السنة
2019
الرقم
782
تاريخ الفصل
22 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

الطـــــاعــــــن : أشرف أحمد فتحي محمود أبو مرق

            وكيلاه المحاميان : شجاع شجاعية و/أو مجد العيسة / البيرة

المطعون ضدهم : 1- شركة الريادي العربي للتنمية المساهمة الخصوصية

                       2- عبد المالك احمد عبد المالك جابر

                       3- محمد داود عبد المطلب العلمي  

            وكلاؤهم المحامون : مهند عساف و/أو أشرف الفار و/أو مراد الفارس و/أو ثائر الشيخ

                                    و/أو ثائر الشيخ و/أو محمد حداد و/أو علي البزار و/أو فاروق طباخي

                                    و/أو أحمد الأحمد و/أو أدهم الفار / رام الله  

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 05/05/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 25/03/2019عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 1591/2019 القاضي برده شكلاً .

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه :

1- الخطأ بالقول أن المحكمة لا تتعرض لصحة التبليغ من تلقاء ذاتها اذ أن في ذلك مخالفة لأحكام المادة 22 من الأصول .

2- عدم مراعاة أحكام المواد 13 ، 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

3- مخالفة أحكام المادة 194 من قانون أصول المحاكمات وقلم النقض 379/2009 ومؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بالحكم الصادر علماً يقيناً .

كما تقدم بالطلب 203/2019 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً ذلك أن موعد الطعن ينتهي بتاريخ 04/05/2019 وهو يوم السبت - عطلة رسمية - الأمر الذي يمتد به الميعاد الى أول يوم عمل وهو الأحد 05/05/2019 تاريخ تقديم الطعن .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن مجتمعة ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برد الاستئناف شكلاً فقد حمله وعلى النحو الذي صيغ به (وبالعودة الى اجراءات تبليغ الحكم نجد أن ورقة التبليغ عادت بشروحات تفيد - بعد البحث والتحري تبين أن المطلوب صاحب شركة والشركة أغلقت والعمارة محاطة بسياج من الحديد ولا يمكن الدخول اليها كما أفادني كراج حسونه - وهذا التبليغ مؤرخ في 07/05/2017 ... كما يوجب تبليغ سابق لذات المستأنف في 26/04/2017 يفيد المحضر بشرح - بعد البحث والتحري تبين أن المطلوب لا يتواجد في العمارة كونها مغلقة والشركة التي يعمل بها مغلقة كما أفاد في كراج حسونة - كما أن هناك تبليغ لا حق في 03/07/2015 والشركة اغلقت والمطلوب رحل كما أفادني كراج حسونة .... وبتاريخ أصدرت المحكمة قرارها ... تبليغه عملاً بالمادة 209 من الأصول وتبين من أوراق التبليغ تبلغه بالإلصاق على لوحة اعلانات المحكمة وعلى اخر مكان اقامة بتاريخ 06/09/2017 وبالنشر في صحيفة الحياة الجديدة بتاريخ 07/09/2017 ... مما يوجب حساب ميعاد الاستئناف من تاريخ 08/09/2017 ولما كان الاستئناف تم في 24/12/2018 بعد أكثر من سنة وأربعة أشهر فإنه خالف نص المادة 205 بدلالة المادة 193/2 من قانون أصول المحاكمات مما يوجب رده ).

وبانزال حكم القانون على هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه وحمل عليه .

ولما كان الطاعن في لائحة استئنافه يقر أنه يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية ولم يدع أن له وكيلاً يمكن تبليغه بالنيابة عنه ولما كانت محكمة الدرجة قد اتبعت اجراءات تبليغ الحكم المستأنف وفق صحيح القانون الى ان تم تبليغه عملاً بالمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فإنه والحالة هذه لا يقبل ادعائه أن تقديم الاستئناف تم على العلم ويغدو ما خلص اليه الحكم المطعون فيه واقع في محله لا سيما وأن لائحة الاستئناف بما تضمنته من أسباب جاء تنعى الخطأ على قرار محكمة البداية اجراء محاكمته حضورياً (اعتبارياً) ولم تتضمن ان اجراءات تبلغ الحكم الغيابي وقعت باطلة علماً أن تبليغ الطاعن للحكم جاء متفقاً وصحيح القانون ومعلوم بالضرورة أن على محكمة الاستئناف لغايات قبول الاستئناف شكلاً من عدمه أن تنبري لبحث صحة تبليغ الحكم المتسأنف لا صحة اجراءات تبليغ الدعوى ذلك مفتاح اتصال المحكمة الاستئنافية في نظر الاستئناف يتوقف على صحة تبليغ الحكم المستأنف لا صحة تبليغ لائحة الدعوى وقرار المحكمة باجراء محاكمة المستأنف مقيدة بحدود ما وقع عليه الاستئناف فقط وفق صريح المادة 219 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وعليه ولما كان الأمر كذلك فإن الطعن يغدو مستوجباً الرد لافتين النظر ان المستأنف خلط في أسبابه طعن بين قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني وقانون أصول المحاكمات الحقوقية الأردني .

لهــــــذه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، واعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 203/2019 لم يعد ذات موضوع في ضوء الفصل في الطعن الماثل وتقرر رفضه .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/05/2019

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة