السنة
2019
الرقم
102
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــن : ب.غ / نابلس

                وكيله المحامي عميد سلمان / نابلس

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/01/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/04/2018 في الاستئناف الجزائي رقم153/2018 القاضي باسقاط الاستئناف.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1- القرار الطعين مخالف للاصول والقانون.

2- القرار الطعين مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب.

3- اخطات محكمة الاستئناف باسقاط الاستئناف دون حضور المستانف.

طالب الطاعن قبول الطعن موضوعا واتخاذ المقتضى القانوني.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن شكلا وموضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التامين.

 

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله قانونا ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/04/2018 فيما ورد هذا الطعن بالنقض الماثل قلم محكمة النقض بتاريخ 12/02/2019 فان الطعن بالنقض يغدو مقدما خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (355) من قانون الاجراءات الجزائية والتي نصت في فقرتها الاولى ( يكون ميعاد تقديم طلب النقض للنيابة العامة والمحكوم عليه والمدعى بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية خلال اربعين يوما ) كما ان الطعن قد ورد على قرار اسقاط الاستئناف وهو جزاء اجرائي يكون نتيجة عدم حضور جلسات المحاكمة مما يستوجب رده.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن شكلا ومصادرة مبلغ التامين .

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 1/4/2019