السنة
2016
الرقم
268
تاريخ الفصل
26 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي.

 

الطــاعــــــــــــــن: زياد صالح خضر ياسين / نابلس - عصيرة الشمالية

          وكيله المحامي: نايف عبد الرحيم عاشور / نابلس

المطعون ضــــده: نضال محمد صالح حمدان (صوالحة) - بصفته وبالإضافة لباقي تركة وورثة

                       المرحومة والدته عزية طاهر محمد عبد الله بموجب حجة حصر الإرث رقم

                       7/84/75 الصادر عن محكمة الزرقاء الشرعية بتاريخ 21/09/1997 وبصفته

                       من وبالإضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم شقيقه مصطفى صالح محمد حمدان

                       بموجب حجة حصر الإرث رقم 68/126/432 الصادر عن محكمة عمان الشرعية

                       بتاريخ 13/11/2012 وبصفته وكيلاً عن رانيا مصطفى صالحة حمدان بموجب

                       الوكالة العامة الصادرة من سفارة دولة فلسطين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم

                       1203/ص12/2012 بتاريخ 14/10/2012 وجميعهم بصفتهم من وبالإضافة

                       لباقي ورثة وتركة المرحوم صالح محمد حمدان بموجب حجة حصر الإرث رقم

                       6/164/19 بتاريخ 02/04/1985 الصادرة عن محكمة عمان الشرعية وحامل

                       جواز سفر رقم k916146 عصيرة الشمالية / نابلس

          وكيلاه المحاميان: إياد الأتيرة ورنين السخل مجتمعان و/أو منفردان / نابلس

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 25/02/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 308/2014 بتاريخ 14/02/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في العقار موضوع الدعوى وإلزامه برفع يده عنه وتسليمه للجهة المدعية مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وصادر عن محكمة غير مختصة.

2- الحكم المطعون فيه غير مسبب وغير معلل.

3- أخطأت المحكمة في قبول الاستئناف موضوعاً.

4- أخطأت المحكمة في قولها بأن الطاعن بالنقض (لم يتقدم المدعى عليه بأي بينة تثبت ما ادعاه في لائحته الجوابية من أنه مستأجر منذ عام 1992 ……..الخ).

5- أخطأت المحكمة في عدم اعتبار أن الدعوى الأصلية ليست بقضية مقضية.

6- يتمسك الطاعن بعدم اختصاص محكمة أول درجة ومحكمة الدرجة الثانية في نظر هذه الدعوى.

7- أخطأت المحكمة في قبول الاستئناف شكلاً.

8- أخطأت المحكمة بعدم معالجة دعوى نزع اليد.

9- أن لائحة الدعوى تجاوزت حدود وكالة الوكيل.

10-  الحكم صدر دون مداولة.

11-  لم تتقدم الجهة المدعية ببينة صالحة للحكم.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً والحكم بالنتيجة برد الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والأتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن الجهة المدعية نضال محمد صالح حمدان صوالحة بصفته من وبالإضافة لباقي تركة وورثة المرحومة والدته عزية طاهر محمد عبد الله بموجب حجة حصر الإرث رقم 7/84/75 الصادرة عن محكمة الزرقاء الشرعية بتاريخ 21/09/1997 وبصفته من وبالإضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم شقيقه مصطفى صالح محمد حمدان بموجب حجة حصر الإرث رقم 68/126/432 الصادرة عن محكمة عمان الشرعية الشرقية بتاريخ 13/11/2012 وبصفته وكيلاً عن رانيا مصطفى صالحة حمدان بموجب الوكالة العامة الصادرة من سفارة دولة فلسطين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 1203/ص12/2012 بتاريخ 14/10/2012 وجميعهم بصفتهم من وبالإضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم صالح محمد صالح حمدان بموجب حجة حصر الإرث رقم 6/164/19 بتاريخ 02/04/1995 الصادرة عن محكمة عمان الشرعية كانت قد أقامت هذه الدعوى بواسطة وكيلها المسجلة بالرقم 399/2013 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه زياد صالح خضر ياسين.

بموضوع نزع يد قيمتها ألف دينار لغايات الرسم وبالاستناد إلى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها رقم 399/2013 بتاريخ 23/09/2014 المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وسبعين ديناراً أتعاب محاماة.

لدى طعن الجهة المدعية في هذا الحكم استئنافاً وبعد اتسكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 308/2014 بتاريخ 14/02/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في العقار موضوع الدعوى وإلزامه برفع يده عنه وتسليمه للجهة المدعية مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بطريق النقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 25/02/2016.

وعن أسباب الطعن:-

-   عن السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون ولصدوره عن محكمة غير مختصة.

وفي ذلك نجد أن الجهة الطاعنة لم تبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك الأمر الذي يتعين معه رد هذا السبب في حدود ذلك للعمومية والغموض.

وحيث نجد أن الدعوى الماثلة تدخل ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح على اعتبار أن موضوعها يتصل في منع معارضة في منفعة عقار طبقاً لأحكام المادة 39/2/هـ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وعليه يكون هذا السبب بحدود ذلك واجب الرد.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم محل الطعن الماثل بأنه غير مسبب وغير معلل.

وفي ذلك نجد أن ما جاء في هذا السبب يخالف الواقع المسطور في الحكم محل الطعن الماثل إذ جاء الحكم مشتملاً على علله وأسبابه التي تمكن محكمة النقض من بسط الرقابة عليه.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعي على المحكمة خطأها في قبول الاستئناف عندما أشارت في قرارها المؤرخ في 15/09/2015 [تقرر المحكمة وعلى ضوء ما جاء في الحكم المستأنف وقبل البحث في أسباب الاستئناف فإن المحكمة ولغايات تحديد المحكمة المختصة ……الخ].

وفي ذلك نجد أن ما جاء في هذا السبب يتصل في تحديد المحكمة المختصة وبأن إجراء المحكمة الخبرة بمعرفة الخبير حول تحديد قيمة العقار موضوع الدعوى والتي قدرها بـ(20000) دينار لا يخرج الدعوى عن اختصاص محكمة الصلح على اعتبار أن الاختصاص النوعي في المنازعة على منفعة عقار يدخل ضمن اختصاصها طبقاً لما سلف الإشارة إليه في السبب الثاني من أسباب الطعن ونحيل إليه تحاشياً للتكرار فالمدعى عليه لا ينزاع في ملكية الجهة المدعية للعقار موضوع الدعوى وإنما يتمسك بأن يده على العقار يداً مشروعة (قانونية) طبقاً لما هو مستفاد من اللائحة الجوابية المقدمة منه.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   عن السبب الرابع وحاصله النعي على المحكمة خطأها في قولها بأن المدعى عليه لم يقدم بينة تثبت ادعائه من أنه مستأجر منذ عام 1992.

وفي ذلك نجد أن ما ذهبت إليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من أن الدعوى في حقيقتها منع معارضة في منفعة عقار أمر يتصل بالتكييف السليم للدعوى الماثلة.

ولما كان ذلك وكان من المقرر أن المدعى عليه يقع عليه عبئ إثبات أن يده على العقار يداً مشروعه بمعنى أنه يتعين عليه إثبات أشغاله للعقار بطريق الإيجارة وقد ركن في إثبات دفعه إلى الصورة المصدقة عن الملف الحقوقي رقم 305/2007 صلح حقوق نابلس (م ع/1).

وحيث نجد أن محكمة البداية بصفتتها الاستئنافية وفي سبيل تعرضها لملف الدعوى 305/2007 وجدت أنه جرى رد هذه الدعوى للجهالة في الوكالة ولائحة الدعوى وهو حكم يرد الدعوى من ناحية شكلية وبأن هذا الحكم جرى استئنافه وتم شطبه وبعد أن أخذت بعين الاعتبار أن المدعي في تلك الدعوى لم يقر بوقوع الإيجار من خلال الدعوى التي أقامها والتي تحمل الرقم 305/2007 لادعائه بوجود عقد إجارة باطل منتهية إلى القول أن المدعى عليه لم يتقدم بأية بينة على وجود أي عقد صحيح.

وحيث أن محكمة النقض تقر محكمة البداية بصفتها على تلك النتيجة التي خلصت إليها كون تلك البينة لا تنبئ بأن يد المدعى عليه يداً مشروعة على العقار موضوع الدعوى.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الخامس وحاصله النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خطأها في عدم اعتبار أن الدعوى الأصلية ليست بقضية مقضية.

وفي ذلك نجد أن الثابت من الدعوى 305/2007 م ع/1 أنه لم يتم الفصل في موضوعها وإنما جرى ردها لسبب شكلي وعلى نحو ينبئ بأن عناصر القضية المقضية لم تعد متوافرة في تلك الدعوى طبقاً لأحكام المادة 110 من قانون البينات مضيفين أن رد الدعوى لسبب شكلي لا يمنع من إقامتها مجدداً وهذا ما ذهب إليه الفقه والقضاء.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب السادس وحاصله تذرع الطاعن بأن الوكالات وحجج حصر الإرث التي تم الارتكاز إليها في إقامة الدعوى تخل بصحة خصومة الجهة المدعية.

وفي ذلك نجد أن وكالة وكيل الجهة المدعية جاءت مستوفية لشروطها القانونية وبأن سندات حجج حصر الإرث وكذلك الوكالة العامة المعطاة من المدعوة رانيا للمدعي صالح استجمعت شرائط صحتها بعيداً عن أي بطلان يطالها ومع الإشارة إلى أحد الشركاء في العقار موضوع الدعوى يكفي لإقامة دعوى منع المعارضة في منفعة عقار بغض النظر عن مقدار حصته فيه.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب السابع وحاصله النعي على المحكمة خطأها في قبول الاستئناف شكلاً.

وفي ذلك نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أصابت صحيح القانون في القبول الشكلي للطعن الاستئنافي لتوافر ضواطبه المتصلة بذلك مشيرين إلى أنه جرى تصحيح المقطع المتصل بمعتز إلى خضر لينسجم مع اسمه الوارد في لائحة الدعوى رقم 399/2013 مشيرين إلى أن الهفوة وعلى فرض صحة ذلك لا تكسب الخصم حقاً ولا ترتب أثراً.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الثامن وحاصله النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خطأها بعدم معالجة دعوى نزع اليد.

وفي ذلك نجد أن ما جرى الإشارة إليه أعلاه من أن الدعوى في حقيقتها دعوى منع معارضة في مفعة عقار على اعتبار أن التكييف تعود للمحكمة فيكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب التاسع وحاصله تذرع الجهة الطاعنة بتجاوز الوكيل لحدود وكالته.

في ذلك نجد أن الجهة الطاعنة لم تبين ماهية الحدود التي تجاوز بها وكيل المدعي حدود وكالته لكي يستنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك وحيث ترى محكمة النقض أن وكيل الجهة المدعية لم يتجاوز حدود وكالته في ضوء الخصوص الموكل به سيما وأن وكيل الجهة المدعية أقام دعواه الماثلة بما يتوافق مع موضوع الوكالة.

ومع الإشارة أنه لا يغير من الأمر شيئاً تكييف موضوع الدعوى من نزع يد إلى منع معارضة في منفعة عقار.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب العاشر وحاصله النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خطأها في تلاوة الحكم دون مداولة.

وفي ذلك نجد أن ما جاء في هذا السبب يخالف الواقع المسطور الثابت في محضر جلسة النطق بالحكم على اعتبار أن الهيئة التي نطقت في الحكم وأصدرت حكماً من لدنها رفعت الجلسة من الساعة 11.54 إلى الواحدة وعلى نحو ينبئ بتوافر عنصر المداولة بعيداً عن البطلان.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الحادي عشر وحاصله تذرع الجهة الطاعنة بأن الجهة المدعية لم تتقدم بأية بينة صالحة للحكم.

وفي ذلك نجد أن الجهة المدعى عليها لا تنازع في ملكية الجهة المدعية للعقار موضوع الدعوى.

وحيث أن عبئ إثبات أن اليد مشروعة على العقار يقع على عاتق الجهة المدعى عليها ولم تقدم أية بينة قانونية على ذلك.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل بجميع أسبابه وتأييد الحكم المطعون فيه واعتبار وقف التنفيذ في الطلب رقم 74/2016 كأن لم يكن.

حكماً صدر تدقيقاً في 26/11/2017