السنة
2018
الرقم
343
تاريخ الفصل
29 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي و فلسطين ابو رومي
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : س.ز

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في رام الله في القضية الجزائية 50/2018 بتاريخ 23/10/2018 والقاضي بإعلان براءة المتهم لانعدام المسؤولية عملاً بأحكام المادة 269/1 من قانون الاجراءات الجزائية كما قررت وضعه في مستشفى كمال للأمراض النفسية في مدينة بيت لحم الى ان يثبت تقرير لجنة طبية شفاؤه التام وانه لم يعد يشكل خطراً على السلامة العامة ومصادرة ادوات الجريمة.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

1.  تخطئة محكمة الدرجة الاولى في تطبيق نص المادة 269/1 من قانون الاجراءات الجزائية كون ان الحكم كان يجب ان يتضمن الادانة للمتهم ولكن طالما تبين لها عدم مسؤوليته جزائياً كونه مصاب او يعاني من مرض نفسي فهذا لا يعني اعلان براءته من التهمة المسندة اليه وعليه فإن ابقاء الحكم على ما هو عليه بالبراء نظراً لعدم ارتكاب الجريمة وهذا خطأ قانوني فادح.

2.  ان قرار المحكمة بمصادرة ادوات الجريمة في غير محله كونه لم يستخدم ادوات لتنفيذها وانما استخدم يده اليمنى.

 

والتمست النيابة العامة قبول الاستئناف شكلاً ثم موضوعاً وبالنتيجة فسخ القرار المستأنف واصدار القرار المتفق والقانون.

 

المحكمة

 

من حيث الشكل  ولورود الاستئناف في الميعاد القانوني فقد تقرر قبوله شكلاً.

 

أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المستأنف ضده احيل للمحاكمة امام محكمة بداية رام الله بموجب لائحة اتهام لمحاكمته عن تهمة القتل العمد خلافاً للمادة 328/1 ع لسنة 60 على سند من الوقائع التالية ( في شهر 4 من العام 2014 اقدم المتهم على القيام بقتل المغدورة المذكورة اعلاه عمداً حيث قام بخنقها بواسطة يديه عندما كانت المغدورة نائمة على فراشها في غرفتها بداخل منزل اهل المتهم والواقع في بلدة مزارع النوباني علما ان المغدورة جدة المتهم وقام بقتلها على اثر قيام المغدورة بالصراخ والتحدث عنه بشكل مسيء دائماً حسب ما افاد المتهم علما انه تم دفن المغدورة في مقبرة القرية بناءا على تبليغ وفاة بأن الوفاة طبيعية ولدى التحقيق مع المتهم في ملف قتل ابن اخيه بأنه هو من قام بقتلها خنقاً وتم التحرك من قبل النيابة العامة وبرفقة الشرطة والطبيب الشرعي الى المقبرة لاستخراج الجثة من اجل تشريحها والوقوف على سبب الوفاة وتم اعداد محضر اثبات واستخراج جثة بتاريخ 23/4/2014 حسب الاصول والقانون).

 

وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 23/10/2018 اصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها المستأنف.

 

لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به لدى محكمتنا للأسباب الواردة بلائحتها.

 

وعودة لمعالجة اسباب الاستئناف :

 

وفيما يخص السبب الأول منه نجد أن محكمة الدرجة الأولى وفي قرارها المستأنف توصلت الى نتيجة مفادها ان المتهم (المستأنف ضده) هو من اقدم على ارتكاب الافعال الجرمية لكنه كان فاقد للإرادة والتمييز ووفقاً لما جاء بالتقارير الطبية وشهادات منظميها وبالنتيجة قررت اعلان براءته من التهمة المسندة اليه لانعدام مسؤوليته.

 

وان محكمتنا وبعد اطلاعها على الاوراق تجد أن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من قناعة بأن المستأنف ضده هو من قام بالأفعال الجرمية المسندة اليه بلائحة الاتهام وان المستأنف ضده وقت ذلك أي وقت ارتكابه للجريمة لم يكن مدرك لأفعاله وكان غير واعي وفاقداً للذاكرة له اصل ثابت في هذه الاوراق وتحديداً ما جاء بشهادة منظمي التقرير الطبي الشاهد الدكتور عصام بنورة مدير مستشفى الامراض النفسية والشاهد الدكتور ن.ا بجلسة 22/3/2016.

 

وبالتالي فإن اعمالها وتطبيقها للمادة 269/1 من قانون الاجراءات بعدم مسؤوليته يتفق وصحيح القانون كما أن تضمينها لعبارة اعلان براءته لعدم مسؤوليته في الفقرة الحكمية فهذا  ايضاً يتفق مع ما جاء بصريح نص المادة 274/1 من ذات القانون والتي اوجبت على المحكمة ان تحكم في البراءة في عدة حالات منها انعدام المسؤولية حيث نصت (  تقضي المحكمة بالبراءة عند انتفاء الادلة او عدم كفايتها او لانعدام المسؤولية او كان الفعل لا يؤلف جرماً او يستوجب عقاباً) .

 

بالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من نتيجة بإعلان براءته لانعدام مسؤوليته يتفق وصحيح القانون ويكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

 

أما فيما يخص السبب الثاني من انه لا يوجد اداة جريمة حتى يتم مصادرتها لأن المستأنف ضده استعمل يده اليمنى في تنفيذ جريمته.

 

نجد أن ما ورد من عبارة في الحكم المستأنف بالصيغة التي وردت بها (مصادرة اوراق الجريمة) لا يعيب هذا الحكم ولا يرقي لمستوى فسخه لهذا السبب يكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده وتكون اسباب الاستئناف بمجملها غير واردة ولا تجرح القرار المستأنف.

لــــــــــــــــذلك

 

وعملاً بأحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا ًوتأييد الحكم المستأنف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/1/2019