السنة
2018
الرقم
1561
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

 

المستأنفان : انور محمود عمر خروب

                سميح محمود عمر خروب

             وكيله المحامي خالد سلمان

 

المستأنف عليه : حمد الله محمد خضر عودة

                   وكيله المحامي جواد موافي

 

 موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بالدعوى الحقوقية 39/2017 ورقم 46/2018 بتاريخ 26/11/2018 والقاضي بالزام المدعى عليهما بنزع يدهما عن ما مساحته 122 متر مربع .

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1.  الحكم المستأنف صدر عن محكمة غير مختصة وباطل من حيث الاختصاص.

2.  الحكم الصادر ضد وزن البينات.

3.  الحكم الصادر يشوبه فساد في الاستدلال والعيب في التعليل وانعدام البينة التي يمكن التاسيس عليها.

4.  اخطات محكمة البداية بالاعتماد على مخطط مساحة منظم من قبل مساح بدلالة المدعي وقبل اقامة الدعوى

 

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا.

 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة، و فيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله القول بان الحكم صدر عن محكمة غير مختصة و باطل وصولا الى القول  بان الاختصاص في دعوى تصحيح الحدود و دعوى منع المعارضة يكون حصريا لمحكمة الصلح التي يقع ضمنها موقع العقار وفقا للمادة 39 من قانون الاصول .

 

 فان السبب المذكور غير وارد لانه و بالرجوع الى الدعوى فان موضوعها منع المعارضة في ما مساحته 122 مترا مربعا  من قطعة الارض التي تخص المدعي وصولا الى القول بان المدعي وضع سياجا يتجاوز حد قطعة الارض التي تخص المدعي الامر الذي معناه تعلق الدعوى بمعارضة المدعي في ملكيته من قبل المدعى عليه اما تصحيح الحدود فتكون عندما يكون هناك خطا من دائرة المساحة وعليه ربط تقاضي المساحة في اللجوء الى محكمة الصلح لتصحيح عملية الربط.

اما السبب الثاني وحاصله القول بان الحكم ضد وزن البينة وانه يفتقر لادنى البينات المقررة قانونا في مثل هذا النوع من الدعاوى وخاصة اننا امام قطعتي ارض مشمولتان باعمال التسوية وصولا الى القول بانه لا يوجد مخطط مساحة منظم من قبل خبير .

فانه غير وارد لان الدعوى تشير الى ان المدعى عليهما يعتديان يفيد بان على ارض المدعي وضع سياج على حدود ارضه من الجهة الشرقية على امتداد الارض وانه تجاوز بحدود 122 مترا مربعا.

 

 كما ان تقديم المساح انور خرمة الذي نظم محضر المساحة و شهد عليها امام محكمة الدرجة الاولى و مؤدى قوله بانه قام بمسح القطعة وفق اصول المساحة و تبين له بان السياج داخل في ارض المدعي بمساحة 122 مترا.

 فان البينة المذكورة تعتبر كاملة  

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 ديتار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 28/2/2019