السنة
2016
الرقم
188
تاريخ الفصل
20 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفـــــــيق زهــــــــد و أحـــــمد المغني   
 

المستدعـــــيان:

1- ليلى رشاد عبد السلام عبد الهادي / نابلس بواسطة وكيلها الخاص جمال رشاد عبد السلام سختيان من نابلس وذلك بموجب الوكالة الخاصة التي تحمل الرقم(2379/2016) عدل نابلس 15/2/2016

2- جابر ناجح حسن شتية/ سالم - نابلس

     وكيلاهما المحاميان محمد حسين ورائد عبد الحميد / رام الله

 

 المستدعى ضدهما: -

1- مجلس الوزراء الفلسطيني ممثلا برئيس الوزراء رامي حمد الله / رام الله - مقر مجلس الوزراء

2- رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني رامي حمد الله بالإضافة الى وظيفته / رام الله مقر مجلس الوزراء

 

 

الإجراءات

بتاريخ 14/7/2016 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر بتاريخ 17/5/2016 عن مجلس الوزراء / دولة فلسطين والذي حمل الرقم                     ( 05/103 /17 م. و/ر.ح) لعام 2016 والقاضي بتنفيذ مشروع محطة تنقية المياه العادمة في مناطق شرق مدينة نابلس .

يستند المستدعيان في طعنهما الى أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب اساءة استعمال  السلطة.

 

في جلسة 5/9/2016 كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

بتاريخ 3/10/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 26/10/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظتي مستندات المبرز (ن/1) و (ن/2) وختم بينته .

وفي جلسة 21/11/2016 طلب وكيل المستدعيين امهاله لتقديم بينته المفندة.

في جلسة 20/6/2017 طلب رئيس النيابة العامة رد الدعوى بسبب التأجيلات المتكررة من قبل وكيل المستدعيين .

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعى ضده الاول اصدر القرار المطعون فيه الذي لم يرتضِ به المستدعيين فبادرا الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية تجد المحكمة ان وكيل المستدعيين وبعد ان ختمت النيابة العامة دورها في تقديم البينة طلب تقديم البينة المفندة في جلسة 21/11/2016 وذلك على النحو التالي :-

في جلسة 21 /11/ 2016 طلب وكيل المستدعيين امهاله لتقديم البينة المفنده واجلت الدعوى الى 6 /12/ 2016.

في جلسة 6/ 12/ 2016 طلب وكيل المستدعيين ترجمة من النيابة العامة لبعض الاوراق كما طلب امهاله لتقرير موقفه من البينة المفنده واجلت الدعوى الى 10/ 1/ 2017.

في جلسة 10/ 1/ 2017 طلب امهاله لتقرير موقفه من اجل تعين خبراء وتقديم استدعاء بذلك واجلت الدعوى الى 7 /2 /2017 .

في جلسة 7/ 2/ 2017 طلب وكيل المستدعيين التأجيل لتقديم البينة واجلت الدعوى الى 7 /3 /2017 .

في جلسة 7/ 3 /2017 طلب وكيل المستدعيين تأجيل الدعوى من اجل احضار تقرير الخبير واجلت الدعوى الى 27 /3 /2017 .

في جلسة 27 /3 /2017 طلب وكيل المستدعيين  التأجيل لان الخبير لم يتمكن من اعداد التقرير واجلت الدعوى الى 17/ 4/ 2017 .

في جلسة 17/ 4/ 2017 طلب وكيل المستدعيين  التأجيل من اجل احضار تقرير الخبير وقررت المحكمة امهاله من اجل تقديم بينته دفعة واحدة والا اعتباره عاجزا عن تقديم بينته واجلت الدعوى الى 26/ 4 /2017.

في جلسة 26/ 4 /2017 طلب وكيل المستدعيين  امهاله امهالا اخيرا من اجل احضار بينته وبعكس ذلك سوف يقوم بالمرافعة واجلت الدعوى الى 24/ 5/ 2017 .

في جلسة 24/ 5/ 2017 طلب وكيل المستدعيين  تأجيل الدعوى لاحضار التقرير وقررت المحكمة تكلفيه بتقديم البينة والا اعتبر عاجزا واجلت الدعوى الى يوم الثلاثاء        20 / 6/ 2017.

بتاريخ 19/6/2017 قدم وكيل المستدعيين طلب لتأجيل الدعوى المعينة بجلسة 20/6/2017 بسبب عدم تمكنه من الحضور وفي ذات الجلسة طلب رئيس  النيابة العامة   (( رفض طلب التأجيل  المقدم من وكيل المستدعيين حيث ان هذه الدعوى قد اجلت عشرة مرات وكان في كل مرة يتم تأجيل الدعوى بناءً على طلب وكيل المستدعيين لغايات تقديم بيناته المفندة واليوم يتقدم بهذا الطلب مرة اخرى بالرغم من انه في جلسات متعاقبة اخيرة في  17/ 4/  2017 و جلسة 26/  4 / 2017 وجلسة 24/  5/  2017 كان ممهلا من اجل تقديم بيناته المفندة بناء على طلبه امهالا اخيرا وان المحكمة امهلته امهالا اخيرا واعتباره عاجزا عن تقديم بيناته في حال عدم تقديمها وان هذا الامر يدل على انه يماطل في هذه الدعوى ولا يوجد لديه اي بينة يقدمها بالرغم من ان طبيعة دعوى العدل العليا تأبى المماطلة وتتصف بالسرعة والجدية وكونها من القضايا المستعجلة وبالرغم من ان وكيل المستدعيين قد امهل هذه المرات الكثيرة بناء على طلبه وانه في المرة الاخيرة كان التأجيل بناء على طلبه وكافة التأجيلات السابقة فإنني التمس من المحكمة رفض طلب التأجيل وعدم قبول الدعوى وردها من اساسها بسبب هذه التأجيلات المتكررة والتي تدل على عدم الجدية من قبل وكيل المستدعيين في متابعة دعواه)).

 

وبما انه قد استقر الفقه والقضاء على انه لا يجوز تأجيل الدعوى لذات السبب اكثر من مرة واحدة وان دعاوى العدل العليا هي من الدعاوى المستعجلة التي يشترط فيها السرعة والجدية وبما ان تأجيل الدعوى لأكثر من (10) عشر مرات  يدل على عدم جدية وكيل المستدعيين  في متابعة دعواه وتقديم البينات خاصة وانه سبق وان امهل مرتين باعتباره عاجزا عن تقديم بينته اذا لم يقدمها في الجلسات التالية ورغم اعطائه اكثر من فرصه الا ان وكيل المستدعيين يقوم بتأجيل دعواه  وانه ليس جاداً في متابعة دعواه ،مما يعني عدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد.

 

لهذا الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 20/6/2017