السنة
2002
الرقم
9
تاريخ الفصل
11 ديسمبر، 2002
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

الـــقـــرار

الصادر من محكمة النقض المأذونة بإجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد زهير خليل وعضوية السادة محمد سدر واسامة الطاهر ومصطفى القاق وأسعد مبارك.

 

المستدعون:-

        1/ غسام ابراهيم موسى السعدي

        2/ موسى ابراهيم موسى السعدي

        3/ جورج ابراهيم موسى السعدي

        4/ الين ابراهيم موسى السعدي

        5/ نجمة دواد ميخائيل جزراوي ارملة المرحوم ابراهيم موسى السعدي

وكلاؤهم المحامون الياس زريقات وخليل الطري ومايك قنواتي

 

المستدعى ضدهما: 1/ راجي يعقوب الشيخ هلال

                    2/ عماد راجي يعقوب هلال

وكيلاهما المحاميان سامي الحذوة وتوحيد شعبان

 

 

 

تقدم المستدعون بهذا الطلب ضد المستدعى ضدهما طالبين تعيم مرجع عملاًباحكام المادة (51) فقرة 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 يستند المستدعون في طلبهم الى الاسباب التالية:

 

1- أن المستدعين تقدموا بالدعوى رقم 363/2000 لدى محكمة بداية بيت لحم موضوعها منع معارضة في عقار ووقف بناء مقدر القيمة وبناءاً على سؤال المحكمة قدر فريقي الدعوى بأن قيمتها عشرون الف دينار فقررت محكمة البداية احالتها الى محكمة الصلح .

2- بناءاً على ما تقدم في البند الاول باشرت محكمة الصلح الدعوى وقررت عدم اخصاصها برؤيتها بداعى أن الرسوم المدفوعة تزيد عن الحد الاعلى للرسوم في محاكم الصلح .

3- لهذه الاسباب يطلب المستدعون تعيين مرجع عملاً باحكام المادة (51) فقرة 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وكذلك عملاً بالمادة (30) فقرة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 .

 

التدقيق والمداولة فإننا نجد أن المستدعين لم يدفعوا الرسوم المتوجب دفعها عن مثل هذا الطلبات اذ أن المادة(51) فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقضي بأن تقدم هذه الطلبات الى محكمة النقض وفق الإجراءات المعتادة.

 

وبالرجوع الى المادة 6 من نظام رسوم المحاكم الصادر بمقتضى المـادة 23 مـن قانـون

 

 

تشكيل المحاكم النظامية لسنة (52) (نظام رقم 4 لسنة 52) فإنها تقضي بأنه لا يجوز استعمال عريضة أو لائحة دعوى في اية دعوى أو قضية أو اجراءات ما لم يكن الرسم المعين قد دفع عنها مقدماً .

 

وحيث أن المستدعين لم يدفعوا الرسوم عن طلبهم فإنه يكون حري بالرد فإننا ولما تقدم نقرر رد طلب المستدعين.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/12/2002