السنة
2019
الرقم
124
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

المستــدعــــــي : محمد زين حمدي اسماعيل قفيشة / الخليل.

وكيله المحامي : فراس ابو ارميلة التميمي.

المستدعى ضده : راجي محمد شحدة المحضي بواسطة وكيله الخاص علي عدنان محمود ابو جحيشة / من

                      اذنا.

وكيله المحامي : علي أبو جحيشة / اذنا - الخليل.

 

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطلب عملاً بأحكام المادة (51) لطلب تعيين المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع.

وباطلاع المحكمة على سائر الاوراق نجد ان المستدعى ضده في الطلب الماثل كان قد تقدم بطلب مستعجل الى قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل موضوعه توقيف المستدعى ضدهم به عن اجراء اية صفقة عقارية او تغيير في السجلات بخصوص قطعة الارض رقمي (14 و 106) حوض رقم (34419) من اراضي الخليل وقد احتصل على قرار في الطلب المذكور بتاريخ 20/12/2018 كما تقدم بالدعوى الموضوعية الى محكمة صلح الخليل بتاريخ 26/12/2018 موضوعها منع معارضة في حصص ارثية في قطعتي الارض المذكورتين اعلاه كما تقدم المدعى عليه في الدعوى المستدعى ضده في الطلب المستعجل بطلب الى المحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية للرجوع عن القرار الصادر في الطلب المستعجل الوارد ذكره انفاً بتاريخ 24/1/2019 قررت المحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية وطلب الرجوع احالة الدعوى والطلب الى قاضي محكمة التسوية في حلحول وقد تقدم المستدعي في طلب الرجوع باستدعاء الى قاضي التسوية لتعيين جلسة في الطلب المذكور للسير في اجراءاته وقد جاء شرح القاضي على الطلب المذكور ( حيث ان مصدر الحكم هو قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل فإن المحكمة تقرر رفض الطلب وافهم في( 17/03/2019) وبعطف النظر عن ضعف صياغة القرار وعدم وضوح دلالته الا انه يفيد عدم اختصاصه مما ينبئ عن وقوع تنازع سلبي في نظر طلب الرجوع عن القرار المستعجل وبذلك نقول سنداً للقانون طالما ان الدعوى الاصلية احيلت الى قاضي محكمة التسوية بصفته المختص بنظر النزاع في هذا النوع من القضايا فإن سائر الطلبات الموجودة في الدعوى تحال معها وتكون صلاحية النظر بها لقاضي التسوية بصفته المختص نوعياً بنظر النزاع الاصلي ولا يجوز ان يفرد لطلب الرجوع حكم خاص به من حيث مهمة المحكمة المختصة اذ ان التابع نابع لا يفرد بحكم حيث ان الطلب المستعجل المضموم للدعوى يرتبط بها وجوداً وعدماً ولا محل لاعمال المادة (109) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية في هذه الحالة ولما كان الامر كذلك فإن القاضي المحال اليه الدعوى هو القاضي المختص بنظر الطلبات المقدمة يتصل بها الطلبات المقدمة بها وعليه نقرر انعقاد الاختصاص لقاضي محكمة تسوية حلحول بنظر طلب الرجوع الصادر في الطلب المستعجل التابع للدعوى بعطف النظر عن الجهة التي اصدرته كونه هو قاضي النزاع الموضوعي.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/07/2019