السنة
2021
الرقم
636
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبدالله غزلان

وعضوية القضاة السادة : عبد الكريم حنون ، محمود جاموس ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الجهة الطاعنة : 1- رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة لوظيفته

                     2- وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة لوظيفته / رام الله

                     3- وزير المالية الفلسطينية بالإضافة لوظيفته / رام الله

                     4- رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

                     5- النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله          

المطعون عليها : نانسي محمد نجيب مفارجه / قلقيلية

وكلاؤها المحامون غاندي ربعي و/أو صهيب الكرمه / رام الله

الاجــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة النائب العام بهذا الطعن بتاريخ 10/10/ 2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 13/ 9/ 2021 بالاستئناف المدني رقم 648/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وبالنتيجة قبول الدعوى والحكم بالزام الجهة الطاعنة (المدعى عليها) بدفع مبلغ 92000 شيقل للمدعية (المطعون عليها) مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به .

تستند الجهة الطاعنة في طعنها لما يلي :

  1. جانب حكم محكمة الاستئناف الصواب حين عرج الى الغاء القرار الإداري الصادر عن جهة الاختصاص وهو القرار الإداري الخاص بإلغاء تعيين المطعون عليها الذي لم يطعن فيه أمام القضاء الإداري المختص وبالتالي تحصن بعدم الطعن فيه خلال المدة القانونية .
  2. حملت محكمة الاستئناف حكمها الطعين عللا قرار محكمة العدل العليا بهيئتها العامة رقم 209/ 2009 على غير مقاصده اذ لم يتضمن الغاء  القرار الاداري الخاص بالمدعية والذي تمتع بصفة الصحة ما دام لم يطعن فيه امام القضاء الإداري ضمن المدة القانونية  وان هذا القرار غير متعلق بالمطعون عليها وان القرار الإداري المتعلق بها القاضي بإلغاء تعيينها لم يطعن فيه ولم يطرح امام القضاء الإداري ضمن المدة القانونية وبالتالي تمتع بقرينة السلامة وبذلك لا تتمتع المطعون عليها بصفة الموظف من تاريخ الغاء التنسيب وحتى تاريخ التعيين .
  3. ان جنوح محكمة الاستئناف الى اعتبار القرار الإداري الخاص بالمطعون عليها (قرار الغاء التنسيب للتعيين) ملغى يهدد القرارات الإدارية ويجعلها عرضة للإلغاء خارج النطاق الزماني والولائي للقضاء الإداري . 
  4. صدور قرار مجلس الوزراء بتعيين المطعون عليها هو قرار اداري جديد منشئ لمركز قانوني جديد للمطعون عليها من تاريخ صدوره وان الإدارة لم تسحب او تلغي القرار الإداري وانما أصدرت قراراً ادارياً جديداً .
  5. لا صحة لما خلصت اليه محكمة الاستئناف من حيث الأثر الرجعي لقرار مجلس الوزراء اذ ان مضمون هذا القرار وفق بنوده حدد تاريخا للصرف وهو 4/9/ 2012 أخطأت المحكمة بأن أسست حكمها على احقية المدعية بالرواتب وهذا لا يستقيم مع مضمون قرار مجلس الوزراء الذي يعتبر قراراً ادارياً تحصن بمرور المدة القانونية ولا صحة لما اسقطته في حكمها الطعين على حالة الموظف الموقوف عن العمل .
  6. ان المبلغ الذي اخذت به المحكمة لغايات الاحتساب غير صحيح وغير مطابق لسلم الرواتب وأغفلت خصم المساهمات والاشتراكات .

والتمست الجهة الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وبالنتيجة اصدار الحكم المتفق وأحكام القانون

تبلغ وكيل المطعون عليها لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفيا كافة شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع

تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها كافة اوراقها ان المطعون عليها بواسطة وكيلها اقامت الدعوى ضد الجهة الطاعنة موضوعها مطالبة مالية بقيمة 94000  شيكل سجلت لدى قلم محكمة بداية رام الله تحت رقم 1045/2016 على أساس من الادعاء انه قد تقرر تعيينها بوظيفة معلمة في مدارس تربية  قلقيلية بموجب قرار تعيين صادر عن وزير التربية والتعليم بتاريخ 24 / 2/ 2007 ومن ثم بتاريخ 14/10/ 2008 صدر كتاب عن وزير التربية والتعليم يقضي بإلغاء تعيينها وحيث انه بتاريخ 4/9/2012 صدر حكم محكمة العدل العليا بهيئتها العامة رقم 209/2009 التي اعتبرت فيه قرار الغاء التعيين منعدم وإزالة جميع آثاره عادت المدعية الى عملها بموجب قرار مجلس الوزراء المستند الى قرار محكمة العدل العليا المشار اليه الا ان الوزارة اعتبرتها معلمة جديدة دون احتساب السنوات الفعلية من تاريخ التعيين الأول ولم يصرف لها رواتبها من الفترة الممتدة من تاريخ الغاء تعيينها حتى تاريخ إعادتها وبناء عليه تطالب بالزام الجهة المدعى عليها بدفع بمبلغ 94000 شيكل بدل رواتب عن تلك الفترة بمعدل راتب شهري 2000 شيكل مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية .

وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى مع تضمينها الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة ، لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعية فبادرت بالطعن فيه استئنافا لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 648/2021 وأمام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها وبتاريخ 13/9/2021 أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وبالنتيجة تأييد الحكم بالزام الطاعنة (المدعى عليها ) بدفع مبلغ 92000 شيكل للمدعية (المطعون عليها) ، لم ترتض الجهة الطاعنة (المدعى عليها) بهذا الحكم فبادرت بالطعن فيه بالنقض الماثل استنادا للأسباب الواردة فيه .

وعن أسباب الطعن

وفيما يتصل بأسباب الطعن الأول والثاني والثالث وحاصلها النعي على الحكم الطعين الخطأ بالاستناد الى الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا بهيئتها العامة رقم 209/2009 واسقاطه على موضوع هذه الدعوى رغم ان المطعون عليها ليست تطرفا فيه وان القرار الإداري الصادر بحقها المتعلق بإلغاء تنسيبها للتعيين قد تحصن لعدم الطعن فيه ضمن المدة القانونية ولا تتمتع المطعون عليها بصفة الموظف من تاريخ الغاء تنسيبها للتعيين الى تاريخ تعيينها مجددا وكذلك النعي بأنه لا يجوز الغاء القرار الإداري الصادر بحقها خارج الاطار القانوني للإلغاء .

وفي ذلك نجد ان هذه الأسباب تتعلق بمدى حجية حكم الإلغاء الصادر عن المحكمة الإدارية وفيما اذا كانت حجيته وآثاره تنصرف فقط على اطرافه ام ان لها الحجية المطلقة بأن تسري آثار حكم الإلغاء على الجميع ولو لم يكونوا من اطراف دعوى الإلغاء ، وفي هذا نرى ان الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية بإلغاء القرار الإداري تعتبر حجة على الكافة ذلك ان حكم الإلغاء تسري آثاره على جميع من تنطبق عليهم ذات الظروف الموضوعية والقانونية سواء كانوا طرفا في دعوى الإلغاء ام لا ، حيث يستفيد من الأثر المترتب على الإلغاء من كان طرفا في تلك الدعوى ومن لم يكن طرفا فيها بحكم اطلاق حجية حكم الإلغاء ذلك ان الحجية المقررة للأحكام الصادرة بالإلغاء لها حجية مطلقة استثناء عن القواعد المقررة لجميع الأحكام القضائية العادية بنسبية حجيتها واقتصار آثار الحكم فيها على اطراف الدعوى دون سواهم ، ذلك ان العلة في الحجية المطلقة للقضاء الإداري بالإلغاء ترجع الى ان دعوى الإلغاء تخاصم القرار الإداري لعدم المشروعية والقرار الصادر عن المحكمة الإدارية بإلغائه تعني تصحيح اللامشروعية التي وصم بها القرار الإداري ومن المنطقي ولمقتضيات المصلحة العامة ان يسري هذا التصحيح في مواجهة الكافة وهم من ينطبق عليهم الأثار القانونية والموضوعية للقرار الإداري الملغى وان هذه الحجية المطلقة هي للأحكام القاضية بالإلغاء دون القرارات الأخرى الصادرة عن المحكمة الإدارية خلاف الإلغاء ، ذلك ان الحكم  بإلغاء القرار الإداري يعني إزالة كل اثر لهذا القرار الملغى في مواجهة الكافة ، وبما ان القرار الإداري الصادر في الدعوى عدل عليا بهيئتها العامة رقم 209/2009 قد قضى بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة بإلغاء تعيين المستدعي بأكمله (الغاء كلي) فان أثر هذا الإلغاء ينصرف أيضا على كل من تقرر الغاء تعيينهم استنادا الى ذات الأسباب التي قام عليها القرار الإداري الملغى وبما ان المدعية (المطعون عليها) تقرر الغاء تنسيبها للتعيين بموجب قرار صادر عن ذات الإدارة وبذات الظروف وذات الأسباب وبالتالي فان قرار الإلغاء الصادر في الدعوى عدل عليا رقم 209/2009 ينصرف آثاره على المطعون عليها أيضا وعليه فان ماورد في هذه الأسباب لا ترد على الحكم الطعين ونقرر ردها .

وفيما يتصل بالسببين الرابع والخامس وحاصلها القول بان قرار رئيس الوزراء بإعادة تعيين المطعون عليها هو بمثابة قرار اداري جديد أنشأ مركزاً قانونياً جديداً للمطعون عليها من تاريخ صدوره وان الإدارة لم تسحب القرار السابق وبأن قرار رئيس الوزراء حدد تاريخ لصرف الرواتب وهو 4/9/2012 وصولا الى القول بأن المطعون عليها لا تستحق رواتب قبل هذا التاريخ والقول بخطأ المحكمة باعتبار المطعون عليها مثل الموظف الموقف عن العمل

فإننا وبالرجوع الى قرار رئيس الوزراء رقم 06/14لعام 2012 الصادر بتاريخ 2/10/2012 قد قرر إعادة كافة المعلمين المفصولين للخدمة المدنية تنفيذا لقرار محكمة العدل العليا وبما أن آثار قرار الإلغاء الصادر عن محكمة العدل العليا المشار الية ينصرف أيضا الى المطعون عليها استنادا لما تم بيانه سابقا وبالتالي فان قرار رئيس الوزراء هذا لم ينشئ مركزاً قانونياً جديداً للمطعون عليها ، ذلك ان الغاء القرار الإداري يعيد الوضع القانوني للمطعون عليها الى ما كان عليه قبل الإلغاء ولا يعدوا ان يكون قراراً تنفيذياً لما ورد في حكم محكمة العدل العليا وان ما ورد في القرار الصادر عن رئيس الوزراء المشار اليه من تحديد تاريخ صرف رواتب المعلمين المفصولين من تاريخ صدور حكم محكمة العدل العليا لا يعد تطبيقا سليما لقرار محكمة العدل العليا ذلك ان سبب الزام الإدارة برواتب المطعون عليها (المدعية) عن الفترة الممتدة من تاريخ الغاء قرار تعيينها حتى تاريخ إعادة تعيينها امتثالا لقرار المحكمة الإدارية انه يتوجب على الإدارة في حالة الإلغاء الكلي للقرار الإداري إزالة كافة الآثار القانونية والمادية التي خلفها القرار الإداري الملغى وذلك بتدخل إيجابي من قبل الإدارة بإصدار قرار اداري جديد يقضي على الأثر القانوني للقرار الملغى وفي هذه الحالة وبصدور قرار إيجابي جديد بإعادة تعيين المدعية صادر عن ذات الجهة التي أصدرت القرار الملغى يكون قد زال الأثر القانوني الذي خلفه القرار الملغى ، الا ان الأثر المادي لم يلغى بإعادة التعيين اذ يتوجب حتى يزول هذا الأثر إعادة الوضع الى ما كان عليه قبل صدور القرار الملغى بإزالة كافة الآثار القانونية والمادية التي ترتبت في ظله ومقتضى هذا الالتزام هو تولي الإدارة إزالة كافة الآثار المادية التي خلفها القرار الملغى وتصفية آثاره كاملة ذلك ان التصفية للآثار المادية يجب ان تكون كاملة وبأثر رجعي بإعادة الحال الى ما كان علية قبل صدوره ذلك القرار الملغى وحيث انه وفق الوقائع الثابت في أوراق الدعوى ان قرار التعيين الأول كان في 24/2/2007 ويعد هذا تعييناً كاملاً من الناحية القانونية ، ولما كانت المدعية (الطاعنة) عينت بتاريخ 24/02/2007 وفق ما افصح عنه كتاب وزير التربية والتعليم المبرز ط/1 ،  فيما تم الغاء تعيينها بتاريخ 14/10/2008 وفق ما افصح عنه كتاب الوزير المتضمن  الطلب منها تسليم ما بعدتها والتوقف عن العمل اعتبارا من تاريخه ، ولما كانت قسيمة راتبها بعد ان تم اعادتها تفصح ان راتبها في البنك (2260) شيكل ، ولما كانت المدعية تطالب بمبلغ 2000 شيكل راتبا شهريا عن المدة المشار اليها فانه لا تثريب على المحكمة اذ قضت ما طالبت به ، اذ انها مقيدة بحدود طلبات الخصوم ، الامر الذي يغدو معه هذا الذي ينعاه الطاعنون في غير محله مستوجبا الرد .

لــــــــــذلك

                                             تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

                    حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/04/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

        م.ف