المادة رقم 190 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
التحقير التحقير: هو كل تحقير أو سباب - غير الذم والقدح - يوجه إلى المعتدى عليه وجهاً لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية