السنة
2016
الرقم
959
تاريخ الفصل
16 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، اسامه الكيلاني.

 

الطــــاعــــــن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

             وكيلاه المحاميان: حاتم ملحم و/او عصام ملحم / الخليل مجتمعين و/او منفريدن.

المطعون ضـده : عدي حسن خليل شويكيه / من الظاهريه.

                  وكيله المحامي : معتز المصري  دورا.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 30/06/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعن 127/2015 بتاريخ 13/06/2016 المتضمن قبول الإستئناف موضوعاً والغاءا لحكم المستأنف والحكم بعدم قبول دعوى المستأنف عليه رقم 249/2014 بداية الخليل مع تضمينه الرسوم والمصاريف المدفوعه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون.

2- الحكم المطعون فيه خالف احكام الماده 175 من قانون التأمين.

3- و/او ان محكمة الإستئناف لم تأخذ بيعن الاعتبار بأن الدعوى الأساس رقم 249/2014 قد اقيمت سنداً للماده 175 من قانون التأمين.

4- أخطأت المحكمة عند اصدار الحكم الطعين عندما أسست حكمها الطعين عن سند من القول مفاده بأن حق الرجوع يجب ان يكون بناء على حكم قضائي.

5- و/او ان محكمة الإستئناف وعندما قامت ببحث دعوى التعويض الأولى والخصومه المنعقده بموجبها انما تكون قد تجاوزت حدود صلاحيتها.

6- الحكم المطعون فيه مس حجيه الاحكام القضائيه.

7- لقد صدر الحكم ضد وزن البينه.

8- خالفت المحكمة القانون عندما سمحت للمطعون ضده بالنقض ان يقدم بينه شخصيه.

9- الحكم المطعون فيه خالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.

10- الحكم الطعين خالف القانون والاصول.

           وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

           تقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه طلب من خلالها رد الطعن موضوعاً مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الأوراق تشير الى ان المدعي الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 249/2014 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليه عدي حسين خليل شويكيه.

لمطالبته بمبلغ [147000] شيكل.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 249/2014 بتاريخ 30/6/2014 المتضمن الحكم للمدعيه بمبلغ [147000] شيكل والزام المدعى عليه بدفعها مع الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن رقم 127/2015 بتاريخ 13/6/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف المدفوعه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 30/6/2016.

ابتداء نشير الى أن صحة الاجراءات المتصله بالنظام العام المشموله بالقواعد الاصوليه الآمره يتعين على محكمة النقض ان تثيرها تلقاء نفسها ولو لم يأت أحد من الاطراف على ذكرها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع الى محاضر الدعوى الإستئنافيه نجد انه وفي الجلسه المنعقده في 25/4/2016 استمعت الهيئه المؤلفه من القضاه الساده عبد الكريم حنون، محمود الجبشة، عواطف عبد الغني الى المرافعات ثم رفعت الجلسه لاغراض التدقيق واعطاء القرار الى يوم 13/6/2016 وفي الجلسه المنعقده في 13/6/2016 غدت الهيئه المؤلفه من القضاه الساده عبد الكريم حنون، محمود جاموس، عواطف عبد الغني حيث حل محل القاضي محمود جاموس محل القاضي محمود الجيشه وبعد ان استمعت الهيئه الجديده الى تكرار المرافعات والاقوال ختمت المحاكمه على الفور واصدرت من لدنها الحكم محل الطعن الماثل.

ولما كان ذلك وكانت الاوراق لا تشير الى حصول مداوله بين الهيئه التي نطقت بالحكم وبأن انتفاء عنصر المداوله ينحدر بالحكم محل الطعن الماثل الى البطلان طبقاً لاحكام الماده 169 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي قصرت حضور جلسة النطق بالحكم على القضاه الذين اشتركو في المداوله.

هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل شابه البطلان لانتفاء عنصر المداوله.

وحيث ان هذا البطلان لازمه ومقتضاه النقض بالاستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعله البطلان واعادة الاوراق الى محكمة استئناف القدس لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

 

حكماً صدر تدقيقاً في 16/01/2019