السنة
2019
الرقم
258
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عماد مسوده

    وعضويــــة الســادة القضــــاة : بشار نمر ، أمجد لباده ، كمال جبر ، آمنه حمارشه

المستــدعــــــي : المحامي جمال محمد توفيق شديد / أريحا

وكيله المحامي : شكري العابودي / رام الله

المستدعى ضدها : شركة كهرباء محافظة القدس 

وكيلها المحامي : محمود قراعين / رام الله

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطلب عملاً بالماده 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لتعيين المرجع المختص بنظرالدعوى المدنية رقم 316/2019 بداية رام الله والتي كانت تحمل الحكم 258/2018 صلح أريحا.

                                                          المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى اوراق الملف فإنه يتبين ان المستدعي كان قد اقام الدعوى المدنية رقم 258/2018 امام محكمة صلح أريحا لمطالبة المستدعى ضدها بمبالغ ماليه بقيمة (41574) شيكل والبالغ (1212( دينار وان المستدعى ضدها تقدمت بالطلب المدني 76/2018 للاحاله لعدم الاختصاص المكاني واصدرت محكمة صلح أريحا حكمها في 9/10/2018 بعدم اختصاصها مكانياً واحالة الدعوى لمحكمة بداية رام الله .

 

محكمة بداية رام الله سجلت الدعوى تحت الرقم 316/2019 واصدرت حكمها بعدم الاختصاص القيمي وانه على الاطراف التقدم بطلب تعيين المرجع.

وبإنزال حكم القانون وعلى هذه الوقائع نجد ان الماده 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي جاءت في الفصل الرابع من الباب الاول تحت عنوان تعيين المرجع قد نصت على انه " اذا وقع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحده وقررت كلتاهما اختصاصها او عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، فيجوز لأي من الخصوم ان يطلب من محكمة النقض حسم التنازع وتعيين المحكمة المختصه ).

وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى سالفه فإن اعلان محكمة صلح أريحا عدم اختصاصها في نظر النزاع موضوع الدعوى لعدم الاختصاص المكاني واعلان محكمة بداية رام الله الشيء ذاته ولكن لعلة عدم الاختصاص النوعي يجعل من ذلك وقوع تنازع سلبي في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين لا سبيل لحله الا باللجوء الى طريق تعيين المرجع الذي يقدم بشأنه طلب من أي من الخصمين الى محكمة النقض وإن اختلفتا في طبيعة عدم الاختصاص المعلن من قبلهما وبالتالي يكون طلب تعيين المرجع متفق والاصول والقانون سيما وان مقر الشركة المؤقت هو مدنية رام الله وفقاً للمبرز ط/1 وان الدعوى تقام في المحكمة التابعه لها المقر الرئيسي للشركة وفق احكام الماده (45) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

وعليه وفي ضوء وقائع الدعوى فإن المحكمة تقرر تعيين محكمة صلح رام الله صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى واحالة الاوراق اليها للسير في الدعوى حسب الأصول.

             حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/09/2019