المادة رقم 71 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تولي القاضي التوفيق بين الخصوم
إذا حضر الخصوم يتولى القاضي التوفيق بينهم لتسوية النزاع كلياً أو جزئياً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية