السنة
2020
الرقم
105
تاريخ الفصل
20 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــدة إيمان ناصر الدين    

وعضويــــة القضــــاة الســادة : محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، د.رشا حماد ، كمال جبر (منتدب)

 

المستــدعــي : محمد نهاد العبد يعقوب / رام الله  

         وكيله المحامي : حسين عطية / رام الله   

الإجراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب عملاً بأحكام المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وذلك لتعيين المرجع المختص بنظرالطلب 4/2020 المقدم لقاضي تسوية أراضي خربثا المصباح بصفته قاضي الأمور المستعجلة الذي قرر بتاريخ 06/02/2020 رد الطلب لخروجه عن اختصاصه والطلب المقدم لقاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية رام الله رقم 153/2020 الذي قرر في 26/01/2020 عدم الاختصاص بنظر الطلب كون قطعة الأرض موضوعه من ضمن اعمال التسوية في قرية خربثا المصباح .

                                                المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الطلب المقدم يتعلق بقطعة الأرض رقم 192 من الحوض رقم (6) حي رقم (1) موقع خلة الكنيسة من أراضي خربثا المصباح قضاء رام الله وأن القطعة المذكورة وكما أفصح عنها جدول الحقوق المعلن من قبل هيئة تسوية الأراضي والمياه الصادر عن رئيس هيئة التسوية بتاريخ 13/03/2019 المبزر ط/1 لدى قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية رام الله هي من ضمن هذا الجدول وتجري عليها أعمال التسوية ، ولما كانت المادة (2) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 تنص " يقصد بعبارة - تسوية الأراضي والمياه - تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف أو حق تملك في الأرض أو المياه أو حق منفعة فيها أو أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل" فيما تنص المادة 13/5 من ذات القانون (كل قضية أرض أو ماء مقامة في أية محكمة نظامية عند بدء التسوية وكل قضية من القضايا المذكورة تقام أثناء التسوية في أية منطقة تسوية معينة يجب أن تحال على محكمة التسوية وعلى محكة التسوية أن تنظر في هذه القضايا اذا تقدم أحد الفرقاء بالاعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية ) .

ولما كان الطلب المستعجل المقدم سواء لمحكمة التسوية أو لقاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة البداية المشار اليهما موضوعهما وقف المستدعى ضدهم عن أية أعمال تجريف أو بناء على القطعة موضوع الدعوى ولما كانت مثل هذه الطلبات هي دعاوى اذ يعرف هذا النوع منها وما يتفرع عنها بقضاء الأمور المستعجلة وفق ما نصت عليه المادة 13/5 من قانون التسوية المشار اليه.

لــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة انعقاد اختصاص نظر الطلب المستعجل لقاضي التسوية التابع له قطعة الأرض موضوع الدعوى بصفته قاضي الأمور المستعجلة .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/04/2020