السنة
2021
الرقم
634
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد  عبــــــــــــــــــد الله غـــــــــــــــــــزلان 
وعضويــة السادة القضاة : عبد الكريم حنون،فواز عطية،محمود جاموس،مامون كلش

 

الجهة الطاعنة : 1 - رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة لوظيفته

                  2_ وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة لوظيفته / رام الله

                  3_ وزير المالية الفلسطينية بالإضافة لوظيفته / رام الله

                  4_ رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

                  5_ النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله          

المطعون عليها : مهدية مرشد حمدان زغل / قلقيلية

وكلاؤه المحامون غاندي ربعي و/أو صهيب الكرمه / رام الله

الاجراءات

     تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة النائب العام بهذا الطعن بتاريخ 10/10/ 2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 13/ 9/ 2021 بالاستئناف المدني رقم 594/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وبالنتيجة قبول الدعوى والحكم بالزام الجهة الطاعنة (المدعى عليها) بدفع مبلغ 55000 شيقل للمدعية (المطعون عليها) مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به .

تستند الجهة الطاعنة في طعنها لما يلي :

  1. جانب حكم محكمة الاستئناف الصواب حين عرج الى الغاء القرار الإداري الصادر عن جهة الاختصاص وهو القرار الإداري الخاص بإلغاء تعيين المطعون عليها الذي لم يطعن به أمام القضاء الإداري المختص وبالتالي تحصن بعدم الطعن فيه خلال المدة القانونية .
  2. حملت محكمة الاستئناف في حكمها الطعين قرار محكمة العدل العليا بهيئتها العامة رقم 209/ 2009 على غير مقاصده اذ لم يتضمن الغاء  القرار الاداري الخاص بالمدعي والذي تمتع بصفة الصحة ما  دام لم يطعن به امام القضاء الإداري ضمن المدة القانونية  وان هذا القرار غير متعلق بالمطعون عليها وان القرار الإداري المتعلق بها القاضي بإلغاء تعيينها لم يطعن به ولم يطرح امام القضاء الإداري ضمن المدة القانونية وبالتالي تمتع بقرينة السلامة وبذلك لا تتمتع المطعون عليها بصفة الموظف من تاريخ الغاء التنسيب وحتى تاريخ التعيين
  3. ان جنوح محكمة الاستئناف الى اعتبار القرار الإداري الخاص بالمطعون عليها (قرار الغاء التنسيب للتعيين) ملغى يهدد القرارات الإدارية ويجعلها عرضة للإلغاء خارج النطاق الزماني والولائي للقضاء الإداري 
  4. صدور قرار مجلس الوزراء بتعيين المطعون عليها هو قرار اداري جديد منشأ لمركز قانوني جديد للمطعون عليها من تاريخ صدوره وان الإدارة لم تسحب او تلغي القرار الإداري بإلغاء التعيين وانما أصدرت قرار اداري جديد
  5. لا صحة لما خلصت اليه محكمة الاستئناف من حيث الأثر الرجعي لقرار مجلس الوزراء اذ ان مضمون هذا القرار من واقع بنوده حدد تاريخا للصرف وهو 4/9/ 2012 أخطأت المحكمة بأن أسست حكمها على احقية المدعية بالرواتب وهذا لا يستقيم مع مضمون قرار مجلس الوزراء الذي يعتبر قرار اداري تحصن بمرور المدة القانونية ولا صحة لما اسقطته في حكمها الطعين على حالة الموظف الموقوف عن العمل وأخطأت بتأسيس حكمها بالرواتب دون توافر صفة الموظف
  6. ان المبلغ الذي اخذت به المحكمة لغايات الاحتساب غير صحيح وغير مطابق لسلم الرواتب وأغفلت خصم المساهمات والاشتراكات

    والتمست الجهة الطاعنة بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وبالنتيجة اصدار الحكم المتفق وأحكام القانون

   تبلغ وكيل المطعون عليها لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة قانونا ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفيا كافة شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا .

     وفي الموضوع

  تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها كافة اوراقها ان المطعون عليها بواسطة وكيلها اقامت الدعوى ضد الجهة الطاعنة موضوعها مطالبة مالية بقيمة 55000  شيكل سجلت لدى قلم محكمة بداية رام الله تحت رقم 1213/2016 على أساس من الادعاء انه قد تقرر تعيينها بوظيفة معلمة في مدارس تربية  جنين بموجب قرار تعيين صادر عن وزير التربية والتعليم بتاريخ 2 / 9/ 2009 ومن ثم بتاريخ 7/9/ 2009 صدر كتاب عن وزير التربية والتعليم يقضي بإلغاء تعيينها وحيث انه بتاريخ 4/9/2012 صدر حكم محكمة العدل العليا بهيئتها العامة رقم 209/2009 التي اعتبرت فيه قرار الغاء التعيين منعدم وإزالة جميع آثاره عادت المدعية الى عملها بموجب قرار مجلس الوزراء المستند الى قرار محكمة العدل العليا المشار اليه الا ان الوزارة اعتبرتها معلمة جديدة دون احتساب السنوات الفعلية من تاريخ التعيين الأول لم يصرف لها رواتبها من الفترة الممتدة من تاريخ الغاء تعيينها حتى تاريخ إعادة تعيينها وبناء عليه تطالب بالزام الجهة المدعى عليها بدفع بمبلغ 55000 شيكل بدل رواتب عن تلك الفترة بمعدل راتب شهري 2000 شيكل مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى مع تضمينها الرسوم والمصاريف  ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعية فبادرت  بالطعن بهذا الحكم استئنافا لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 594/2021 وأمام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها وبتاريخ 13/9/2021 أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وبالنتيجة الحكم بالزام الطاعنة (المدعى عليها ) بدفع مبلغ 55000 شيكل للمدعية (المطعون عليها) ولم ترتضي الجهة الطاعنة (المدعى عليها) بهذا الحكم فبادرت بالطعن فيه بالنقض الماثل استنادا للأسباب الواردة فيه

      وعن أسباب الطعن

وفيما يتصل بأسباب الطعن الأول والثاني والثالث منه

وحاصلها النعي على الحكم الطعين بالخطأ بالاستناد الى الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا بهيئتها العامة رقم 209/2009 واسقاطه على موضوع هذه الدعوى رغم ان المطعون عليها ليست تطرفا فيه وان القرار الإداري الصادر بحقها المتعلق بإلغاء تنسيبها للتعيين قد تحصن لعدم الطعن فيه ضمن المدة القانونية ولا تتمتع المطعون عليها بصفة الموظف من تاريخ الغاء تنسيبها للتعيين الى تاريخ تعيينها مجددا وكذلك النعي بأنه لا يجوز الغاء القرار الإداري الصادر بحقه خارج الاطار القانوني للإلغاء

 نجد ان هذه الأسباب تتعلق بمدى حجية حكم الإلغاء الصادر عن المحكمة الإدارية وفيما اذا كانت حجيته وآثاره تنصرف فقط على اطرافه ام ان لها الحجية المطلقة بأن تسري آثار حكم الإلغاء على الجميع ولو لم يكونوا من اطراف دعوى الإلغاء وفي هذا الصدد فإننا نرى ان الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية بإلغاء القرار الإداري تعتبر حجة على الكافة ذلك ان حكم الإلغاء تسري آثاره على جميع من تنطبق عليهم ذات الظروف الموضوعية والقانونية سواء كانوا طرفا في دعوى الإلغاء ام لا حيث يستفيد من الأثر المترتب على الإلغاء من كان طرفا في تلك الدعوى ومن لم يكن طرفا فيها بحكم اطلاق حجية حكم الإلغاء ذلك ان الحجية المقررة للأحكام الصادرة بالإلغاء لها الحجية المطلقة استثناء عن القواعد المقررة لجميع الأحكام القضائية العادية بنسبية حجيتها واقتصار آثار الحكم فيها على اطراف الدعوى دون سواهم ذلك ان العلة في الحجية المطلقة للقضاء الإداري بالإلغاء ترجع الى ان دعوى الإلغاء تخاصم القرار الإداري والقرار الصادر عن المحكمة الإدارية بإلغائه تعني تصحيح اللامشروعية التي وصم بها القرار الإداري ومن المنطقي ولمقتضيات المصلحة العامة ان يسري هذا التصحيح في مواجهة الكافة وهم من ينطبق عليهم الأثار القانونية والموضوعية للقرار الإداري الملغى وان هذه الحجية المطلقة هي الأحكام القاضية بالإلغاء دون القرارات الأخرى الصادرة عن المحكمة الإدارية خلاف الإلغاء ذلك ان  الحكم  بإلغاء القرار الإداري تعني إزالة كل اثر لهذا القرار الإداري الملغى في مواجهة الكافة وبما ان القرار الإداري الصادر في الدعوى عدل عليا بهيئتها العامة رقم 209/2009 قد قضى بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة بإلغاء تعيين المستدعي بأكمله (الغاء كلي) فان أثر هذا الإلغاء ينصرف أيضا على كل من تقرر الغاء تعيينهم استنادا الى ذات الأسباب التي قام عليها القرار الإداري الملغى وبالتالي فان قرار الإلغاء الصادر في الدعوى عدل عليا رقم 209/2009 لا ينصرف آثاره على المطعون عليها الا اذا انطبق عليها ذات الظروف وذات الأسباب التي بني عليها القرار الإداري الملغى وبالرجوع الى ما اسمته المدعية قرار التعيين نجد وفق الثابت من أوراق الدعوى من محتويات المبرز ط/1 كتاب صادر عن وزيرة التربية والتعليم موجه الى مدير التربية والتعليم محرر بتاريخ 10/8/2009 مرفق به قائمة بأسماء المنسبين للتعيين بوظيفة معلم /ه , سكرتير/ه مدرسة لدى مديرية التربية والتعليم في جنين ومن ضمن القائمة اسم المدعية طالبا منه اعلام المذكورين  بضرورة مراجعة المديرية لاستكمال إجراءات ومتطلبات تعيينهم مع احتفاظ الوزارة بحق الغاء تنسيبهم للتعيين في حال حصول أي خطأ او تبين عدم احقيتهم للتعيين او اذا لم يستوفوا شروط ومسوغات التعيين واننا نجد ان هذا الكتاب وفق ما احتواه لا يشكل قرار تعيين يرتب الأثر القانوني للتعيين ونجد أيضا من محتويات المبرز ط/1 كتاب لاحق بتاريخ 7/9/2009 أي بعد اقل من شهر من تاريخ الكتاب الأول وبعد خمسة أيام من علم المدعية بالكتاب الأول وهو صادر عن وزيرة التربية والتعليم موجه أيضا لمدير التربية والتعليم في جنين يبلغه فيه بإلغاء تنسيب التالية أسمائهم ومنهم المدعية وبما ان المدة بين علم المدعية بكتاب التنسيب للتعين وكتاب الغاء التنسيب لا تتجاوز خمسة أيام فيكون وفق الوقائع الثابتة أعلاه لم تستكمل إجراءات التعيين ولم تباشر عملها ولم تتقاضي اية رواتب وبالتالي لا ينطبق عليها صفة الموظف في الفترة ما بين تاريخ علمها بقرار التنسيب لتقديم متطلبات التعيين بتاريخ 2/9/2009 وبين صدور قرار الغاء التنسيب بتاريخ 7/9/2009 ويكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من اعتبار الكتابين المشار اليها قرار تعيين وقرار الغاء تعيين وبالنتيجة اعتبار المدعية موظفة خلال تلك الفترة لا يتفق مع الوقائع الثابتة والاستنتاج السائغ والسليم وبالتالي كان من الخطأ الحكم للمدعية ببدل وراتب عن الفترة السابقة على تعينها اعتبارا من تاريخ 4/9/2012 وعليه فان الطعن من هذا الجانب يرد على الحكم الطعين .

لذلك

فإننا نقرر بالأكثرية الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه نقرر عملا بأحكام المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الحكم برد دعوى المطعون عليها رقم 1213/2016 بداية رام الله مع تضمينها الرسوم والمصاريف

 

حكما صدر بالأكثرية تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني في هذا اليوم 25/4/2022

 

 الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

هـ.ج

 

الرأي المخالف للقاضيين

عبد الله غزلان وفواز عطية

 

نخالف الأكثرية المحترمة فيما خلصت اليه وحملت حكمها عليه ذلك انه وعلى ما أنبأت عنه الأوراق ان المدعية (المطعون عليها) باشرت عملها مدرسة في مدرسة بنات رمانة الثانوية وفق الكتاب رقم 909510273/1073 الصادر عن مديرية التربية والتعليم /جنين والموقع من مسؤول الوحدة الإدارية -والمتضمن وعلى النحو الذي صيغ به -

الموضوع : مباشرة عمل

اسم الموظف :مهدية مرشد حمدان زغل

رقم الهوية :909510273

مكان العمل:بنات رمانة الثانوية

تحية طيبة وبعد :

احيطكم علماً بان الموظفة المذكورة قد باشرت العمل يوم الثلاثاء الموافق 1/9/2009 وذلك بسبب تعيينها كمعلمة جديدة في المدرسة وبذلك فانه لا وجه لرد دعوى المدعية طالما ان الكتاب المشار اليه يفصح عن مباشرتها للعمل جراء تعيينها كمعلمة في مدرسة بنات رمانة الثانوية ، وليس من شأن عدم تلقيها راتبا
ما ينفي تعيينها ومباشرتها للعمل الامر الذي نرى معه رد الطعن وتأييد الحكم الاستئنافي المطعون فيه

 

 

تحريراً في 25/4/2020

 

 

القاضي المخالف                                                                             القاضي المخالف