السنة
2022
الرقم
31
تاريخ الفصل
30 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

    وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، كفاح الشولي ، عوني البربراوي  

الطــــاعــن : الحق العام     

المطعون ضده: ف ف ف ف / الخليل

                   وكيله المحامي : سليمان الحسيني / الخليل         

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

-بتاريخ 10/1/2022 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 29/11/2021 بالاستئناف الجزائي 365/2021 المتضمن الغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه .

-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن

-لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلأً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق والقانون .

-بتاريخ 19/1/2022 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد القانوني وموضوعاً .

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الحكم المطعون فيه صدر بمواجهة النيابة العامة والمطعون ضده حضورياً بتاريخ 29/11/2021 وان النائب العام تقدم بهذا الطعن بتاريخ 10/1/2022 .

-ولما كانت المادة 355 من قانون الإجراءات الجزائية قد حددت مدة الطعن ب (40) يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم ، الامر الذي نجد معه ان الطعن قدم بعد الميعاد المقرر قانوناً ، حيث ان اليوم الأخير من ميعاد الطعن صادف يوم سبت وهو يوم عطلة رسمية بتاريخ 8/1/2022 ، وبالتالي فإن الميعاد يمتد الى اول يوم عمل وهو 9/1/2022 المصادف يوم احد ، الا ان النائب العام تقدم بهذا الطعن بتاريخ 10/1/2022.

                                                          لـــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن شكلأً وإعادة الدعوى لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق