السنة
2017
الرقم
604
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة اليوبيل الذهبي للتجارة وتأجير السيارات .

وكيلها المحامي

:

فواز السويطي / دورا .

المسـتأنـف عليه 

:

فادي محمد خليل عمرو / دورا .

 

وكيله المحامي

:

عبد الله الهندي .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 7/9/2017 في الطلب رقم 506/2017 والقاضي بوقف السير في اجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي رقم 2688/2017 .

يستند هذا الاستئناف الى :  

1. ان القرار المستأنف قرار خاطئ ومخالف لنصوص واحكام القانون .

2. المستأنف عليه قد سبق وتقدم بالطلب رقم 487/2017 وما زال منظوراً .

3. ان القرار المستأنف يحلق اشد الضرر بالمستأنفة .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليه والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له والتمس وكيل المستأنف عليه فتح باب المرافعة وتقديم بينة تؤثر في الدعوى وقررت المحكمة فتح باب المرافعة وقدم وكيل المستأنف عليه كتاب صادر عن نقابة المحامين ضم للمف .

المحكمة

اننا وبالتدقيق نجد ان المستأنفة تقدمت بلائحة استئناف موقعة من المحامي فواز السويطي وردت لقلم المحكمة بتاريخ 14/9/2017 ونجد من خلال الكتاب الصادر عن نقابة المحامين ان المحامي فواز السويطي المذكور نقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين من 1/1/2017 وقد جاء في نص المادة 61 من قانون الاصول المدنية والتجارية (لا تقبل دعوى في محاكم البداية او الاستئناف او النقض دون محام مزاول) .

لذلك

فاننا نقرر وعلى ضوء ذلك عدم قبول الاستئناف كونه مقدم من قبل محامي غير مزاول .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/10/2017