السنة
2017
الرقم
604
تاريخ الفصل
21 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــــــن: النيابة العامة - رئيس نيابة رام الله

المطعون ضدها: ص.خ / رام الله

            وكيلها المحامي: جواد الجعبة / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 29/11/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/10/2017 في الاستنئاف الجزائي رقم 171/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند الطعن للأسباب التالية:-

1- الخطأ في تطبيق القانون و/أو تفسيره.

2- التناقض والغموض والخطأ في التسبيب والتعليل.

والتمست النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة إجراء المقتضى القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/10/2017 فيما ورد الطعن بالنقض قلم محكمة النقض بتاريخ 29/11/2017 فإن الطعن بالنقض يغدو مقدماً خارج المدة القانونية (في اليوم الواحد والأربعين) المنصوص عليها في المادة (355) من قانون الإجراءات الجزائية والتي نصت في فقرتها الأولى "يكون معياد تقديم طلب النقض للنيابة العامة والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية خلال أربعين يوماً" مما يستوجب رد الطعن شكلاً.

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/01/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيــــــــس

 

 

      ن.ر