المادة رقم 186 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
تكليف الخصوم بالحضور قبل انعقاد الجلسة يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات وبثلاثة أيام على الأقل من الجنح مع مراعاة مواعيد مسافة الطريق.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية