية والمادية التي خلفها القرار الإداري الملغى وذلك بتدخل إيجابي من قبل الإدارة بإصدار قرار اداري جديد يقضي على الأثر القانوني للقرار الملغى وفي هذه الحالة وبصدور قرار إيجابي جديد بإعادة تعيين المدعي اصولا صادر عن ذات الجهة التي أصدرت القرار الملغى يكون قد زال الأثر القانوني التي خلفها القرار الملغى الا ان الأثر المادي لم يلغى بإعادة التعيين اذ يتوجب حتى يزول هذا الأثر إعادة الوضع الى ما كان عليه قبل صدور القرار الملغى بإزالة كافة الآثار القانونية والمادية التي ترتبت في ظله ومقتضى هذا الالتزام هو تولي الإدارة إزالة كافة الآثار المادية التي خلفها القرار الملغى وتصفية آثاره كاملة ، ذلك ان التصفية للآثار المادية يجب ان تكون كاملة وبأثر رجعي بإعادة الحال الى ما كان علية قبل صدوره ، اذ ان الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى بأن قرار التعيين الأول كان في 24/2/2007  فانه يعد تعييناً من الناحية القانونية ما دام قد تم تحديد مركز العمل والمادة التي سيدرسها وثبوت استلامه للعمل من هذا التاريخ وكذلك استلامه رواتبه من هذا التاريخ حتى تاريخ الغاء تعيينه بموجب القرار الصادر عن الإدارة في 14/10/2008 والذي الزم بموجبه بالتوقف عن العمل وتسليم ما بعهدته وبما ان هذا القرار قد طاله الإلغاء وبالتالي يستحق رواتبه من تاريخ توقيفه القصري عن العمل لحين اعادته مجددا امتثالا لقرار المحكمة الإدارية وان قرار اعادته للتعيين مجددا لا ينشئ مركزاً قانونياً جديداً للمدعي وانما هو تصحيح لقرار الإدارة السابق الملغى وبالتالي صرف رواتبه عن تلك الفترة هو التطبيق السليم لإزالة الأثر المادي الناتج عن القرار الملغى .

وعليه فان السببين الرابع والخامس من هذا الطعن لا يردان على الحكم الطعين ونقرر ردهما .

وفيما يتصل بالسبب السادس من أسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين بالخطأ بتحديد قيمة الراتب المعتمد كونه غير صحيح وغير مطابق لسلم الرواتب واغفلت خصم المساهمات والاشتراكات .

وفي ذلك نجد وفق كشف الرواتب عن الفترة ما قبل الغاء التعيين ووفق الثابت منها ان المدعي كان يتقاضى في تلك الفترة راتب شهري مقطوع 2329 شيكل دون ان يتضمن اية خصميات او فروقات او اشتراكات ونجد ان محكمة الاستئناف قد اعتمدت راتب شهري 2000 شيكل وفقا لما جاء في لائحة دعوى المدعي وبهذا ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف باعتماد اجر شهري 2000 شيكل يتفق من الوزن السليم وحكم القانون وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده

وعليه وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما ينال من الحكم المطعون فيه .

لـــــــــــــــــذلك

        تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا .

                     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/03/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

        م.ف