السنة
2018
الرقم
433
تاريخ الفصل
21 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــادر عن محكمــــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                     وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المستأنفة : شركة المجموعة الاهلية للتأمين/ رام الله

 

              وكيلها المحامية سناء بلل/ رام الله

 

المستأنف عليها : شركة سفن برذرز للاعلان/ رام الله

 

 وكيلتها  المحامي  عدي عويس/ رام الله

الوقائع والاجراءات

 

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستانف عليها للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 728/2013 بتاريخ 25/2/2018 والقاضي بعدم قبول الدعوى مع تضمين المدعية الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة.

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

 

1. اخطأت محكمة الدرجة الاولى في قرارها المستانف وذلك خلافا لاحكام المواد 174،175 من قانون الاصول.

2. اخطأت محكمة الدرجة الاولى في تكوين قناعتها حين اصدار حكمها على البند الرابع من لائحة الدعوى فقط دون الالتفات للبينات المقدمة.

3. القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون ويعتريه القصور.

4. اخطأت محكمة البداية في تعليل وتسبيب القرار حيث قررت الحكم بعدم قبول الدعوى دون الخوض في مسببات الحكم.

5. اخطأت محكمة البداية في وزن البينة.

تقدمت المستانف عليها بلائحة جوابية انكرت اسباب الاستئناف .

       الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً، وفي جلسة 21/5/2018 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية وفي جلسة 5/11/2018 ترافع وكيل المستانفة المنابة من خلال مرافعة خطية واقعة على 6 صفحات ضمت الى أوراق الدعوى وأعطيت الارقام (6-11) وفي جلسة 24/12/2018 ترافع وكيل المستأنف عليها المناب من خلال مرافعة خطية واقعة على 3 صفحات ضمت الى أوراق الدعوى واعطيت الارقام (14،15،16) وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 21/1/2019 تم اصدار الحكم.

المحكمة

 

وبعد التدقيق و المداولة، نجد ان أسباب الاستئناف جاءت مترابطة مع بعضها بعضا حول خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم قبول الدعوى، كون المدعية أقرت في لائحة الدعوى ان الحادث الذي تعرض له المصاب هو حادث عمل وان محكمتنا سوف تعالج اسباب الاستئناف معاً.

بالرجوع الى الحكم المستأنف والبينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى، نجد ان المستأنفة (شركة المجموعة الاهلية للتأمين) قد خاصمت المستانف عليها (شركة سفن برذرز للاعلان) لمطالبتها بمبلغ خمسمائة وسبعة عشر الف وتسعمائة وخمسون شيكل على سند من القول ان المدعية كانت قد أمنت على عمال الشركة المدعى عليها بموجب بوليصة تأمين ضد اصابات العمل واثناء سريان البوليصة قام المدعو عبد الناصر عوايسة بقيادة المركبة وصدم بعمود كهرباء وقد أصيب اثناء عمله حيث كان في مهمة تركيب آرمة وان المدعية بموجب مصالحة سجلت لدى محكمة بداية رام الله في الدعوى 119/2011 المبرز م/9 قامت بتعويض العامل المصاب بمبلغ خمسمائة الف شيكل وان وكيل المصاب قد استلم المبلغ بموجب شيكات منذ تاريخ 25/4/2012 حتى 25/11/2012 وذلك ثابت من خلال المبرز م/11 وهو سند صرف الشيكات

المدعى عليها تقدمت بلائحة جوابية انكرت خلالها ان تكون مسؤولة عن اية تغطية بخصوص الحادث.

المدعية وفي سياق اثبات ادعاؤها قدمت البينات الخطية المبرزات من م/1 الى م/13 والتي تمثلت بشهادة تسجيل الشركة ووثيقة التأمين مع ملحق الشروط والاستثناءات وصورة هوية المصاب وصورة عن رخصة مركبة المصاب وصورة عن رخصة قيادته ومحضر تحقيق داخلي وبلاغ حادث ولائحة دعوى رقم 119/2011 مرفق معها المصالحة وصورة عن المصالحة وأمر صرف للمحامي عدي عويس وصورة عن الشيكات وصورة عن سند القبض واستمعت المحكمة للشاهدين قتيبة ابراهيم صلاحات ووائل موسى درويش.

المدعية، وجدت ومن خلال رخصة المركبة المتسببة بالحادث انها كانت منتهية بتاريخ وقوع الحادث وادعت ان الحادث الذي حصل مع عبد الناصر عوايسة هو حادث طرق ولم يكن اثناء العمل وايدت ذلك الاقوال من خلال محضر التحقيق الداخلي وافادات معطاة للشركة من قبل ابراهيم ياسين ومحمد عويس وبلاغ الحادث وان المدعية اجرت المصالحة مع المدعى في الدعوى 9/1/2011 دون الاقرار بالمسؤولية الامر الذي يكون معه المصاب قد قبض هذه المبالغ بدون وجه حق ومن قبيل الاثراء بلا سبب على حساب المدعية وان لها الحق باستردادها كون رخصة المركبة موضوع الادعاء منتهية وتكون رخصة السائق المصاب لا تخوله قيادة هذا النوع من المركبات وان المدعى عليها لم تلتزم بالقواعد والقوانين والمدد وفق الاصول واستندت ايضا الى الاستناد الواردة في بوليصة التامين (استثناء حوادث السير من التعويض). في حين المدعى عليها لم تقدم اية بينة، حيث تم محاكمتها حضوريا امام محكمة الدرجة الاولى.

المحكمة وبعد استعراض البينات المقدمة من قبل المدعية واسانيدها القانونية تجد ان هذه الدعوى تدور حول نقطة قانونية بحتة وهي هل تملك المدعية شركة التأمين وبعد ان قامت بدفع التعويض للعامل بموجب مصالحة مصادق عليها ان ترجع على الشركة المؤمن عليها وفقا لقاعدة الاثراء بلا سبب؟؟

واننا نقول في هذا الصدد، ان كل من أثرى على حساب الغير دون سبب قانوني يلزم بان يرد لهذا الغير بقدر ما اثرى في حدود ما لحق الغير من خسارة فاذا استولى شخص على ملك غيره دون ان يكون لهذا الاستيلاء سبب قانوني واضافه الى ملكه ولو بنية حسنة يكون قد اثرى دون سبب قانوني على حساب الغير، فيلتزم برد ادنى القيمتين ، ما اثرى به هو وما افتقر به الغير أي بمعنى انه يجوز الرجوع على من قبض المال باعادته طالما ثبت ان هذا الاستيلاء على المال كان بسبب غير قانوني وهذا مقتضى قاعدة الاثراء بلا سبب.

اما الحالة مناط دعوانا، فهي ان المدعية قد دفعت للمصاب بموجب مصالحة موقعة ومصادق عليها في الدعوى المدنية رقم 119/2011 امام محكمة بداية رام الله وان المصاب (العامل) قد استلم كامل المبلغ بموجب شيكات وآخرها بتاريخ 25/11/2012 وان المدعية قد خاصمت المؤمن عليها بتاريخ 22/7/2013 (شركة سفن برذرز للاعلان) والتي كان يعمل المصاب (العامل) لديها في حينه، اي بمعنى ان المدعى عليها لم تقبض المال المدفوع اصلا، بل الذي قبضه هو العامل وليس المدعى عليها وبالتالي فان الخصم الحقيقي في الدعوى مفقود ولم يتم مخاصمته اصلا لغايات الرجوع عليه وفقا لقاعدة الاثراء بلا سبب، وان مخاصمة المدعى عليها لا تستقيم مع قاعدة الاثراء بلا سبب لوجود عقد وهو بوليصة التأمين وهو مناط تحديد الحقوق والالتزامات فدعوى الاثراء بلا سبب لا تقوم حين تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد كل منهما بالاخر والتزاماته قبل الاخر، ولما كان من الثابت ان علاقة المدعية بالمدعى عليها يحكمها العقد (بوليصة التأمين) المبرم بينهما يلزم المدعى عليها باداء مبلغ مالي مقابل تأمين العمال لدى المدعية وان قيام العامل بالحادث هو لا علاقة للمدعى عليها به طالما ان المدعى عليها قامت بجميع الالتزامات المترتبة عليها بموجب العقد وهي دفع جميع الاقساط المستحقة عليها بموجب بوليصة التامين، وبالتالي حق الرجوع يكون فقط على من تسبب بالضرر الامر الذي نتفق مع ما توصل اليه قاضي محكمة الدرجة الاولى بعدم قبول الدعوى ولكن من حيث النتيجة فقط ووفق تسبيب محكمتنا.

لذلك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/1 رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف من حيث النتيجة فقط وضمن التسبيب الوارد في هذا الحكم وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 21/1/2019