السنة
2017
الرقم
33
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف

المســـــــــــــــــــــتأنفين

:

1. حمزة احمد محمد عبد المنعم ثوابتة / بيت فجار . 2. حاتم احمد محمد عبد المنعم ثوابتة / بيت فجار . 3. محمود احمد محمد عبد المنعم ثوابتة / بيت فجار . 4. ثرية احمد محمد ثوابتة / بيت فجار . بصفتهم من ورثة احمد محمد عبد المنعم ثوابتة بموجب حجة حصر الارث الشرعية الصادرة عن المحكمة الشرعية في بيت لحم بتاريخ 8/9/2015 وتحمل الرقم 192/24/203 .

وكيلهم المحامي

:

بشير شاهين / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

مراد طالب محمد طقاطقة / بيت فجار .

 

وكيله المحامي

:

محمد طقاطقة / بيت لحم .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى الحقوقية رقم 117/2015 بتاريخ 28/5/2015 والمتضمن الزام المستأنفين بدفع مبلغ (65440) شيكل .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلاً سليماً .

2. اخطأت محكمة البداية في النتيجة التي توصلت اليها حيث ان قرارها غير قانوني .

3. اخطأت المحكمة في قرارها كون ان المدعي عليه المتوفى ليس له اي صفه كونه باع المصنع فان

القرار واجب الفسخ والالغاء .

4. ان القرار المستأنف صدر منعدماً وباطلاً كونه صدر ضد متوفى رغم علم المحكمة بذلك ولم يقم سعادة القاضي المحترم بتصحيح الخصومة .

5. المستأنفون يرغبون بتقديم بينات امام محكمتكم الموقرة كونهم حرموا من تقديم بينات مهمة تدفع الدعوى عنهم وعلى فرض ان المستأنف عليه عمل لدى والد المستأنف فانه لديه مخالصات وبينات انه استلم كامل حقوقه .

يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء وفسخ القرار المستأنف واجراء المقتضى القانوني واصدار الحكم المتفق واحكام القانون مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

بالمحاكمة الجارية علناً في هذا اليوم طلب وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلاً واعترض وكيل المستأنف عليه المناب وصدر هذ الحكم .

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة في طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً ، ورد وكيل المستأنف عليه وحيث ان الحكم المستأنف صدر بتاريخ 28/5/2015 وان المدعي عليه كان ممثلاً بالدعوى المذكورة ، وقد ثبت من خلال حجة الوراثة المقدمة من وكيل المستأنف عليه والتي تحمل الرقم 192/24/203 بتاريخ 8/9/2015 الصادرة عن المحكمة الشرعية في بيت لحم والذي تثبت وفاة المدعي عليه في الدعوى الاساس المرحوم احمد محمد عبد المنعم ثوابتة ، وذلك بتاريخ 21/7/2015 مما يعني ان مدة الاستئناف قد انتهت قبل وفاة المدعي عليه في الدعوى الاساس رقم 117/2015 بداية بيت لحم وبالتالي يغدوا الاستئناف مردود شكلاً .

 

لذلك

وحيث ان الاستئناف مقدم بعد فوات المدة القانونية له فان المحكمة تقرر رد الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اردني اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/2/2017