السنة
2016
الرقم
188
تاريخ الفصل
26 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــــــة فلسطيــــــــن

السلطـــــة القضائيـــة

محكمـــة النقــــض

"الحكـــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئـــــــة الحاكمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السيــــد عماد سليم سعد

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: رفيق زهد، أحمد المغني، طلعت الطويل، عبد الغني العويوي.

المستدعـــــــــي: مجدي جودت فارس لبادة / نابلس

               وكيله المحامي: مهدي قرش / نابلس

المستدعى ضدها:  بلدية نابلس - ويمثلها رئيس بلدية نابلس / نابلس

الإجــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب بواسطة وكيله بتاريخ 30/05/2016 وموضوعه طلب تعيين مرجع قضائي سندا ً لأحكام المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

يستند الطلب للأسباب التالية:-

أولا ً: المستدعي كان قد أقام الدعوى الحقوقية رقم (110/2011) لدى محكمة بداية نابلس وقدر صدر قرار بأن المدعي يخضع لنظام البلديات وليس عاملا ً يطبق عليه قانون العمل لذلك ولكل ما تم بيانه فإن المحكمة تقرر والحالة هذه رد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف بدون أتعاب محاماة قرارا ً صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 10/11/2014.

ثانيا ً: تم استئناف القرار الصدار عن محكمة بداية نابلس لدى محكمة استئناف رام الله واحتصلت على الرقم 978/2014 وصدر قرار عن محكمة الاستئنافي في الدعوى المستأنفة المذكورة متضمنة أن الدعوى رقم 110/2011 أن محكمة الدرجة الأولى لم تفصل في مطالبات المستأنف الموضوعية إنما ردت الدعوى لسبب شكلي ارتبط بعدم انطباق قانون العمل على المستأنف فقط فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وعملا ً بالمادة 223/2 و 3 إعادة الملف إلى محكمة الدرجة الأولى للبت والفصل في مطالبات المستأنف الواردة في لائحة دعواه على ضوء ما قدم من بينات في ضوء أحكام قانون العمل الساري المفعول كونها صاحبة الاختصاص للنظر في موضوع الدعوى على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً بحضور وكيل المستأنف عليها وأفهم في 23/02/2016.

ثالثا ً: بعد إعادة الملف إلى محكمة الدرجة الأولى أي محكمة بداية نابلس أصدرت القرار التالي "بالتدقيق تجد محكمتنا أنها قد استنفذت ولايتها في نظر هذه الدعوى وفي سماع البينات المقدمة فيها وأصدرت الحكم الملغي بموجب قرار محكمة الاستئناف رقم 978/2014 الذي ألغى قرار محكمتنا الذي قضى رد الدعوى لعدم إثبات واقعة العمل لدى المدعى عليها حيث لا يطبق عليه أحكام قانون العمل ولما كانت تجد محكمتنا أنه لا ولاية على هذه الدعوى لإصدار قرار في موضوعها وأننا دون افتاءات أو تغول على قرار محكمة الاستئناف فإننا نبدي عدم اختصاصنا في هذه الدعوى وعلى صاحب الشأن مراجعة المرجع المختص وأفهم في 18/04/2016".

يلتمس المستدعي من المحكمة إصدار قرارها بتعيين مرجع قضائي لنظر هذه الدعوى وحسم التنازع.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الرجوع إلى أوراق الدعوى والوقائع المذكورة أعلاه وحيث أن البت بطلب تعيين المرجع يقتضي من محكمتنا ملامسة حكم محكمة استئناف رام الله بالقدر المحدود لغايات تعيين المرجع المختص بنظر الدعوى المدنية رقم 110/2011 بداية نابلس.

ولما كان حكم محكمة استئناف رام الله إذ قضى بأن أسباب الاستئناف في مجملها ترد على الحكم المستأنف ولأن محكمة الدرجة الأولى لم تفصل في مطالبات المستأنف الموضوعية إنما ردت الدعوى لسبب شكلي ارتبط بعدم انطباق قانون العمل على المستأنف فقط فقررت محكمة استئناف رام الله قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وعملا ً بالمادة 223/2 و3 إعادة الملف إلى محكمة الدرجة الأولى للبت والفصل في طلبات المستأنف الواردة في لائحة الدعوى على ضوء ما قدم من بينات عملا ً بأحكام قانون العمل الساري وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة ولما أن محكمة الاستئناف وبموجب قرارها آنف الذكر تكون قد حددت اختصاص محكمة البداية للنظر والفصل في الدعوى الأساس.

ولما أن محكمة بداية نابلس بتاريخ 18/04/2016 قررت بأنها كانت قد استنفذت ولايتها في نظر هذه الدعوى وأصدرت الحكم الملغي بموجب قرار محكمة الاستئناف رقم 978/2014، وقررت عدم اختصاصها في هذه الدعوى وعلى صاحب الشأن مراجعة المرجع المختص.

وبما أن محكمة استئناف رام الله حين قررت إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة سندا ً لصريح المادة 223/2 و3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بصفتها صاحبة الاختصاص في نظر الدعوى موضوعا ً حسب ما هو وارد في حيثيات قرار محكمة الاستئناف المشار إليه فإنها تكون قد حددت ضمنا ً اختصاص محكمة الدرجة الأولى لرؤية الدعوى موضوعا ً وبذلك فإنه على محكمة الدرجة الأولى الالتزام بالسير في الدعوى وفق قرار محكمة استئناف رام الله الصادر بتاريخ 23/02/2016 بالاستئناف رقم 978/2014 وذلك باعتبار محكمة بداية نابلس المحكمة المختصة للنظر في موضوعها طبقا ً لنص المادة 223/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية"

لذلــــــــــــــــــــك

نقرر انعقاد الاختصاص للنظر في الدعوى موضوع الطلب الماثل لمحكمة بداية نابلس، وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني اللازم.

 

حكما ً صدر تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 26/06/2016

الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيــــــــس

      ن.ر