السنة
2016
الرقم
188
تاريخ الفصل
28 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن : ناصر عبد الله مسلم النشاوين / البيره

                             وكيله المحامي مرسي حجير / رام الله

المطعــــون ضدهم : 1. عمر جبران جودة اسماعيل / البيره - بواسطة وكيله العام وليد جبران جودة اسماعيل / البيره

                         2. وليد جبران جودة اسماعيل / البيره / بصفتهم الشخصية بالاضافة الى تركة مورثتهم المرحومة هندومة عبد الجواد اسماعيل .

                             وكيلتهم المحامية اسيل ساحليه / رام الله

                         3. غزلان عيسى محمد مغنم

                         4. فواز موسى سليمان قبيطات

                         5. فايز موسى سليمان قبيطات

                         6. ناصر موسى سليمان قبيطات

                         7. ردنيه موسى سليمان حريزات

                         8. مريم موسى سليمان ابو قبيطه

                         9. سناء موسى سليمان دغيش

                        10. امل ماهر موسى قبيطات

                        11. خليل ماهر موسى قبيطات

                        12. منجد ماهر موسى قبيطات

          بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة مورثهم المرحوم موسى سليمان قبيطات

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 09/02/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة     بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 05/01/2016 في الاستئناف رقم 316/2013 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الاول الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة .

يستند الطعن للاسباب التاليه :- 

1- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون .

2- القرار المستانف حرم المستانف من تقديم بينته الشفوية لاثبات واقعة ثبوت الاجارة بين المرحومة هندومة والمستانف .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة البداية الاستئنافيه برام الله بتاريخ 05/01/2016 بموجب الاستئناف رقم 316/2013 والذي قضى برد الاستئناف  موضوعاً .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن وصحيفة الطعن تحديداً فاننا نجد ان الطاعن كان من ضمن المطعون ضدهم من الثالث وحتى الثاني عشر مدعى عليهم في الدعوى المدنية الصلحية صلح رام الله تحت رقم 508/2012 وموضوعها تخلية مأجور .

وفق ما استقر عليه قضاء النقض والذي يشترط فيمن يختصم في الطعن ان يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لا مجرد المثول في هذه الخصومة وانما بتوجيه الطلبات والدفوع منه او اليه .

في المسألة ذاتها التي فصل فيها الحكم فصلاً ضاراً بالطاعن والعبرة في هذا الصدد بحقيقة الواقع وليست ما يضيفه الخصوم بعضهم على البعض الاخر من صفات .

ويلزم ان يكون اختصامه بصفته التي كانت له في تلك الخصومة اي اذا كانت هذه الصفة هي مدار النزاع بينه وبين الطاعن والعبرة في توافر الصفة بوقت رفع الطعن فان كانت قد زالت عند رفعه تعين اختصام ذات الصفة .

فلا يقبل الطعن في اختصام من تقرر الخصومة بالنسبة له الى حين صدور الحكم ولا من قضى بعدم قبول تدخله ولو كان مختصماً امام محكمة الدرجة الاولى ما لم يكن فصار الحكم بالترك او الاخراج او بعدم قبول التدخل .

وبالبناء على ما تقدم فقد استقر قضاء النقض على انه : لما كان يشترط لقبول الخصومة امام القضاء قيام نزاع بين اطرافها على الجهه موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعه من اختصام المدعى عليه للحكم بطلباته .

وان الخصومة في النقض تكون بين من كانوا خصوماً بعضهم لبعض في النزاع الذي فصل منه .

ولا يجوز امام محكمة النقض ان يختصم من لم يكن مختصماً في النزاع الذي حسمه الحكم المطعون فيه ولا يرفع الا على من كان طرفا وان يكون بالصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى الاصلية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .

وان كانت محكمة البداية الاستئنافيه قد سهى عليها ان تتبنى لرد الاسباب وعدم قبول دعوى المطعون ضدهم المذكورين لاختلاف الصفات ووحدتهم في الموقع كمدعى عليهم ويكون الطعن المقدم ضدهم غير مقبول ونقرر عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من (3) حتى (12) .

وحول اسباب الطعن الماثلة بحق المطعون ضدهما الاول والثاني والذي نعى بها الطاعن على الملكية والامر العسكري بالنسبة لمن يملك النسبه في رفع الدعوى فاننا نجد ان هذا النعي غير وارد وغير مقبول .

لان استقرار محكمة النقض بهذا الخصوص وفق تعريف المادة الثالثة من قانون المالكين والمستاجرين (ان لكل شريك في العقار جميع الحقوق التي نص عليها القانون وله ان يطلب التخلية اذا توافرت اسبابها القانونية وعليه فالشريك في العقار خصم في دعوى التخلية وهو غير مكلف ان يقدم للمستاجر سند الملكية او يقوم باخطاره بانه شريك قبل الاخطار بلزوم دفع  الاجرة) .

ولما ان الطعن الماثل انبنى على مخالفات قانونية جسيمة ولا يمثل اي جوهر او سبب قانوني او امر متعلق بالنظام العام فيكون طعنه مرفوض .

                                          لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً والغاء القرار الصادر في الطلب رقم 52/2016 واعتباره كأن لم يكن والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اتعاب محاماة .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/01/2018