السنة
2022
الرقم
732
تاريخ الفصل
15 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

                         وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، عوني البربراوي 

الطـــــاعن : علي عبد احمد بني عودة/طمون

             وكيله المحامي :أسامة عوايصة/طوباس     

المطعون ضده : الحق العام 

الإجــــــــــراءات

بتاريه 13/12/2022 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة بدايةنابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/10/2022 في الاستئناف الجزائي رقم 240/2022 والقاضي بإدانة الطاعن -المتهم-بالتهمة المسندة اليه وهي الاعتداء على أملاك واراضي الدولة المعاقب عليها بنص المادة 3 من القرار بقانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن المحافظة على أراضي واملاك الدولة والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وإزالة جميع ما أحدثه المتهم على الأرض على نفقته وإعادة الحال الى ما كان عليه .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاًصول والقانون .

2- الحكم المطعون فيه واجب النقض للتناقض وكون أن البينة المقدمة لا تقود الى النتيجة التي خلصت اليها المحكمة الاستئنافية ، لم تقدم النيابة العامة مخطط مساحة يبين الجزء المعتدى عليه ومكانه من القطعة كون ان مساحة القطعة محل البحث حوالي 398919 متر مربع مما يدلل ذلك على براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 7/2/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمس فيها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد بأن الحكم المطعون فيه قد صدر بحق الطاعن بمثابة الحضوري (أي صدر في غياب الطاعن) ولم يتبلغ الطاعن خلاصة الحكم حسب الأصول مما يعني ذلك بان الطعن مقدماً على العلم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن :

وبخصوص السبب الأول فان هذا السبب قد جاء بصيغة العموم ويكتنفه الغموض ولم يحدد سبب واضح مما ورد في المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية ومجهل مما يستتبع ذلك عدم قبوله .

وعن السبب الثاني وحاصله بان النيابة العامة لم تقدم مخطط مساحة يبين الجزء المعتدى عليه من قبل الطاعن -المتهم -ولم تقدم البينة الكافية على قيام اركان وعناصر التهمة المسندة للطاعن -المتهم -.

وفي ذلك نجد أن البينات المقبولة لاثبات اركان وعناصر التهمة المسندة للمتهم هي البينات القانونية التي تقود الى النتيجة التي تخلص اليها المحكمة وان لمحكمة الاستئناف الحق في سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم امام المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف ولها ان تستوفي كل نقض وقع في إجراءات المحاكمة أي ان لها الحق في إجراءات التحقيق النهائي طالما وجدت ما يستدعي ذلك من خلال ظرف ومجريات المحاكمة .

وبالعودة الى كافة البينات المقدمة في الدعوى نجد بأن النيابة العامة وفي سبيل اثبات التهمة بحق الطاعن -المتهم- قد طلبت ابراز كامل الملف التحقيقي ، فما كان من وكيل الدفاع عن الطاعن -المتهم- ان اعترض على ذلك ومع ذلك ابرزت المحكمة الملف وميزته بالحرف ن/3 .

ونجد من خلال محتويات المبرز ن/3 بأن هناك صورة فوتوستاتية عن اخراج قيد للأرض موضوع الدعوى يظهر من خلاله بأن الأرض موضوع الدعوى مسجلة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية بموجب التسوية الأردنية المنتهية في سنة 1959 .

ويظهر كذلك بأن الأرض موضوع الدعوى قد تم مسحها بموجب خريطة المساحة التي مقياس الرسم فيها 2500/1 .

وان المحكمة قد استمعت الى الشاهد طاهر سعيد مسعود نشتري والذي يعمل مفتش ومساح أملاك الدولة في نابلس ولم يبرز من خلال الشاهد سالف الذكر نسخة اصلية عن اخراج القيد الخاص بالأرض موضوع الدعوى ولم يتم تكليفه باحضار نسخة عن الخاطة -مخطط المساحة - الذي يبين مساحة الأرض ومقدار المساحة المعتدى عليها من قبل المتهم -الطاعن- .

وتعجلت في اصدار الحكم دون ان تقوم بدورها الذي حددته لها المادة 337 سالفة الذكر وحيث ان صورة اخراج القيد لوحدها هي بينة غير قانونية وغير كافية للحكم وكذلك عدم تحديد الأرض موضوع الدعوى بموجب مخطط مساحة صادر عن الجهة المشتكية فان الحكم المطعون فيه والحالة هذه يكون سابقاً لاوانه وترد عليه أسباب الطعن .

لذا

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير وفق ما تم بيانه وعلى ان تنظر من هيئة مغايره وإعادة مبلغ التأمين .

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/2/2023