السنة
2019
الرقم
459
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، عواطف عبد الغني ، كمال جبر

 

المستــدعــــي : جمال عمر "محمد بكري" اقشير / نابلس

            وكيلهم المحامي : سيبويه عنبتاوي / نابلس 

المستدعى ضدهم: 1- جمعية الاسكان العامرية التعاونية / نابلس

                        2- رامي أمين عاهد عرفات / نابلس

                        3- عائشة محمد خالد المصري / نابلس

                        4- شركة البيان للانشاءات / نابلس

            وكيلتهم المحامية : شروق هنداوي / نابلس

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بتاريخ 19/11/2019 بهذا الطلب لتعيين المرجع القضائي المختص استناداً لنص المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 مستنداً الى ما يلي :-

1- بتاريخ 20/03/2019 قرر قاضي محكمة تسوية نابلس بملف القضية رقم 573/2018 رد الاعتراض لغياب المعترض عن حضور تلك الجلسة رغم تفهمه موعدها .

2- بتاريخ 25/03/2019 تقدم وكيل المعترض باستدعاء لدى محكمة التسوية بطلب من خلاله تجديد الاعتراض واعادته الى جدول القضايا .

3- بتاريخ 26/03/2019 قرر قاضي محكمة تسوية نابلس رد الطلب كون قرار المحكمة الصادر بتاريخ 20/03/2019 كان برد الاعتراض وليس بشطبه .

4- لم يرتض المستدعي بالقرار الصادر عن محكمة التسوية الصادر بتاريخ 20/03/2019 فطعن فيه أمام محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 527/2019 والتي قررت بتاريخ 28/10/2019 عدم قبول الاستئناف حيث حملت حكمها على أن قرار شطب الاعتراض لا يكون قابلاً للاستئناف وفق أحكام قانون تسوية الأراضي والمياه وإنما يكون قابلاً للاعتراض أمام محكمة التسوية .

وقد طلب المستدعي سنداً لذلك بيان فيما اذا كان القرار المعترض عليه هو شطب أو رد الاعتراض وتعيين مرجع (المحكمة المختصة) بنظر الاعتراض .

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبانزال حكم القانون نجد أن المادة 51/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص (اذا وقع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة وقررت كلتاهما اختصاصها او عدم اختصاصها بنظر الدعوى فيجوز لاي من الخصوم أن يطلب من محكمة النقض حسم التنازع وتعيين المحكمة المختصة) وحيث أن طلب تعيين المرجع الماثل لا يقوم على أي أساس او سند قانوني وان استدعاء المستدعي لأحكام المادة (51) المذكورة في تقديم طلبه هذا لا يتفق مع الوقائع والاجراءات التي تمت في الدعوى ، ولا يتفق أيضاً وما نصت عليه هذه المادة التي بينت ان اللجوء الى محكمة النقض من أجل تعيين المرجع ، انما يكون اذا وقع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحده وقررت كلتاهما اختصاصها او عدم اختصاصها بنظر الدعوى .

ولما كانت مجريات الدعوى لا تشير من قريب أو بعيد الى وجود تنازع بين محكمتين ، سواء تنازع سلبي او ايجابي فإن طلب تقديم المرجع يغدو غير مستند الى سبب صحيح او تطبيق سليم لأحكام القانون، لعدم توفر أركان وعناصر المادة (51) المشار اليها في الطلب الماثل .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطلب الماثل واعادة الأوراق الى مصدرها  .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/11/2019