المادة رقم 186 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تكليف الخصوم بالحضور قبل انعقاد الجلسة
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات وبثلاثة أيام على الأقل من الجنح مع مراعاة مواعيد مسافة الطريق.