المادة رقم 181 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الاستغناء عن خدمة ضابط الصف
1. يتم الاستغناء عن خدمة ضابط الصف في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا كان طالبا في إحدى المنشآت التعليمية، ولم يقض بنجاح مراحل الدراسة طبقا لشروط تطوعه.
ب. عدم صلاحيته فنيا، أو عسكريا، للخدمة العسكرية، بناء على قرار لجنة مختصة تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيلها.
ج. لأسباب تتعلق بالأمن أو المصلحة العامة.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة التي يكون لها اتخاذ قرار الاستغناء عن الخدمة العسكرية استنادا للأسباب المذكورة في الفقرة السابقة.