السنة
2018
الرقم
184
تاريخ الفصل
18 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: عزت الراميني، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

المستــدعــــــــية: عايشة "محمد سعيد" أحمد الجبور والمعروفة باسم عايشة "محمد سعيد" أحمد حماد

                         / يطا

           وكيلاها المحاميان: خالد الجبور و/أو علاء الشوامرة / الخليل

المستدعـى ضدهم: 1- سعيد "محمد سعيد" أحمد حماد (الحمامدة) / يطا - رقعة

                         2- مسعود "محمد سعيد" أحمد حماد (الحمامدة) / يطا - رقعة

                         3- جمال "محمد سعيد" أحمد حماد (الحمامدة) / يطا - رقعة

                         4- محمد عيسى جبرائيل العمور / يطا - رقعة

الإجـــــــــــراءات

تقدمت المستدعية بهذا الطلب بواسطة وكيليها بتاريخ 30/04/2018 لتعيين المرجع القضائي وفقاً لأحكام المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وذلك لحسم التنازع السلبي على الاختصاص ولتعيين المحكمة المختصة.

تتلخص أسباب ووقائع الطلب أن المستدعية أقامت الدعوى المدنية 100/2015 لدى محكمة صلح يطا للمطالبة بإثبات ملكية ومنع معارضة في حصص إرثية مشاعية في عقارات تخضع للحد الأعلى الصلحي للرسوم.

بتاريخ 04/07/2017 وبعد أن استمعت محكمة صلح يطا لكامل البينات أصدرت قرارها القاضي بإحالة الدعوى لمحكمة بداية الخليل باعبتارها صاحبة الصلاحية والاختصاص في نظر الدعوى، بتاريخ 08/10/2017، وبعد أن باشرت محكمة بداية الخليل نظر الدعوى التي تسجلت تحت الرقم 562/2017، إلا أنها وبجلسة 19/04/2018 أصدرت قرارها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنظر إلى قيمة الدعوى.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة لا بد أن نقرر ابتداءً أن إحالة أي دعوى من قبل محكمة إلى محكمة أخرى يجب أن يتم وفق الأسس والقواعد التي حددها المشرع، وذلك وفقاً لحكم المادة (93) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي نصت [على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى نظرها].

ولما كان الطلب يتعلق بتعيين مرجع وفقاً لحكم المادة 51 من القانون المشار إليه آنفاً، ولما كانت الدعوى بتاريخ إقامتها خاضعة للحد الأعلى للرسم، وتتعلق بإثبات ملكية ومنع معارضة في حصص إرثية مشاعية في عقارات موصوفة في البند الأول والثاني من لائحة الدعوى.

وعليه، ولما كان قاضي الصلح قد ارتاب في قيمة الدعوى مما حمله إلى مراجعة رئيس المحكمة (البداية) لتقدير قيمتها استناداً لحكم القانون، وبما أن رئيس محكمة البداية قد أصدر قراره فيما يتصل بذلك بأن الدعوى هي من اختصاص محكمة صلح يطا بالنظر إلى قيمتها، وقد صارت الإجراءات على هذا النحو فإن قاضي الصلح لا سلطة له ولا رقابة على ما يقرره رئيس محكمة البداية بخصوص قيمة الدعوى ولا يجوز له أن يتنكب لقرار رئيس المحكمة.

وعليه واستناداً لما تم بيانه فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة صلح يطا.

لذلـــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة انعقاد الاختصاص لمحكمة صلح يطا بنظر هذه الدعوى وعليه نقرر إعادة الأوراق إليها لإصدار القرار المتفق وحكم القانون.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/09/2018