السنة
2017
الرقم
275
تاريخ الفصل
22 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

المستأنفة:   شركة تكنو لايت الهندسية المساهمة الخصوصية المحدودة / الماصيون . 

              وكيلها المحامي: رياض عيسة / رام الله .

المستأنف عليها : شركة ثورن لايتنج / شركة بريطانية اجنبية .

القرار المستأنف: القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 2/2/2017 في الطلب رقم 122/17 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 169/17 والقاضي برد الطلب.

يستند هذا الاستئناف في مجمله:-

الى ان القرار المستأنف مخالف للأصول واحكام القانون وان المستأنفة اثبتت صفة الاستعجال والضرر المحدق وان القرار المستأنف غير معلل .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر نظر الاستئناف بحضور المستأنفة دون دعوة المستأنف عليها كون الطلب نظر امام محكمة  الدرجة بحضور فريق واحد وتقرر نظرة  بذات الحالة عملا بالأثر الناقل وتقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له .

المحكمة

 أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المستأنفة تقدمت بطلب لدى قاضي الامور المستعجلة تطلب بموجبه اصدار قرار مستعجل يمنع المستأنف عليها من ادخال او بيع او توريد او تسويق او تداول او التعامل في منتجات واصناف تخصها تحت اسم وعلامة تجارية باسم (Thorn Lighting) على اساس من الادعاء بأن المستأنفة قد احتصلت على وكالة من المستأنف عليها بتوزيع هذه البضاعة وان المستأنف عليها  قامت باعطاء هذه البضاعة لوكلاء اخرين وحيث ان هذا الطلب يخرج عن حدود اختصاص قاضي الامور المستعجلة ويشكل دخول في اصل الحق ذلك ان حق المستأنفة على فرض صحة ذلك هو بالتعويض على اساس مخالفة شروط العقد  وهذا ما قامت به المستأنفة  في لائحة دعواها الاصلية اذ تقدمت بدعوى تطالب بموجبه بالتعويض بمبالغ مالية وبالتالي لا يوجد رابط بين الطلب والدعوى وبالنتيجة فان ما توصل اليه قاضي الامور المستعجلة يتفق مع احكام القانون ووقائع الطلب وان الاستئناف لا يرد عليه .

لـــــــذلك

فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/3/2017

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة

                                                                                  القاضي عبد الكريم حنون