السنة
2018
الرقم
433
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة : حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، عصام الأنصاري

 

المستــدعـــــي : بلال راجح عبد الكريم طلول بصفته وكيلاً عاماً عن عفت علي ابراهيم اشنيور

           وكيلته المحامية : ريمان خضيرات / الخليل   

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب عملاً بأحكام المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لتعيين المرجع المختص بنظر الدعوى 611/2018 ذلك أن محكمة بداية الخليل قررت بتاريخ 09/09/2018 احالة الدعوى لمحكمة التسوية في حين أن محكمة تسوية دورا وبناءً على الاستدعاء المقدم من المستدعي قررت بتاريخ 25/10/2018 عدم اختصاصها .

المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الإطلاع على الأوراق يتضح أن قطعة الأرض محل الدعوى رقم 2 من حوض التخمين رقم 72 واد الغاري كما يفيد كتاب مأمور تسوية أراضي الظاهرية تقع بكامل حدودها خارج أمر التسوية المعلن حتى تاريخ 27/02/2019 .

وعليه ولما كان الأمر كذلك فإن الاختصاص بنظر الدعوى يعقد لمحكمة بداية الخليل وتقرر احالة الدعوى اليها .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

03/03/2019