السنة
2021
الرقم
444
تاريخ الفصل
29 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

       وعضوية السيدين القاضيين : سائد الحمد الله   ، عبد الجواد مراعبة  

الطــــاعــن : ع م د ف  - العيزرية

                   وكيله المحامي : أسامة أبو زاكية   

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

-بتاريخ 28/11/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستنئافية بتاريخ 21/10/2021 بالاستئناف الجزائي 94/2020 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1-أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة الصلح في تطبيق القانون حين واصلت النظر في القضية رغم انها وجدت لائحة الاتهام غامضه ولا يمكن توجيهها للمتهمين واصدرت قراراً بعدم قبول الدعوى الجزائية في جلسة 25/10/2010.

2- الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل ولم تقف المحكمة على التناقضات الواردة في اقوال المشتكي الأول والثاني والثالث امام الشرطة والمحكمة .

3- أخطأت المحكمة بالاخذ بالتقارير الطبية بالرغم ما يعتريها من تناقض وسيما ان الكسر في يد المشتكي هو نتيجة تعرضه لحادث سير .

4- لم تأخذ المحكمة بالبينة الدفاعية والتي أجمعت على ان الطاعن لم يقم بالاعتداء على المشتكي .

- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار الحكم المتفق والقانون .

- بتاريخ 21/12/2021 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول فهو غير وارد قانوناً اذ انه على ضوء حكم محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 25/10/2010 وحكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية رقم 258/2010 فقد كان للطاعن ان يطعن بالحكم الاستئنافي بطريق النقض بتاريخه وفقاً للمادة 347 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن دخول الدعوى الجزائية بحوزة المحكمة يحظر على المحكمة اعادتها للنيابة العامة بإعتبارها صاحبة التحقيق النهائي الامر الذي يجعل من السبب الأول غير وارد ونقرر رده .

-اما بالنسبة لباقي أسباب الطعن وحاصلها واحد ،

فإننا نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع ، وبما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة بحق الطاعن واخص هذه البينات شهادة الشاهدين س ف  ، ه ر  ، والتقرير الطبي الأولي الذي احتصل عليه المجني عليه س ف  بتاريخ الحادث من مديرية صحة القدس ، والتقرير الطبي القضائي الصادر عن الدكتور ا ش  من مركز الطب العدلي الفلسطيني والذي ثبت من خلاله وبشكل جازم ان الإصابة التي تعرض لها المجني عليه س ف  بفعل الاعتداء الواقع عليه بتاريخه في 19/10/2010 لا علاقه لها بالشلل الذي نتج عن الإصابات التي تعرض لها خلال حادث السير الذي تعرض له بتاريخ 30/4/2015 .

-وحيث انه هذه البينات هي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبالتالي فإن الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون .

-وان المحكمة استظهرت من هذه الوقائع اركان الجريمة التي ادين بها الطاعن على أساس الفعل الذي ارتكبه بالشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ودللت على عناصرها بتعليل صحيح بعد ان قامت بتطبيق القانون على الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق واحكام القانون .

وان استبعاد المحكمة للبينة الدفاعية هو امر موضوعي عائد للمحكمة بعد اخذها بالبينة المقدمة من النيابة العامة وهو امر يتفق وصحيح القانون .

-من هنا نجد ان أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه .

                                                          لـــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين النقدي وإعادة الدعوى لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق