السنة
2016
الرقم
188
تاريخ الفصل
23 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

وائل نعيم مرشد صبارنة/ بيت أمر.

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض وجهاد جرادات.

المسـتأنـف عليها

:

شركة المجموعة الأهلية للتأمين.

 

وكيلها المحامي

:

محمود الملاح/ رام الله.

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 17/02/2016 في الدعوى المدنية رقم (171/2014) والقاضي "بالحكم بإلزام المستأنف عليهم بدفع مبلغ (6595) شيكل بالإضافة لمبلغ (40) دينار وردّ الدعوى بباقي المبلغ المطالب به، وعدم الحكم للمستأنف بأتعاب محاماة كونه خسر الجزء الأكبر من دعواه".





 

يستند هذا الاستئناف  إلى:

1- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف ببدل ألم ومعاناة عن الحادث عملاً بأحكام الفقرة (4) من المادة (152) من قانون التأمين.

2- أخطأت المحكمة باستبعاد جزء من ايصالات المستشفى الأهلي بسبب عدم وجود الختم أو التواقيع.

3- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف ببدل أتعاب محاماة.

4- أخطأت المحكمة بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة وجدول غلاء المعيشة.

 

وفي المحاكمة الجارية علناً  تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وأنكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع، وبخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف، فقد جاء في نص الفقرة الرابعة من المادة (152) من قانون التأمين (إذا لم يستحق المصاب تعويض بموجب الفقرات (1و2و3) من هذه المادة يحق له تعويضاً لا يزيد عن (500) دينار)، وبما أن المستأنف قد استحق تعويضاً بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة، ولم يستحق تعويضاً بموجب الفقرة الأولى والثالثة منها، وبالتالي فإنه والحالة هذه يستحق التعويض المنصوص عليه في الفقرة الرابعة، ذلك أن ما يقف أمام استحقاق لهذا التعويض هو استحقاله لكافة التعويضات المقررة للأضرار المعنوية، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف، وحيث أن هذه المحكمة هي محكمة موضوع تكمل ما اعترى الحكم من قصور، وذلك حسب طبيعة الحادث، وحيث أن الحادث تسبب للمستأنف بآلام ورضوض وبالتالي فإننا نقرر الحكم للمستأنف بمبلغ (200) دينار بدل تعويض عن ضرر معنوي عن الحادث عملاً بأحكام الفقرة الرابعة من المادة (152) من قانون التأمين.

        أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف، فإننا نجد أنه قد كتب على الايصالات الصادرة عن المستشفى الأهلي عبارة (لا يعتمد هذا السند بدون التواقيع والختم)، بمعنى  أنه لا بد ان يجتمع الختم مع التوقيع ليصار إلى اعتماد هذا السند، وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى يتفق مع الوزن السليم للبينة المقدمة، وأن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف، فإننا نجد أن المستأننف يطالب في لائحة دعواه بمبلغ (322241)  بينما استحق مبلغ (6592) بالإضافة لمبلغ (240) دينار، أي أقل من (2,5%) من مبلغ المطالبة، وبالتالي تكون المستأنف عليها محقة في المنازعة في هذه المطالبة؛ لأنها في النتيجة هي التي كسبت (97,5%) من قيمة الدعوى، وبالتالي عدم إلزامها بأتعاب محاماة يتفق مع المنطق والعدالة، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

        أما بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف، فإن ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية على عملة الشيكل، هو أمر جوازي واختياري لمحكمة الموضوع عملاً بالأمر العسكري (980) ولا لزوم عليها في ذلك، وعليه فإن هذا السبب أيضاً لا يرد على الحكم المستأنف.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف، ونقرر عملاً بأحكام المادة (223//2) من قانون الأصول، الحكم بإلزام المستأنف عليها بدفع مبلغ (6595) ستة آلاف وخمسمائة وخمسة وستون شيكل بالإضافة لمبلغ (240) مائتي واربعون دينار أردني مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/05/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون