السنة
2017
الرقم
314
تاريخ الفصل
9 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

0"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد إبراهيم عمرو 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، تيسير أبو زاهر ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة

 

الطـــاعــــن : ن.ش / الخليل  

            وكيله المحامي : عادل التميمي / الخليل 

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 04/05/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل  بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/03/2017 في القضية الاستئنافية رقم 44/2017 والقاضي بإسقاط الاستئناف والزام المستأنف دفع مبلغ مائتي دينار أردني نفقات محاكمة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وفي النتيجة التي توصلت إليها .
  2. أخطأت المحكمة في تفسير وتطبيق أحكام المادة (279) من قانون الإجراءات الجزائية .
  3. إن القرار المطعون فيه جاء على نحو لا يستقيم ومنهج بناء الأحكام وضوابط تسبيبها .

طالب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً و موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمـــــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة قانوناً ولما كان الحكم المطعون فيه القاضي بإسقاط استئناف الطاعن بسبب تغيبه عن جلستين من جلسات محكمة الاستئناف يعتبر الاسقاط بمثابة جزاء اجرائي على التغيب قد صدر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/03/2017 فيما ورد الطعن بالنقض الماثل الى قلم محكمة بداية الخليل بتاريخ 04/05/2017 فإن الطعن بالنقض يغدو مقدماً خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (355) من قانون الإجراءات الجزائية والتي نصت في فقرتها الأولى " يكون ميعاد تقديم طلب النقض للنيابة العامة والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية خلال أربعين يوماً " مما يستوجب رد الطعن شكلاً .

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً ، ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق الى مرجعها حسب الأصول والقانون .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/07/2017