السنة
2017
الرقم
275
تاريخ الفصل
19 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســــــة القاضـــــــي الســيـــــد ابراهيم عمرو 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، تيسير أبو زاهر، عصام الأنصاري، محمد سلامة.

الطــاعـــــــــن: ج.ش / نابلس

            وكيله المحامي: سامح التمام / نابلس

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 25/04/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 891/2014 الصادر بتاريخ 22/02/2017 والقاضي (عملا ً بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية فإن المحكمة تقرر إجابة الطلب وإسقاط الاستئناف).

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون ولم يتفق مع المنهج القانوني لبناء الأحكام وخلا من أسبابه الموجبة للحكم.

2- القرار المطعون فيه مخالف لأحكام المواد 277، 276، 273 من قانون الإجراءات الجزائية.

3- أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتطبيق أحكام القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية.

4- أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بعدم تأجيل الدعوى لتبليغ المستأنف (الطاعن).

وبالنتيجة طالب الطاعن بواسطة وكيله نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية لتحكم بها بهيئة مغايرة و/أو إجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 25/05/2017 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت ما تضمنته ملتمسة رد الطعن شكلا ً وموضوعا ً ومصادرة قيمة التأمين.

المحكمـــــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/02/2017 فيما ورد الطعن بالنقض الماثل قلم محكمة النقض بتاريخ 25/04/2017 فإن الطعن يغدو مقدما ً خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (355) من قانون الإجراءات الجزائية والتي نصت في فقرتها الأولى "يكون ميعاد تقديم طلب النقض للنيابة العامة والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية خلال أربعين يوما ً" مما يستوجب رد الطعن شكلا ً.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن شكلا ً ومصادرة قيمة التأمين النقدي ورد الطلب رقم 30/2017 حيث أصبح غير ذي جدوى وإعادة الأوراق إلى مرجعها حسب الأصول والقانون.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/06/2017

    الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

           ن.ر