السنة
2016
الرقم
188
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي محمد مسلم 

وعضوية القاضيين السيدين  عبد الجواد مراعبه و فراس مسودي 

المستأنف :   فايد راغب سعيد حجة / من عتيل - طولكرم

                      وكيلة المحامي : عباد شديد / طولكرم 

المستأنف عليه  : اتحاد المزارعين الفلسطينيين / طولكرم -  

                       وكيله المحامي : احمد شرعب 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالدعوى الحقوقية رقم (34/2012) حقوق بداية  طولكرم والصادر بتاريخ 21/12/2015 والقاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة

يستند الاستئناف في مجمله الى خطأ قاضي الموضوع في تطبيق القانون على الواقع حيث حكم برد الدعوى تحت ذريعة عدم اعتماد البينة الشفوية كون ان المبلغ المطالب به يزيد لى المائتين دينار وكون ان المدعى عليها هي جمعية خيرية حسب ما ور بالقرار - مع العلم ان المدعى عليها هي جمعية زراعية تعاونية - وكون ان هذه الجمعية قد مارست وتمارس اعمال تجارية فان نص المواد التي قالت بجواز سماع البينة الشفوية في الدعاوي التي تزيد قيمتها عن مائتي دينار وقد اخطأت محكمة الموضوع في استبعاد شهادتهم واخطأت المحكمة كذلك في عدم اعتمادها للبينات الخطية تحت ذريعة انها صور فوتوستاتية.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 27/03/2016 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا في حين طلب وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية، وبجلسة 10/04/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكلاء اقوالهم ومرافعاتهم السابقة وتقرر حجز القضية لنصف ساعة للمداولة واصدار الحكم.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة  وبالرجوع الى نص المادة 205 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تجد المحكمة انها نصت على ان ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثون يوما وتجد ان المادة 207 نصت على ان لائحة الاستئناف تقدم الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة .

وبالرجوع الى الحكم المستأنف تجد انه صدر بتاريخ 21/12/2015 وبالرجوع  الى لائحة الاستئناف تجد ان هذا الاستئناف ورد الى قلم محكمة الاستئناف بتاريخ 7/2/2016 أي ان العبره لتاريخ تقديم او توريد لائحة الاستئناف الى محكمة الاستئناف لا الى تاريخ تقديم لائحة الاستئناف الى محكمة بداية طولكرم الغير مختصة ونشير بهذا الصدد الى قرارات محكمة النقض الفلسطينية ذات الارقام 1069/2015 و 1369/2015  وحيث ان المستأنف قد خالف احكام المواد المشار اليها اعلاه وورد الاستئناف الى قلم محكمة استئناف رام الله  بعد مضي المدة القانونية فان المحكمة تقرر عدم قبول  الاستئناف شكلا وتكبيد المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه

حكما ً حضوريا ًصدر بالأغلبية وتلي علنا ً بإسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للطعن بالنقض وافهم في 10/4/2016

 

      القاضي                                    القاضي                                      رئيس الهيئة